السلام عليكم
عندى سؤال مهم عن الاجازات المرضية ونسبة الاجر المستحق عن فترة الاجازه
وذلك فى قانون العمل والتأمينات المصرى
ارجو افادتى على وجه السرعه لاحتياجى الشديد للاجابة
سلام
السلام عليكم
عندى سؤال مهم عن الاجازات المرضية ونسبة الاجر المستحق عن فترة الاجازه
وذلك فى قانون العمل والتأمينات المصرى
ارجو افادتى على وجه السرعه لاحتياجى الشديد للاجابة
سلام
ِبالنسبه للاجازه المرضيه
1- المنشات الصناعيه الخاضعه لاحكام الماده 21 لسنه 1958
للعامل الحق فى اجازه مرضيه كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمه على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانيه اشهر باجر يعادل 75%
ثم ثلاث اشهر بدون أجر وذلك اذا قررت الجهه الطبيه المختصه احتمال شفائه
بالنسبه لأصابة العمل الأجر كاملاً فى اي وقت والله اعلم
75% من قيمة الأجر الأساى والمتغير سواء كان فى الأجازات المرضى أو إصابة العمل
( رأيى صحيح ويحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ ويحتمل أن يكون صحيح )
وفقنا الله جميعا إلى الصواب
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الساده الاعضاء هذا نص من قانون العمل والائحه التنفيذيه الخاصه بالموضوع وليس اجتهاد منى
- المنشات الصناعيه الخاضعه لاحكام الماده 21 لسنه 1958
للعامل الحق فى اجازه مرضيه كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمه على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانيه اشهر باجر يعادل 75%
ثم ثلاث اشهر بدون أجر وذلك اذا قررت الجهه الطبيه المختصه احتمال شفائه
ماذا عن المنشأت غير الصناعية؟؟ مثلا العاملين في مجال الخدمات والاستشارات؟
اخى الكريم
1- احدى وعشرون يوما باجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة واذا قلت مدة خدمته عن سنه استحق اجازه بنسبه المدة التى قضاها فى العمل بشرط ان يكون قد امضى فى الخدمه صاحب العمل سته شهور
2- ثلاثون يوما لمن امضى فى الخدمه عشره سنوات لدى صاحب العمل او اكثر او لمن بلغ الخمسين عاما
نفع الله بك وبمشاركتك
شكورررررررررررررررررررررر
شكرا على المرورالكريم وبارك الله فيك
hgfr vjhfvhgc hgchg hkljgkhgk; khkhk khkh ljn;lk
السلام عليكم
في نظام العمل المادة 117يتحدث عن الإجازة المرضية فماذا لو لم يشفى المريض بعد التسعين يوم فهل يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمته؟
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة 0 ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية 0
قانون الأجازات المرضية:-
· يتم تحديد وإعتماد الأجازات المرضية من الجهات الطبية الخارجية.
· يقوم الموظف بإخطار إدارة الموارد البشرية بالأجازات المرضية فور إعتمادها.
· يتم الإحتفاظ ببطاقة”السجل الطبى” لكل موظف بالشركة، مبيناً بهذه البطاقة بيانات الموظف وتاريخ تردده على الكشف الطبى وبيان المرض، وتحفظ هذه البطاقة بالملف الخاص بالموظف.
· للموظف الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها فى الخدمة على النحو التالى:
1. شهر (30 يوم) : بأجر كامل.
2. 8 شهور (240 يوم) : 75% من الأجر.
3. 3 شهور (90 يوم) : بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية إحتمال شفاءه.
ممكن أعرف لو مدة عمل الموظف فى الشركة اقل من 3 سنوات يعنى سنة واحدة مثلا واحتاج اجازة مرضية كيف يتم التعامل معه وكم نسبة الاجر التى يحصل أثناء هذه الاجازة
بالنسبة الى إجابةالاستاذ شريف - جزاه الله خير-
1- احدى وعشرون يوما باجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة واذا قلت مدة خدمته عن سنه استحق اجازه بنسبه المدة التى قضاها فى العمل بشرط ان يكون قد امضى فى الخدمه صاحب العمل سته شهور
2- ثلاثون يوما لمن امضى فى الخدمه عشره سنوات لدى صاحب العمل او اكثر او لمن بلغ الخمسين عاما
هل مرجع ؟ في قانون التامينات ؟ و أين ؟ حيث اني لم أجدها في قانون العمل ؟
لها مرجعم
ممكن اعرف هل يحق للموظف المؤمن علية فى القطاع الخاص وخرج على المعاش اجازة مرضى من جهة العمل اسوة بزملاءة الموظفين فى العمل
السلام عليكم ورحمة الله سؤالى هو حسب قانون العمل اللمصرى لا يجوز اخذ اجازه قبل مرور 6شهور على استلام العمل، ولكن حدث ان موظف اخذ يوم او اثنين قبل هذه المده كيف يتم التعامل مع هذه الاجازه هل... (مشاركات: 7)
حظر عد منح أجازات للأجازات السنوية فقط ، أما إذا حدث أمر عارض له أن يستحق يوم أو يومين أجازة عارضة حيث لا يوحد حظر على منح العامل أجازة عارضة خلال الــ 6 شهور الأولى .
السلام عليكم ورحمة الله فى حالة وجود اجاة رسمية للدوله يوم الاثنين وتفرض الشركه اجازه على العاملين اجازه يوم الاحد على ان تخصم الاجازه من رصيد الموظف، لكن فى حالة رفض الموظف ان تخصم من رصيده وهو... (مشاركات: 4)
لا بد من خصم الأجازة من رصيد العامل ، حيث المفترض وطبقا لقانون العمل أن المشرع أعطى الحق لصاحب العمل هو الذى يقوم بتنظيم الأجازات السنوية للعاملين حسب ظروف العمل فقط الذى يحدده العامل هو فى حالة تقدمه لتأدية الأمتحان
سيادة المستشار شريف محمد
رجاء الأفادة بالرد علي السؤال السابق والخاص بالأجازة المرضية المستحقة للعاملين بشركات الخدمات الأستشارية الهندسية والتي غالبا تخالف قانون العمل والتأمينات الأجتماعية بمصر حيث أن المادة 54 تشير للعاملين بالمنشأت الصناعية فماذا عن نظام الأجازات المرضية للشركات الخاصة
وتقبل مني كل الأحترام والتقدير
سؤال هام
ارجوا معرفة حساب الاجر للاجازات المرحة
ماذا عن الاجازات المرضية اثناء فترة الاختبار
هل يستحق العامل رصيد اجازه اثناء قيامه باجازه مرضى او اصابه عمل
موظف قدم اجازه قصيره وبعد الموافقه خرج لقضاء اجازته وبعد ما باشر عمله فوجئ بالغاء مديره للاجازه واعتبارها غياب بعذر عدم التنسيق على الرغم بان الموظف لا يستطيع التنسيق مع مديره لطبيعه عمله بل اكتفى... (مشاركات: 5)
السلام عليكم ورحمة الله سؤالى هو حسب قانون العمل اللمصرى لا يجوز اخذ اجازه قبل مرور 6شهور على استلام العمل، ولكن حدث ان موظف اخذ يوم او اثنين قبل هذه المده كيف يتم التعامل مع هذه الاجازه هل... (مشاركات: 7)
السلام عليكم ورحمة الله فى حالة وجود اجاة رسمية للدوله يوم الاثنين وتفرض الشركه اجازه على العاملين اجازه يوم الاحد على ان تخصم الاجازه من رصيد الموظف، لكن فى حالة رفض الموظف ان تخصم من رصيده وهو... (مشاركات: 4)
هل يوجد دراسات سابقة في موصوع البحث (دور جودة الحياه الوظيفية في معالجة الطغوط المهنية)؟ (مشاركات: 0)
اعضاء المنتدى الكرام .......... لو سمحتم انا ليا سؤال مهم جدا عاوزة اعرف اجابته هل قانون العمل بيحدد الخصومات اللى بتنزل على الرواتب زى خصومات التاخيرت وعاوزة اعرف التاخير ده بيتحسب بكام بالظبط... (مشاركات: 3)
برنامج تدريبي تم تصميمه خصيصا لشرح منهج شهادة (CIA) Certified Internal Auditor، حيث يساعدك هذا البرنامج في الالمام بالمنهج الدولي المعتمد لهذه الشهادة الدولية ويتناول اساسيات التدقيق الداخلي وممارسة التدقيق الداخلي ومعارف الأعمال المتعلقة بالتدقيق الداخلي.
برنامج تدريبي أون لاين يهدف الى تعريف المتدربين بماهية وأساليب الهندسة المالية، وأيضا تأهيلهم على فهم واستيعاب آلية خفض المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون، ومديري المحافظ المالية، وتعلم كيفية تحقيق مزيد من الربحية وتخفيض المخاطر لأقل درجة ممكنة
كورس تدريبي يهدف الى تعرف المشاركين بنظام الادارة الالكترونية للموارد البشرية، والتعرف على الاسباب التي تدعو الشركات الى استخدام نظام الادارة الالكترونية للموارد البشرية، وما هي التحديات التي ستعترضهم اثناء عملية التحول، كذلك توجيه المشاركين لفهم طبيعة عمل الانظمة الالكترونية والبوابات الالكترونية، وشرح وافي للمصطلحات والمفاهيم التكنولوجية المستخدمة وما هي نظم الادارة الذاتية للموارد البشرية، كذلك تسليط الضوء على الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحويل ادارة الموارد البشرية الى النظام الالكتروني.
احدث برنامج تدريبي تم تصميمه خصيصا لتزويد المشاركين بأساسيات التحليل المالي للقوائم المالية، بالاضافة الى تعريفهم بكيفية استخدام نتائج التحليل في تقييم الاداء المالي للشركات، والقاء الضوء على التطبيقات الالكترونية المستخدمة في عمليات التحليل المالي
برنامج يتناول الاحكام العامة للعقود وأصول تدقيق العقود ومراجعتها ويبين محل التدقيق والمراجعة في العقود و خداع المتعاقد بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية والعوامل التي تؤثر على صور الخداع والغش .. وغيرها من العيوب و نتائج المراجعة والتدقيق و طرق وقاية العقود والمتعاقدين من كافة العيوب.