الموضوع: أوقات حظر العمل من يونيو حتى سبتمبر
أوقات حظر العمل من يونيو حتى سبتمبر
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الثاني عشر على التوالي حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة إعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين خلال الفترة منالساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يوميا.
جاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش في شأن "تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة" والذي يأتي في اطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بما يجنب العمال التعرض للاصابات خلال تأديتهم لاعمالهم في ساعات الظهيرة من اشهر الصيف.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لاكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الاربعة والعشرين فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون.
يذكر ان قانون تنظيم علاقات العمل ينص على انه " اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه اجرا مساويا للاجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الاجر ، وتصل الزيادة الى ما لا يقل عن 50 في المائة من ذلك الاجر في حال تم تشغيل العامل وقتا اضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا".
وألزم القرار الصادر عن صقر غباش أصحاب العمل بوضع جدولا بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقا لاحكام القرار على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
كما ألزم القرار أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وألزم العمال كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار.
وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار الى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشات المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر الى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة.
وبموجب القرار تقع مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف على صاحب العمل وكل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون غيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة الى جانب توفير وسائل ومواد الاسعات الاولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من اشعة الشمس المباشرة.
وأعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بموجب قرار أصدره حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة بالانابة الأعمال المستثناةوهي فرش الخلطة الإسفلتية وصبّ الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة، إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول، بالإضافة إلى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة.
يستخدم هذا النموذج لمتابعة ساعات عمل الموظف الإعتيادية و الإضافية .
*** من النماذج ذات الصلة :
تقرير بمواعيد خاص بالمتطوعين Volunteer Time-Report ( مترجم) (مشاركات: 2)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 111 لسنة 2003
بشأن قواعد التكليق بتفتيش أماكن العمل ليلاً
وفي غير أوقات العمل الرسمية
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 يوليو2003
وزيرة القوى... (مشاركات: 0)
يعلن المركز الدولي للتدريب itccعن فتح باب الإشتراك و التسجيل بدورة :
تطبيقات نظام العمل السعودي
المكان التاريخ
تركيا 21 ابريل
ماليزيا 28 ابريل
دبي 14 ابريل
الاردن 21 ابريل (مشاركات: 0)
السلام عليكم
تحية الساهرين على المنتدى
أرجو منكم مساعدتي لتصميم برنامج لإدارة الإستمرارية ما بعد أوقات العمل للموظفين
البرنامج يحتوي على
الشهر
الأسماء
يوم الإستمرارية
نوع الإستمرارية:... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مكثف يتناول استمرارية الأعمال واستراتيجياتها وصياغة سياسات المؤسسة في ضوء تطبيق استمرارية الأعمال وتحسين العمليات المتعلقة استمرارية الأعمال وأنواع خطط استمرارية الأعمال واستراتيجيات مواجهة مخاطر الأعمال وتعزيز استمرارية الأعمال تجاه الأحداث المدمرة والتخطيط لاستمرارية الأعمال ونماذج ودراسات حالة لشركات تطبق استراتيجية استمرارية الاعمال.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم المخازن بالمستشفيات والمستودعات الطبية والمنشآت الصحية
كورس تدريبي تم اعداده خصيصا لمديري ومشرفي اقسام المبيعات حيث يساعدهم هذا البرنامج التدريبي الى تعلم المهارات المطلوبة لإدارة فريق المبيعات بطريقة احترافية، وتتم فيه الدراسة من خلال الانترنت.
برنامج يتناول بالشرح محددات لائحة اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى لكرة القدم (FIFA®) وطبيعة عمل وكيل اللاعبين وتراخيصها وعقود لاعبى كرة القدم وقواعد انهاءها ولوائح عمل وكلاء اللاعبين ببعض الاتحادات العربية لكرة القدم وادارة وفض المنازعات والتسوية فى عقود لاعبى كرة القدم وادارة التفاوض مع لاعبى وأندية كرة القدم ( قبل التوقيع وابرام العقود ) ومكونات عقود احتراف لاعبى كرة القدم وممارسات وتطبيقات وخبرات عملية فى وكالة اللاعبين .
برنامج يتناول مبادئ جودة الرعاية الطبية وأبعاد جودة الرعاية الصحية ومقاومة التغيير والجودة وأهداف الاعتماد وبنود تقييم الاعتماد التي تتضمن القيادة (LD) وتقديم الرعاية (PC) وخدمات المختبر (LB) وخدمات الأشعة (RD) وخدمات الأسنان (DN) وإدارة الأدوية (MM) وإدارة المعلومات (MOI) ومكافحة العدوى (IPC) وامان وسلامة المرافق (FMS) وإجراءات اليوم الواحد (DPU) وخدمات الأمراض الجلدية والتخدير (DA)