الموضوع: اجازة الاعياد والمناسبات طبقا للائحة العمل السعودي
اجازة الاعياد والمناسبات طبقا للائحة العمل السعودي
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .
ب - أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
ج - يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل .
د - إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرا .
رد: اجازة الاعياد والمناسبات طبقا للائحة العمل السعودي
شكرا ، هل هذه المادة لازال العمل بها حيث اني لم اجدها في نظام العمل والعمال السعودي
رد: اجازة الاعياد والمناسبات طبقا للائحة العمل السعودي
بحسب نظام العمل و العمال السعودي الجديد:
تنفيذاًللمادة (112) من النظام: تحدد الأعياد والمناسبات التي يعطى للعامل فيها إجازةبأجر كامل كما يلي:
المادة الحادية والعشرون:
1- تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرينمن شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .2– تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .3– إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحةأسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه .
اي ان الفقرة (د) لم تعد موجودة فماذا يعني ذلك؟
الرجاء الافادة.
تحياتي.
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل... (مشاركات: 5)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متطور يتناول الادارة الالكترونية والتحول الرقمي والرقمنة في المؤسسات الرياضية ومتطلباتها ورقمنة الموارد البشرية والمسئولية المدنية والجنائية في رقمنة الادارة ومؤشرات التطبيق الجيد للتحول الرقمى والنموذج الموحد لرقمنة الادارة وتكنولوجيا الذكاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى اتخاذ القرارات الادارية والممارسات العملية في الرقمنة للمؤسسات الرياضية
دبلوم التغذية العلاجية هو برنامج تدريبي يشرح مفاهيم التغذية العلاجية والتحاليل الخاصة بتقييم الحالة الغذائية وكيفية وضع خطة غذائية ونظام البدائل الغذائية وتخطيط النظام الغذائي والتعامل الغذائي مع مشكلات السمنة والنحافة ويشرح ادوية التخسيس المنتشرة واثارها الجانبية وأجهزة التخسيس واستخدام الاعشاب وخطط تغذية الرياضيين وتغذية الحالات الخاصة مثل مرضى السكر ومقاومة الانسولين ومرضى الضغط المرتفع والحوامل والمرضعات والمراهقين والبالغين والمسنين.
برنامج تدريبي يشرح مفهوم حوكمة الشركات وخطوات الشراكة فى المشروعات وتأسيس الشركات وفهم قانون الشركات وقانون الاستثمار المصري وتحديد اختصاصات مجالس الادارة واختصاصات الجمعية العامة ويتناول ايضاً ادارة المخاطر في الشركات وكيفية دعم وتعزيز مجالس الادارات للقيام بمسئولياتها وفقاً لنظام تأسيس الشركات في مصر او السعودية او الإمارات
تأهيل المشاركين في البرنامج على اكتساب المهارات الفنية والادارية للعمل في مجال التدريب. وتحديد الاحتياجات التدريبية وتخطيط البرامج وتقييم مخرجات التدريب. وكذلك مهارات تنسيق العملية التدريبية وتخطيط جداول التدريب وما الي ذلك.
دورة تدريبية مكثفة تهدف لتأهيل المتدربين وإكسابهم خبرات عملية تطبيقية في مجال إعداد هياكل الأجور والحوافز