الموضوع: اجازة الاعياد والمناسبات طبقا للائحة العمل السعودي
اجازة الاعياد والمناسبات طبقا للائحة العمل السعودي
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .
ب - أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
ج - يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل .
د - إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرا .
رد: اجازة الاعياد والمناسبات طبقا للائحة العمل السعودي
شكرا ، هل هذه المادة لازال العمل بها حيث اني لم اجدها في نظام العمل والعمال السعودي
رد: اجازة الاعياد والمناسبات طبقا للائحة العمل السعودي
بحسب نظام العمل و العمال السعودي الجديد:
تنفيذاًللمادة (112) من النظام: تحدد الأعياد والمناسبات التي يعطى للعامل فيها إجازةبأجر كامل كما يلي:
المادة الحادية والعشرون:
1- تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرينمن شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .2– تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .3– إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحةأسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه .
اي ان الفقرة (د) لم تعد موجودة فماذا يعني ذلك؟
الرجاء الافادة.
تحياتي.
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل... (مشاركات: 5)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي متخصص يتناول التفكير الاستراتيجي لرائد الاعمال ومهارات تطوير ذاتية لريادة وحاضنات الاعمال واستكشاف الفرص للمشاريع الناشئة ودورة حياة المشروعات و الادارة المالية ودراسات الجدوى لمشاريع ريادة وحاضنات ومسرعات الاعمال والحوكمة وإدارة المخاطر في حاضنات الاعمال والمشاريع الناشئة.
برنامج يتناول موضوعات مفهوم العملية والنظام ومبادىء نظم الإدارة ومبادىء السلامة والصحة المهنية ودورة PDCA ونموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومنهج العملية وتطبيق الأيزو 45001 ومتطلبات مواصفة الآيزو 45001:2018و مبادئ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإجراء برنامج المراجعة وتطبيق عملي لمراحل تنفيذ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الدارسين على تعلم الأسس والآليات الاحترافية لتولي ادارة الفنادق، حيث يوفر البرنامج للمشاركين تدريبا متخصصا لصقل خبراتهم ومعارفهم الادارية والفنية ويوفر لهم الخلفية العلمية القوية والخبرات الادارية والفنية التي تؤهلهم للنجاح في منصب مدير الفندق.
برنامج تدريبي يؤهلك على استيعاب اهمية التسويق للخدمات التدريبية وما هو التوقيت المثالي لاعداد خطة التسويق وما هي مراحل الخطة التسويقية للخدمات التدريبية بداية من مرحلة تحليل السوق التدريبي وحتى مرحلة تصميم الخطة المناسبة للخدمات التي تقدمها
دورة تدريبية متخصصة في ادارة المخاطر تؤهلك لاجتياز امتحان شهادة PMI-RMP والتي تعد اهم الشهادات المعترف بها عالميا في مجال ادارة المشاريع، ويهدف هذا البرنامج الى شرح المفاهيم الاساسية لإدارة المخاطر، وكذلك تعليم المشاركين استخدام ادوات وتقنيات مختلفة لتحليل المخاطر، والقاء الضوء على تقنيات التقييم الكمي والنوعي للمخاطر، مع عرض لأهم تطبيقات ادارة المخاطر في المشاريع الحقيقية، وكذلك تعريف المشاركين على استراتيجيات التخفيف والتحكم في المخاطر.