الموضوع: اللائحة الجزائية للتلاعب في البصمة
رد: اللائحة الجزائية للتلاعب في البصمة
المادة ٨٠ الفقرة ٢ و ٣ و ٨ تنطبق بحقه ويحق لك فصله لانه لم يؤودي التزامته ولم يطع الاوامر والتعلبمات وايضا ارتكب عمل مخل بالامانه الموكله له وهو متابعة الحضور والانصراف .
المادة الثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية
تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه· (مشاركات: 1)