الأخ الكريم أنت تغيبت فترة شهرين متتاليين و بذلك يحق للشركة فصلك من العمل و هذه قوانين العمل بخصوص حالتك :
المادة 72:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا إمتنع عن الإستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب
مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة
عشر يوماً -عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى
هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض
لديها.
المادة 80 :
إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر
يوماً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة
الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية .