الاستثناءات على نسب الاشتراك
1- فى مجال تامين الشيخوخة والعجز والوفاة :

· لاتسرى أحكام هذا التامين فى شأن المؤمن عليه الذى تجاوزت سنه الستين فيما عدا الذى بلغ سن الستين ولم يكن استكمل المدة الموجبة لاستحقا ق معاش الشيخوخة ( 120 شهر)

2- فى مجال تامين اصابات العمل :

· طوال وجود المؤمن عليه فى أجازة لغير العمل لا يؤدى عنه اشتراك تأمين اصابة العمل
· طوال وجود المؤمن عليه فى العمل خارج البلاد لا يؤدى عنه من اشتراك هذا لتامين

3- فى مجال تامين المرض :

· طوال انتداب المؤمن عليه الى جهة غير خاضعة لهذا التامين
· طوال استدعاء المؤمن عليه او استبقاؤه او تكليفه بخدمة القوات المسلحة
· ج- طوال وجود المؤمن عليه فى اجازة خارج البلاد

4- فى مجال تامين البطالة :

· من بلغوا سن الستين ومستمرين فى العمل
· العاملون الذين يستخدمون فى اعمال عرضية او مؤقته
· حالة الشريك المتضامن الذى يعمل بأجر فى شركته
· أفراد اسرة صاحب العمل فى المنشاة الفردية حتى الدرجة الثانية كالاولاد والوالدين والاخوة و الزوجة


تخفيض الاشتراكات

كما يجوز لصاحب العمل ان يطلب من الهيئه العامه للتامين الصحى التصريح له بتقديم خدمة العلاج والرعايه الطبيه لحالات اصابة العمل وفى حاله التصريح تخفض حصته فى الاشتراكات المموله لهذا التامين الى الثلث
كما يجوز له ان يطلب التصريح بتقديم خدمة العلاج والرعايه الطبيه للعاملين لديه المنتفعين بتامين المرض مقابل اعفائه من حصته فى الاشتراكات المموله لهذا التامين
وفى حالة صدور قرار بتحمل خدمة العلاج والرعايه الطبيه يتم ايضا تحميله تعويض الاجر ونفقات الانتقال مقابل اعفائه من الاشتراك الممول لهما