الموضوع: الحقوق المالية للمريض المؤمن عليه بالشرح والتعليق
الحقوق المالية للمريض المؤمن عليه بالشرح والتعليق
الحقوق المالية للمريض
مادة 78
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلي ما يعاد 85 % من الأجر لمذكور ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر. ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا يجاوز 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو تبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وعلي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلي صدور قرار من وزير لصحة المشار إليه في المادة (73).
الشرح والتعليق
إذا كان هذا المريض لا يستطيع أن يقوم بأداء العمل المنوط به نظراً لشدة المرض وأنه هو السبب الوحيد الذي يمنعه من القيام بواجبه تجاه عمله فإن الجهة المختصة تلتزم تجاه المؤمن عليه بصرف تعويض الأجر له وأن تؤدي له خلال تلك الفترة تعويضاً يعادل 75 % من الأجر اليومي الذي يستحقه ما دام سدد عنه اشتراك وذلك لمدة معينة وهي تسعين يوماً بعدها يتم زيادة الأجر إلي 85 % بحيث لا يقل التعويض بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للأجر الذي قرره القانون ولقد حدد القانون مدة استمرارية صرف التعويض في حالة المرض بحيث لا يتجاوز 180 يوماً في السنة أو يستمر الصرف إلي أن يثبت العجز الكامل من قبل هذه المدة وكذلك يستمر الصرف إلي حدوث الوفاة إذا لم تجاوز هذه المدة المذكورة وهي 180 يوماً في السنة.
الاستثناء
يتم منح المريض بأحد الأمراض الآتية أجره كاملاً حتى يشفي أو أن تستقر حالته بحيث يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتحقق العجز الكامل الذي يستحق عنه تعويض الأجر ويسوي المعاش علي حالة العجز وهذه الأمراض هي (الدرن – الجذام – المريض بمرض عقلي – أو بأحد الأمراض المزمنة الواردة في قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 م).
الاستثناء الوارد علي صرف الأجر كاملاً للمريض: -
يجوز للجهة الملتزمة بأداء تعويض الأجر للمريض أن يمتنع عن أدائه وتوقف صرفه وذلك إذا لم يلتزم المؤمن عليه المريض بتعليمات العلاج المقررة لحالته.
وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلي صدور قرار وزير الصحة بتحديدهم.
مادة 57
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية :
إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :
كل فعل يأتيه... (مشاركات: 0)
المقصود بتعويض الأجر:
هو مبلغ نقدي يعادل أجر العامل المسدد عنه الاشتراك وتلتزم بصرفه الجهة المختصة.
ميعاد استحقاق تعويض الأجر:
يستحق العامل تعويض الأجر من اليوم التالي لوقوع الإصابة ويصرف في... (مشاركات: 0)
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين
مادة 32
استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % في حالة استحقاق الدفعة الواحدة وذلك إذا لم... (مشاركات: 0)
تاريخ استحقاق المعاش
يستحق المعاش بداية من أول الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق متى توافرت فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة (18) وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة فى البنود (1 ،... (مشاركات: 0)
التزام المؤمن عليه بسداد الإِشتركات المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة – غرامة التأخير – مناط الإعفاء من الغرامة
طعن رقم 2429 لسنة 42 ق.ع - جلسة 18-3-2001
الموضوع : تأمينات
العنوان الفرعي : ... (مشاركات: 0)
برنامج متخصص في ادارة المخاطر في المؤسسات الرياضية يغطي الموضوعات الهامة التي تهم العاملين في هذا المجال وكذلك الراغبين في العمل في مجال ادارة المخاطر في المؤسسات الرياضية مثل المفاهيم العامة ادارة المخاطر بالمؤسسات الرياضية وأنواع ومجالات المخاطر بالمؤسسات الرياضية وخطة ادارة المخاطر بالمؤسسات الرياضية وادارة المخاطر بالمشاريع الاستثمارية بالمؤسسات الرياضية والتأمين على الرياضيين بالمؤسسات الرياضية من المخاطر الرياضية وادارة المخاطر المالية بالمؤسسات الرياضية وادارة المخاطر الانشائية والسلامة المهنية بالمؤسسات الرياضية وأليات ادارة وتنفيذ المخاطر المؤسسية بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية فى مشاريع معدة للمؤسسات الرياضية
دورة الاوشا هي برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات، وتشمل محاور هذا البرنامج التدريبي عرض قوانين الاوشا - OSHA في الصناعات العامة، وقوانين الاوشا في الصناعات الانشائية بشكل خاص.
هذا البرنامج يزودك بالمهارات والخبرات اللازمة للعمل كمحلل أمني في مركز العمليات الأمنية يتناول البرنامج اكتشاف التهديدات السيبرانية وتحليل السجلات الأمنية وفحص الثغرات الأمنية ومراقبة الشبكات وتحليل الشبكة باستخدام برنامج ويرشارك وتشفير البيانات وامن الشبكات.
أول برنامج تدريبي عربي يهدف لتدريبك على تحسين عملية انتقاء واختيار الموظفين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عن طريق تحليل البيانات وتقييم المرشحين بشكل اكثر دقة وفاعلية، كذلك سيتم تدريبك على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير أداء الموظفين وتحليل الاحتياجات التدريبية لهم وكيف يمكن تحسين إدارة الأداء وزيادة فاعلية إدارة الوقت والحضور والانصراف وغيرها من المهام الموكلة لمسئولي إدارة الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات، باختصار سيقدم لك هذا البرنامج التدريبي كل ما تحتاجه لتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في إدارة الموارد البشرية وتحسين أداء الموظفين والعاملين داخل المنظمة.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم واستيعاب المفاهيم الاساسية لفلسفة الحوكمة ودورها في الاصلاح الاداري داخل المؤسسة الرياضية سواء اللجان الاوليمبية او الاتحادات الرياضية او الاندية او مراكز الشباب، بحيث يحقق في النهاية معايير ومتطلبات تطبيقها عالميا ومحليا.