السلام عليكم
عندى سؤال مهم عن الاجازات المرضية ونسبة الاجر المستحق عن فترة الاجازه
وذلك فى قانون العمل والتأمينات المصرى
ارجو افادتى على وجه السرعه لاحتياجى الشديد للاجابة
سلام
السلام عليكم
عندى سؤال مهم عن الاجازات المرضية ونسبة الاجر المستحق عن فترة الاجازه
وذلك فى قانون العمل والتأمينات المصرى
ارجو افادتى على وجه السرعه لاحتياجى الشديد للاجابة
سلام
ِبالنسبه للاجازه المرضيه
1- المنشات الصناعيه الخاضعه لاحكام الماده 21 لسنه 1958
للعامل الحق فى اجازه مرضيه كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمه على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانيه اشهر باجر يعادل 75%
ثم ثلاث اشهر بدون أجر وذلك اذا قررت الجهه الطبيه المختصه احتمال شفائه
بالنسبه لأصابة العمل الأجر كاملاً فى اي وقت والله اعلم
75% من قيمة الأجر الأساى والمتغير سواء كان فى الأجازات المرضى أو إصابة العمل
( رأيى صحيح ويحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ ويحتمل أن يكون صحيح )
وفقنا الله جميعا إلى الصواب
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الساده الاعضاء هذا نص من قانون العمل والائحه التنفيذيه الخاصه بالموضوع وليس اجتهاد منى
- المنشات الصناعيه الخاضعه لاحكام الماده 21 لسنه 1958
للعامل الحق فى اجازه مرضيه كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمه على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانيه اشهر باجر يعادل 75%
ثم ثلاث اشهر بدون أجر وذلك اذا قررت الجهه الطبيه المختصه احتمال شفائه
ماذا عن المنشأت غير الصناعية؟؟ مثلا العاملين في مجال الخدمات والاستشارات؟
اخى الكريم
1- احدى وعشرون يوما باجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة واذا قلت مدة خدمته عن سنه استحق اجازه بنسبه المدة التى قضاها فى العمل بشرط ان يكون قد امضى فى الخدمه صاحب العمل سته شهور
2- ثلاثون يوما لمن امضى فى الخدمه عشره سنوات لدى صاحب العمل او اكثر او لمن بلغ الخمسين عاما
نفع الله بك وبمشاركتك
شكورررررررررررررررررررررر
شكرا على المرورالكريم وبارك الله فيك
hgfr vjhfvhgc hgchg hkljgkhgk; khkhk khkh ljn;lk
السلام عليكم
في نظام العمل المادة 117يتحدث عن الإجازة المرضية فماذا لو لم يشفى المريض بعد التسعين يوم فهل يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمته؟
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة 0 ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية 0
قانون الأجازات المرضية:-
· يتم تحديد وإعتماد الأجازات المرضية من الجهات الطبية الخارجية.
· يقوم الموظف بإخطار إدارة الموارد البشرية بالأجازات المرضية فور إعتمادها.
· يتم الإحتفاظ ببطاقة”السجل الطبى” لكل موظف بالشركة، مبيناً بهذه البطاقة بيانات الموظف وتاريخ تردده على الكشف الطبى وبيان المرض، وتحفظ هذه البطاقة بالملف الخاص بالموظف.
· للموظف الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها فى الخدمة على النحو التالى:
1. شهر (30 يوم) : بأجر كامل.
2. 8 شهور (240 يوم) : 75% من الأجر.
3. 3 شهور (90 يوم) : بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية إحتمال شفاءه.
ممكن أعرف لو مدة عمل الموظف فى الشركة اقل من 3 سنوات يعنى سنة واحدة مثلا واحتاج اجازة مرضية كيف يتم التعامل معه وكم نسبة الاجر التى يحصل أثناء هذه الاجازة
بالنسبة الى إجابةالاستاذ شريف - جزاه الله خير-
1- احدى وعشرون يوما باجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة واذا قلت مدة خدمته عن سنه استحق اجازه بنسبه المدة التى قضاها فى العمل بشرط ان يكون قد امضى فى الخدمه صاحب العمل سته شهور
2- ثلاثون يوما لمن امضى فى الخدمه عشره سنوات لدى صاحب العمل او اكثر او لمن بلغ الخمسين عاما
هل مرجع ؟ في قانون التامينات ؟ و أين ؟ حيث اني لم أجدها في قانون العمل ؟
لها مرجعم
ممكن اعرف هل يحق للموظف المؤمن علية فى القطاع الخاص وخرج على المعاش اجازة مرضى من جهة العمل اسوة بزملاءة الموظفين فى العمل
السلام عليكم ورحمة الله سؤالى هو حسب قانون العمل اللمصرى لا يجوز اخذ اجازه قبل مرور 6شهور على استلام العمل، ولكن حدث ان موظف اخذ يوم او اثنين قبل هذه المده كيف يتم التعامل مع هذه الاجازه هل... (مشاركات: 7)
حظر عد منح أجازات للأجازات السنوية فقط ، أما إذا حدث أمر عارض له أن يستحق يوم أو يومين أجازة عارضة حيث لا يوحد حظر على منح العامل أجازة عارضة خلال الــ 6 شهور الأولى .
السلام عليكم ورحمة الله فى حالة وجود اجاة رسمية للدوله يوم الاثنين وتفرض الشركه اجازه على العاملين اجازه يوم الاحد على ان تخصم الاجازه من رصيد الموظف، لكن فى حالة رفض الموظف ان تخصم من رصيده وهو... (مشاركات: 4)
لا بد من خصم الأجازة من رصيد العامل ، حيث المفترض وطبقا لقانون العمل أن المشرع أعطى الحق لصاحب العمل هو الذى يقوم بتنظيم الأجازات السنوية للعاملين حسب ظروف العمل فقط الذى يحدده العامل هو فى حالة تقدمه لتأدية الأمتحان
سيادة المستشار شريف محمد
رجاء الأفادة بالرد علي السؤال السابق والخاص بالأجازة المرضية المستحقة للعاملين بشركات الخدمات الأستشارية الهندسية والتي غالبا تخالف قانون العمل والتأمينات الأجتماعية بمصر حيث أن المادة 54 تشير للعاملين بالمنشأت الصناعية فماذا عن نظام الأجازات المرضية للشركات الخاصة
وتقبل مني كل الأحترام والتقدير
سؤال هام
ارجوا معرفة حساب الاجر للاجازات المرحة
ماذا عن الاجازات المرضية اثناء فترة الاختبار
هل يستحق العامل رصيد اجازه اثناء قيامه باجازه مرضى او اصابه عمل
موظف قدم اجازه قصيره وبعد الموافقه خرج لقضاء اجازته وبعد ما باشر عمله فوجئ بالغاء مديره للاجازه واعتبارها غياب بعذر عدم التنسيق على الرغم بان الموظف لا يستطيع التنسيق مع مديره لطبيعه عمله بل اكتفى... (مشاركات: 5)
السلام عليكم ورحمة الله سؤالى هو حسب قانون العمل اللمصرى لا يجوز اخذ اجازه قبل مرور 6شهور على استلام العمل، ولكن حدث ان موظف اخذ يوم او اثنين قبل هذه المده كيف يتم التعامل مع هذه الاجازه هل... (مشاركات: 7)
السلام عليكم ورحمة الله فى حالة وجود اجاة رسمية للدوله يوم الاثنين وتفرض الشركه اجازه على العاملين اجازه يوم الاحد على ان تخصم الاجازه من رصيد الموظف، لكن فى حالة رفض الموظف ان تخصم من رصيده وهو... (مشاركات: 4)
هل يوجد دراسات سابقة في موصوع البحث (دور جودة الحياه الوظيفية في معالجة الطغوط المهنية)؟ (مشاركات: 0)
اعضاء المنتدى الكرام .......... لو سمحتم انا ليا سؤال مهم جدا عاوزة اعرف اجابته هل قانون العمل بيحدد الخصومات اللى بتنزل على الرواتب زى خصومات التاخيرت وعاوزة اعرف التاخير ده بيتحسب بكام بالظبط... (مشاركات: 3)
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل للراغبين في دخول مجال التشطيب والديكور والعاملين في المجال العقاري، حيث سيتم المشاركين في هذا البرنامج كل ما يختص بأمور التشطيب والتأسيس والديكور من اعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والمحارة والسيراميك والدهان، وكذلك اعمال اللاندسكيب واعمال التشطيبات النهائية، كما سيتم شرح خصائص المواد والخامات المستخدمة واستعمالاتها المختلفة وكيفية تقسيم موقع العمل الى وحدات منفصلة للتعامل مع كل وحده على حده، ويختم البرنامج بتقديم شرح اساسيات الديكور وتوزيع الأثاث.
كورس تدريبي متميز يهدف لمساعدة الافراد الراغبين في انشاء مشروعات التجارة الالكترونية والبيع من خلال الانترنت أو ما يسمى المتاجر الالكترونية، حيث يقدم للمتدربين الخبرات العملية والتطبيقية الهامة التي يحتاجونها للنجاح في هذا المشروع
كورس تدريبي متخصص في ادارة الصيدليات حيث يتناول موضوع ادارة الصيدلية وادارة مخزون الادوية وادارة المشتريات بالصيدلية والادارة المالية للصيدلية وآليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالصيدليات و تطبيق متطلبات مكافحة العدوي بالصيدلية وادارة الجودة الطبية داخل الصيدلية ومهارات وآليات التعامل والتواصل الفعّال مع عملاء الصيدلية
برنامج تدريبي يشرح تسوية المنازعات الرياضية عن طريق الأندية والاتحادات الرياضية ويشرح منظومة التحكيم الرياضي على المستوى العالمي والمحلي وقواعد وإجراءات مركز التحكيم الرياضي الوطني ودور محكمة الرياضي الدولية CAS في تسوية النزاعات و آليات تسوية المنازعات أمام المحكمة الرياضية الدولية.
برنامج يتناول مفهوم الامن السيبراني وأمن البيانات وعملية جمع وتنظيم معلومات المخاطر الالكترونية ووضع معايير تقييم المخاطر الالكترونية وتطوير استراتيجيات الاستجابة للمخاطر ويستعرض أدوات وتطبيقات لتقييم وإدارة المخاطر على البنية التحتية لمعلومات المؤسسة و تحديد وتنفيذ الضوابط الأمنية التي تلبي متطلبات Fisma, OMB وإدارة المؤسسة ويستعرض الحلول السحابية للأمن والحماية.