هل يحق للمنشأة ايقاف راتب الموظف المستقيل المشاركة الأصلية كتبت بواسطة albesherymohd هل يحق للمنشأة ايقاف راتب الموظف المستقيل
طبعا انا اعمل في بنك في السعودية
تكفون اللي عنده خبره يفيدنا
لايوجد نص يجيز للمنشأة ايقاف راتب الموظف بعد تقديم الإستقالة
بل يجب دفع راتب الموظف خلال شهري الإنذار بنهاية كل شهر
لحديث ( أعطو الأجير أجره قبل ان يجف عرقه)
وبعد ذلك يتم تزويدك بالمستحقات والمخالصة
وحيث انك تعمل لدى احدى البنوك فإن من حقك رفع شكوى لدى مؤسسة النقد وليس المحكمة
لكون التقاضي في البنوك يكون في لجان الفصل التابعة لمؤسسة النقد
والله أعلم،،،