في حالة وجود شرط الاختبار يجوزلكل من طرفي العقد او لمن تقرر له الشرط انهاء العقد بارادته المنفردة قبل انتهاء فتر ة الاختباردون اي التزام ودن تعويض كما لايستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة
المادة الثالثة والخمسون من نظام العمل:
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.