الموضوع: ساعات العمل والراحة في قانون العمل المصري
ساعات العمل والراحة في قانون العمل المصري
ساعات العمل من اهم ما يشغل بال المتقدم الى الوظيفة ويعتبرها واحدة من اهم الحقوق له ويجب ان تكون واضحة ومحددة ومتفق عليها وذلك لأن العامل لا يمكنه قبول العمل الا فى حالة تناسبه مع معيشته وظروفه, لذلك ساعات العمل بتمثل جزء هام يجب تحديدها فى عقد العمل بما يتناسب مع قانون العمل وعدم مخالفته
وكما حدد القانون ساعات العمل حدد ايضاً اوقات الراحات التى تتخلل تلك الساعات وكيفية دخول العامل فيها
لتوضيح ساعات العمل والراحات اكثر نلخصها فى شكل نقاط:
ساعات العمل بشكل عام فى قانون العمل تم تحديدها بألا تتجاوز بأى شكل من الأشكال ثمان ساعات يومية او ثمان واربعون ساعة فى الاسبوع الواحد مع الاخذ فى الاعتبار ألا تحتسب ساعات الراحات من ضمن ساعات العمل
بالنسبة للراحة حددها القانون ايضاً بأن تكون ساعة يومياً مع الاخذ فى الاعتبار عدم تشغيل العامل فعلياً اكثر من خمس ساعات متتالية دون الحصول على راحة
يمكن لصاحب العمل فى حالات الضرورة طلب استمرار العامل فى العمل لمدة ساعتين اضافيتين بحد اقصى ويكونا محسوبتان ومدفوعا الاجر وحدد القانون طريقة الحساب
بالنسبة للساعتان الاضافيتان يحسبان بشكل مختلف على النحو التالى:
– الساعات النهارية (قبل المغرب) : بتحسب بـ 1.35 من قيمة الساعة الواحدة للعامل
– الساعات الليليه (بعد المغرب) : بتحسب بـ 1.70 من قيمة الساعة الواحدة للعامل
على سبيل المثال عامل فى شركة مرتبه 1200 جنيه اذاً الساعة الواحدة مقدرة بـ 5 جنيه
1- فى حالة ان العامل يضاف الى ساعات العمل الخاصة به ساعة قبل المغرب يتم حساب تلك الساعة كالأتى: 5 × 1.35 = 6.75
2- فى حالة ان العامل يضاف الى ساعات العمل الخاصة به ساعة بعد المغرب يتم احتساب الساعة كالأتى: 5 × 1.70 = 8.50
ويضاف مجموع ساعات العمل الاضافية التى عمل فيها العامل الى اجمالى راتبه الذى يتقاضاه
يجب التنويه عن ان هناك بعض الوظائف الذى يحددها الوزير المختص تزيد عدد ساعات العمل بها الى اثنى عشر ساعة يومياً لا تزيد عن ذلك
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 16)
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في ... (مشاركات: 0)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يؤهلك لفهم محتويات التقرير وأنواع التقارير واستخداماتها وخصائصها وتتعلم من خلاله خطوات كتابة التقارير والاخطاء التي يجب تجنبها عند كتابة التقارير وطرق جمع البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد التقارير.
دبلوم تدريبي موجه للراغبين في الالتحاق بوظيفة اخصائي ادارة العلاقات العامة، يستهدف هذا البرنامج التدريبي الى فهم واستيعاب افضل المناهج لتخطيط وادارة العلاقات العامة، والتعرف على آلية المساهمة في نجاح الشركة او المؤسسة من خلال تعزيز سمعتها وتحسين شبكة علاقاتها مع الشركات والمؤسسات الأخرى
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية
برنامج تدريبي متقدم يركز على الجدارات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي والتغيير للقيادات العليا ويعتمد على التطبيق العملي ودراسة الحالات واستخدام الادوات العملية المعتمدة عالمياً في هذا المجال
تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية