حالات استحقاق المعاش عن الشيخوخة والعجز والوفاة

الحالة الأولى
انتهاء خدمة المؤمن عليه
تنتهي خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها في نظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم في البندين (ب،جـ) من المادة (2) وكانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل وفى هذه الحالة يشترط لاستحقاق المعاش عدة شروط وهى:


الشرط الأول
انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد ، ويختلف هذا السن من جهة عمل إلى أخرى فيعطى الجهات الإدارية مثلا تحديد هذه السن بستين سنة وذلك حسبما جاء فى المادة 95 من قانون رقم 47 لسنة 1978م الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978م بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والشركات ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه هذه السن المقررة وذلك دون إخلال بما ورد بقانون التأمين الاجتماعي من استثناءات واردة على هذا الشرط حيث تذهب بعض نظم التوظيف إلى رفع سن الإحالة إلى المعاش وذلك بزيادة خمس سنوات فوق سن الستين كما هو الحال بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام من العلماء ورجال الأزهر وخريجي العلوم من حملة الثانوية الأزهرية وحاملي العالمية ، وبالنظر إلى هذا الشرط فإن المؤمن عليه لا يستحق معاش الشيخوخة إلا عندما تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد.


العاملين بالقطاع الخاص – استحقاق المعاش ببلوغ السن القانونية رغم الاستمرار في العمل -
بالنسبة للقطاع الخاص فإن المؤمن عليه إذا ما بلغ هذا السن فإنه يستحق معاش الشيخوخة دون اشتراط انتهاء خدمته ومن ثم يجوز له الاستمرار في العمل بعد هذه السن والجمع بالتالي بين المعاش وأجرة دون حدود ، ويشترط لحصول العامل بالقطاع الخاص علي معاش الشيخوخة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك عشر سنوات على الأقل ، وقد حرصت الدولة على تقصير تلك المدة – ونعني المدة اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة - وجعلها 120 شهراً فقط وقد تقرر جعل جبر كسور السنة سنة كاملة أيا كانت مدتها فلو اشترك المؤمن عليه في التأمين لمدة تسع سنوات وشهر واحد فإن هذا الشهر يعتبر سنة كاملة ويصبح مجموع اشتراكه عشر سنوات.

الحالة الثانية
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت أنه لا يستطيع العمل بأي عمل آخر لدى صاحب العمل
تنتهي خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت أنه لا يستطيع العمل بأي عمل آخر لدى صاحب العمل ، ويصدر هذا التحديد للعجز ولعدم القدرة على العمل عن طريق لجنة يتم تشكليها بقرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين على أن يكون من ضمن أحد أعضاء هذه اللجنة ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين.

المفهوم القانوني للوفاة – العجز كسبب لاستحقاق المعاش

الوفاة كسبب لاستحقاق المعاش
تنتهي الشخصية الاعتبارية القانونية للإنسان بالوفاة الحقيقة أو الحكمية وهى حالة المفقود ، الوفاة الطبيعية الوفاة الطبيعية تتحقق بتوقف خلايا المخ عن العمل بصرف النظر عن وضع خلايا القلب ويجب الاستعانة برأي الأطباء في ذلك ، والوفاة الحكميه معناها غياب المؤمن عليه بحيث لا يعرف حياته من مماته ولا يعتد هنا بهذه الوفاة إلا بصدور حكم قضائي بالموت الحكمى ويحكم القضاء بموت المفقود الذي يغيب أربع سنوات من تاريخ فقده دون معرفة مكانة أو أى شئ عنه بعد التحري بجميع الطرق الممكنة عنه هذا بالنسبة للأشخاص المدنيين أما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة فيكون إثبات الوفاة الحكمية بصدور قرار باعتبار المفقود ميتاً من وزير الدفاع.

الإعانة الشهرية لأهل العامل " المؤمن عليه " المفقود
وفى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك بداية من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن تظهر وفاته الحقيقة أو الحكمية.

كيف يثبت أهل العامل واقعة فقد ه لصرف الإعانة الشهرية …؟
ولقد نظم القرار رقم 214 لسنة 1977م إجراءات إثبات حالة الفقد وذلك بقيام المستحقين للمعاش بإبلاغ قسم الشرطة المختص وإثبات تاريخ الفقد فى المحضر والظروف التى أدت إليه وبعد صدور حكم الفقد تستمر صرف الإعانة التى كانوا يحصلون عليها من قبل وتعتبر هذه معاشاً بعد صدور مثل هذا الحكم وذلك إلى جانب صرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين عند ثبوت الوفاة الحقيقة أو الحكمية أما إذا كان هناك مستفيدين آخرين حدده المؤمن عليه فتصرف لهم تلك المبالغ الإضافية أما بخصوص منحة الوفاة فتصرف للأرامل الزوجة في حالة عدم وجودها تصرف للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات إذا لم يوجد من سبق ذكرهم تصرف للوالدين وفى حالة عدم وجودهم تصرف لمن يعولهم المؤمن عليه من اخوته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات هذا إذا لم يحدد المؤمن عليه قبل وفاته أو فقده أشخاصاً معينة لصرف تلك المبالغ.

العجز كسبب لاستحقاق المعاش

العجز قد يكون كاملاً وقد يكون جزئياً

العجز الكامل : معناه هو استحالة مزاولة العامل لأي مهنة أو عمل يكتسب منه رزقه ولقد وردت هذه الحالات للعجز على سبيل الحصر وهذا ما أوضحه قرار وزير التأمينات رقم 226 لسنة 1980م والذي اعتبر العجز الكامل هو إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المزمنة أو المستعصية وهذه الأمراض يتم تحديدها عن طريق وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.

العجز الجزئي : هو كل عجز ينقص من قدرة الشخص المصاب على العمل أو الكسب بوجه عام ويستحق المصاب بالعجز الجزئي المستديم معاش متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك دون تحديد لمدة الاشتراك في التأمين ويكون تحديد عدم وجود عمل للشخص المصاب بعجز جزئي مستديم بواسطة لجنة يحددها قرار وزير التأمينات ولقد صدر فعلاً هذا القرار رقم 128 لسنة 1980م وذلك بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ووزير الصحة.
شرط خاص لاستحقاق المعاش بسبب الوفاة أو العجز
يجب أن تتحقق الوفاة أو العجز أثناء الخدمة ومعنى ذلك أنه يكون المؤمن عليه مشتركاً في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك إذا كان من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح تنظمها قوانين العمل ، وهذا الشرط قاصر على المؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين أو اتفاقات جماعية ولعل الهدف من هذا الشرط هو منع محاولة إساءة استغلال التأمين حيث أن فترة الاشتراك هذه تكون دليلاً على قيام علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وعلى جديتها.

الحالة الثالثة
وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة:
لقد راعى المشرع مصلحة المؤمن عليه في هذه الحالة حيث أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ولم يستحق معاشاً عن الشيخوخة لعدم توافر شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة مقدرا بحسب سنوات الاشتراك إلى أن امتدت مظلة التأمين تمشياً مع السياسة التشريعية فى مجال التأمين الاجتماعي بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم ظروف هذه الحالة ومنها من الأضرار بالمؤمن عليه وبالمستحقين عنه ورغبة من المشرع في تنفيذ سياسته ومنعا للضرر قرر استحقاق هذا المعاش ولكن بشروط هي:

الشرط الأول : ألا يحصل المؤمن عليه " العامل " على معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو الوفاة وكل ما يستحق المؤمن عليه هو تعويض الدفعة الواحدة.
الشرط الثاني : أن يتوفى المؤمن عليه أو يثبت عجزه كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد لأن المؤمن عليه لو بلغ سن التقاعد قبل الوفاة أو العجز فإنه بذلك يتحقق خطر الشيخوخة الذى يوجب تطبيق نظام تأمين الشيخوخة ويسحب على أساسه مدة الاشتراك فيه.
الشرط الثالث : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة ولعل الهدف الرئيسي والأساسي من ذلك أن قيام المؤمن عليه بصرف المبلغ يعنى أنه أخذ كافة مستحقاته من الهيئة عن مدة اشتراكه فى التأمين ومن ثم لا يكون له الحق في مطالبة الهيئة بأي معاش بعد ذلك.
الشرط الرابع : ألا تقل مدة الاشتراك بالنسبة للمؤن عليه فى التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة إذا كان المؤمن عليه من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظيف أو اتفاقات جماعية.

الفئات المستثناة من هذه الحالة
المؤمن عليهم من العاملين المدنيين بالدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. لأن تلك الحالة تخضع لنظم توظيف خاصة بهم صادر بها قانون ومحدد فيه أجورهم وعلا وتهم.

العاملين الذين ينتقلون من الوحدات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة إلى العمل بالقطاع الخاص متى توافرت فى شأنهم حالات الاستحقاق رقم (3،4).
- إذا كانت حالة العجز والوفاة قد حدثت نتيجة لإصابة عمل.

الحالة الرابعة
انتهاء خدمة المؤمن عليه بغير الحالات الواردة فى البند (1،2،3) متى كانت له مدة اشتراك 240 شهرا على الأقل

والمقصود بالحالات الغير واردة في هذه البنود هي (حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل بقرار جمهوري أو إلغاء الوظيفة)

وهذا المعاش مقصور فى هذه الحالة على العمال المؤمن عليهم في الحكومة والقطاع العام منهم العمال الذين يتعرضون للفصل بقرارات جمهورية لأن رئيس الدولة هو الرئيس الإداري الأعلى لهم ومن ثم يجوز فصل أيا منهم دون اللجوء الى الطريق التأديبي.
وقد قصر المشرع أيضا استحقاق المعاش فى حالة الغاء الوظيفة على تلك الطائفة من العاملين ومن ثم لا يخرج عن هذا النطاق العاملين فى القطاع الخاص حيث اشترط المشرع شرطان لاستحقاق هذه الحالة من المعاش وهما:

الشرط الأول :انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة وهذا الشرط يطبق على فئة العاملين المدنيين بالدولة فقط دون غيرهم.
الشرط الثاني : مدة الاشتراك حدد القانون مدة الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه المفصول أو من انتهت خدمته سبب إلغاء الوظيفة 240 شهراً أى عشرون عاماً والهدف من تلك المدة أنه يؤدى إلى التزام المؤمن عليه بالقوانين واللوائح ويؤدى إلى الحرص والاستقامة في العمل لمدة طويلة وإلا كانت المدة القصيرة ذريعة للأشخاص لارتكاب أخطاء طالما أنهم يضمنون الحصول على معاش كامل بعد الفصل ومن ثم فلا يكون هنا رادع.

الحالة الخامسة
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً
ولكي يتم استحقاق المعاش طبقاً لهذه الحالة يجب توافر عدة شــروط :
الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه دون الحصول على معاش.
الشرط الثاني : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
الشرط الثالث : أن تكون مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً أى عشر سنوات

ولعل الفارق بين هذه الحالة والحالات السابقة هي مدة الاشتراك في التأمين حيث أشترط هنا أن تكون مدة الاشتراك عشر سنوات بدلاً من الثلاثة أشهر أو الستة أشهر المنفصلة الواردة في الحالة السابقة أي أنه زاد تلك المدة عن غيرها.

ولما كانت القاعدة هي جبر السنة إلى سنة كاملة يكفى أن تتجاوز مدة الاشتراك تسع سنوات ولو بشهر واحد حتى يتحقق هذا الشرط ويتم تسوية المعاش بناء على مدة الاشتراك فى التأمين كما أجاز المشرع لرئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات خفض نسبة الاشتراك الواردة فى البند (1) وهى 120 شهراً.

مادة 18 مكرر
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة الاشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي. ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) وألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسون سنة.

الشرح والتعليق
لم يحد المشرع مدة معينة لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير وذلك فى الحالات التى من شأنها أن تؤدى إلى استحقاق المعاش عن الآجر الأساسي ولكنه اشترط عند صرف المعاش عن الاجر المتغير أن يتوافر من المستحق الشرط الوارد فى البند الخامس وهو انتهاء خدمة المؤمن عليه بغير الأسباب الواردة فى البند (1،2،3) من المادة (18) ومتى كانت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل كما اشترط عند صرف هذا الأجر المتغير أن يكون سن المؤمن عليه خمسون سنة لا تقل عن ذلك.
(حالة المعاش المبكر) المخفض
المعاش المبكر المخفض يعني انتهاء خدمة المؤمن عليه دون بلوغ سن التقاعد وبدون فصل من رئيس الجمهورية والا إلغاء الوظيفة وبدون عجزاً ووفاة. وغالباً ما يكون ذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل التأديبي أو بسبب استقالة المؤمن عليه ويشترط لاستحقاق هذا المعاش الشروط الآتية:

الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه ليس بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار جمهوري وهذا المعاش يكون غريباً عن غيره من باقي أنواع المعاشات الأخرى حيث إنه يتم تحديده على أساس المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف كلما كان هذا الشخص كبير فى السن وله مدة خدمة طويلة كلما زاد المعاش إليه والعكس صحيح.
الشرط الثاني : الا تقل مدة الاشتراك عن 240 شهراً علي الأقل يجب كذلك أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهراً وتعتبر طول مدة الاشتراك هى المبرر الوحيد لاستحقاق المعاش فى هذه الحالة ويكفى أن يتجاوز هذه المدة 19 سنة ولو بشهر واحد حتى تكتمل مدة استحقاق المعاش وهى عشرون عاماً .

حالة خفض المعاش المبكر :
يترتب على صرف المعاش فى سن مبكرة عدم إمكانية الهيئة من استغلاله رصيد اشتراكه مدة كافية ومن ناحية أخرى فإن الحيز الزمنى الذى يصرف خلاله المعاش يكون أكبر مما لو صرف المعاش بحسب الأصل ولهذا فإن مبلغ التأمين الذى تعطيه الهيئة لصاحب المعاش المبكر يكون أكبر بكثير من ذلك الذي تدفعه للمؤمن عليه الذي لم يبلغ سن المعاش ولهذا فإن المشرع قرر خفض المعاش بنسبة حددها فى الجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون والذي يفيد أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن 50 سنة فى تاريخ استحقاق الصرف ولكنه أقل من 55 سنة يخفض المعاش بواقع 5% وإذا بلغ سنة 45 سنة وكان أقل من 50 سنة يخفض بواقع 10% وإذا كان سن المؤمن عليه أقل من 45 سنة يخفض بواقع 15% على أنه يجوز بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية إلغاء هذا التخفيض بالنسبة للعاملين فى الأعمال الصعبة والخطرة والتى يجوز فيها تخفيض سن استحقاق المعاش بالنسبة لهم.

قواعد تقدير المعاش المبكر.
يقصد بقواعد التقدير هي طريقة حساب المعاش فى إحدى الحالات الواردة بالمعاش المبكر. مثال لذلك : إذا استقال المؤمن عليه عن مدة اشتراك قدرها 27 سنة محسوبة كلها بواقع 1/45 وكان سن العامل فى هذا الوقت 51 سنة ومتوسط الراتب الشهرى 150 جنيه فى السنتين الأخيرتين فيكون معاشه على النحو التالى :
معاش الشيخوخة = 150 × 27 × 1 / 45 = 90 جنيهاً ونظراً لأن العامل قد استقال من العمل فى تاريخ وقع سنة فيها بين 51 سنة وأقل من 55 سنة فإن المعاش المبكر يخفض بنسبة 5 % حسب النسب المذكورة سابقاً وبالتالى يصبح المعاش المبكر= 90 × 95 / 100 = 85.5 جنيهاً .

مادة 19
يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك. وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراك التأمين إن قلت عن ذلك.

الشرح والتعليق
يسوى معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراكات عن هذا الأجر ويراعي عند حساب المتوسط الشهري ما يأتى :
- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه لخدمة شهراً كاملاً
- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه علي أجرة عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر.
- يزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
- بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعي عدم تجاوز المتوسط الذي يربط علي أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8 % عن كل سنة. ويستثني من حكم هذا البند ما يأتى :
- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة.
حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة
قواعد تقدير معاش الشيخوخة تحسب على أساس نسبة مئوية من متوسط الأجر الشهرى للمؤمن عليه ويتم تحديد هذه النسبة بحيث ترتبط بمدة الاشتراك فى التأمين وتحسب كل سنة من سنوات الاشتراك بمعدل معين وقد وضع المشرع حدوداً قصوى للمعاش وأخرى ويحسب على أساس الأشتراك فىا لسنتين الأخيرتين ويستثنى من تلك الحالة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى 1/9/1975م أى وقت صدور القانون والذين كانوا معاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 م وتحسب على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهرى خلال السنة الأخيرة إذا حقق لهم ذلك معاشاً أفضل ويراعى فى حساب المتوسط للأجور القواعد الواردة فى هذه المادة.

الاستثناء الوارد على هذه المادة :
استثناء من حكم هذه المادة يسوى معاش المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على أساس حساب المتوسط الشهري للأجـور بناء على :
- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
- إذا تخللت فترة حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن على أجرة عنها أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
- بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين بها وترتيباتهم لنظم توظيف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاوتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض من الهيئة المختصة على قواعد تحديدها فيراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الذى يربط على أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور فى السنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة.

الاستثناء والوارد على هذه الفقرة
يستثنى من حكم هذه البند أجر حساب المعاش عن الأجر الاساسى فى حالات الوفاة بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب المتوسط ألا يزيد المتوسط المتغير على 15% من متوسط أجر السنة السابقة على مدة المتوسط وفى حالة صدور قوانين وقرارات يترتب عليها تعديل الزيادة بأثر رجعى فى الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية إلا غيرها من الوحدات التابعة لها يكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقاً لهذه القوانين وتصرف الفروق فى المعاش اعتباراً من التاريخ الذى تحدده تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين الحق وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش الذى تم تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك وبين المعاش الذى تمت تسويته على الأجر المستحق طبقاً للقوانين المذكورة.