الموضوع: تمويـل تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة في التأمينات الاجتماعية بالشرح والتعليق
تمويـل تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة في التأمينات الاجتماعية بالشرح والتعليق
تمويـل تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة
مادة 17
يكون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً
- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
- القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل:
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل
- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م . وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلي الشهرية اعتباراً من 7/4/1959 يراعي عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أو يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة علي عدد الأيام التي تم علي أساسها تحويل الأجر اليومي إلي أجر شهري.
- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
- ريع استثمار أموال هذا التأمين
- اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي
الشرح والتعليق
تعتبر مصادر التمويل في جميع المجالات التأمينية واحدة لكن الاختلاف يكون فى تحديد وقيمة النسب والاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العمال التابعين لهم وكذلك النسب التي يؤديها العاملين بالجهاز الإداري والحكومي كما أنها تختلف بحسب مقدار الأجر الذي يتقاضاه هذا العامل عنه فى حالة الوظيفة الحكومية ولكن هنا إضافة جديدة لهذه الحالات من التأمين وهى بالنسبة للخاضعين لقانون العمل مكافأة نهاية الخدمة التى من المفروض أن يستحقها العامل الذي يعمل فى القطاع الخاص ولكن صاحب العمل يلتزم بأن يؤديها إلى الهيئة المختصة بالتأمينات عن المدة السابقة على الاشتراك فى هذا النظام التأميني أو المدة أداء الفرق بين المكافأة المستحقة لهذا العامل وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل فى الهيئة إن وجد اشتراك لصاحب العمل ويضع القانون معيار لحساب هذه المكافأة على أساس أخر أجر كان يأخذه المؤمن عليه قبل انتهاء الخدمة هذا بالنسبة للعمال أصحاب اليومية أما الذين تحولت أجورهم من نظام اليومية إلى نظام الراتب الشهري فإن المكافأة تحدد على أساس قسمة الأجر الشهري الذي يحصل عليه العامل على عدد الأيام التى تم تحويلها من الأجر اليومي إلى الراتب الشهري ويضاف إلى مصادر التمويل المبالغ التى يدفعها المؤمن عليه عن مدد العمل السابقة التي لم يتم الاشتراك عنها فى نظام التأمين إلى جانب الفوائد الاستثمارية من جراء تشغيل أموال الصندوق التأميني والاشتراكات الأخرى التي يدفعها المؤمن عليهم فى حدود النسب القانونية بواقع 3% من الأجر الأساس.
التأمينات الإجتماعية
سؤال وجواب
إعداد
محمد حامد الصياد
فبراير 2007 (مشاركات: 6)
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات... (مشاركات: 0)
زيادة معاش الوفاة والعجز(2)
1- رعاية للمصاب وتعويضا له ولأسرته في حالتي العجز والوفاة عن الزيادة التي كانت ستترتب في أجره لو لم ينتج عن الإصابة وفاة أو عجز يقرر القانون زيادة معاش العجز المستديم... (مشاركات: 0)
حالة العجز
قد يتخلف عن الإصابة عجز كامل أو مستديم أو عجز جزئي مستديم ، ويقصد بالعجز المستديم كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته... (مشاركات: 0)
واقع التأمينات الاجتماعية في مصر
مظلة التأمينات الاجتماعية
الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية
إعــــداد
الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله
مدير عام التشريع التأميني
وزارة التأمينات (مشاركات: 6)
برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.
برنامج متقدم في ادارة وتخطيط التسويق يغطي موضوعات التسويق وأنشطة البيع والتسويق ويصحح المفاهيم الخاطئة حول التسويق وتحديد فئات العملاء ورغباتهم وحاجاتهم ودراسة سلوك المستهلكين تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء يتناول كذلك تطوير وتصميم منتجات الشركة والقيمة الاضافية والميزة التنافسية و رسم الصورة الذهنية عن الشركة والمنتجات وتحديد وصياغة هوية الشركة ومنتجاتها واستراتيجيات التسويق وأنواعها
هذه الدبلومة صممت خصيصاً لتأهيل الراغبين في العمل في مجال التسويق باعتباره واحد من أكثر المجالات طلبا في مجال التوظيف. تقدم هذه الدبلومة للمتدربين التأهيل العلمي والخبرات العملية المتميزة التي تجعلهم مسوقين محترفين.
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.
برنامج يشرح دور المدرب الرياضي المجتمعي ويؤهل المشاركين لاكتساب المهارات الرياضية والمجتمعية اللازمة للنجاح في هذا الدور. يتناول البرنامج الاعداد البدني وبناء الالعاب الصغيرة والترفيهية واسس التغذية السليمية والاسعافات الاولية والمهارات الحياتية والادارية