هل يحق للمنشأة ايقاف راتب الموظف المستقيل المشاركة الأصلية كتبت بواسطة albesherymohd هل يحق للمنشأة ايقاف راتب الموظف المستقيل
تقدمت باستقالتي بتاريخ 15-6 وتمت الموافقه عليها بشرط ان يكون اخر يوم عمل لي هو 15-8، فوجئت بعدم نزول راتبي وخاطبت الموارد البشرية وافادوني بان الراتب يوقف بعد تقديم الاستقالة ويسلم لي عند اخر يوم عمل لي مع المستحقات بعد فترة الانذار (شهرين)، هل هذا الاجراء نظامي؟! ارجو إفادتي ولكم جزيل الشكر
يجوز ذلك في حاله واحده فقط وهو ان يكون لديك علي الشركة مبلغ مالي ( سلفه / عهده ) ويكون تلك المبالغ اعلي من راتب شهرين لك هنا تتوقف الشركة عن تحويل الراتب وانهاء مخالصه لك لبيان تفاصيل المخالصه الماليه والخصومات .
وغير ذلك لا يجوز لصاحب العمل ايقاف الراتب ويلزم بتحويل الراتب قبل يوم 5 في الشهر التالي ولا يوجد اي نص في قانون العمل ينص علي ايقاف الراتب في الاستقالة وبل بالعكس يلزم صاحب العمل بصرف الراتب ( طبقا لحماية الاجور ) . ومن الممكن التقدم بشكوي لدي مكتب العمل ومؤسسة النقد .
مع تمنياتي لك بالتوفيق