الموضوع: ساعات العمل والراحة في قانون العمل المصري
ساعات العمل والراحة في قانون العمل المصري
ساعات العمل من اهم ما يشغل بال المتقدم الى الوظيفة ويعتبرها واحدة من اهم الحقوق له ويجب ان تكون واضحة ومحددة ومتفق عليها وذلك لأن العامل لا يمكنه قبول العمل الا فى حالة تناسبه مع معيشته وظروفه, لذلك ساعات العمل بتمثل جزء هام يجب تحديدها فى عقد العمل بما يتناسب مع قانون العمل وعدم مخالفته
وكما حدد القانون ساعات العمل حدد ايضاً اوقات الراحات التى تتخلل تلك الساعات وكيفية دخول العامل فيها
لتوضيح ساعات العمل والراحات اكثر نلخصها فى شكل نقاط:
ساعات العمل بشكل عام فى قانون العمل تم تحديدها بألا تتجاوز بأى شكل من الأشكال ثمان ساعات يومية او ثمان واربعون ساعة فى الاسبوع الواحد مع الاخذ فى الاعتبار ألا تحتسب ساعات الراحات من ضمن ساعات العمل
بالنسبة للراحة حددها القانون ايضاً بأن تكون ساعة يومياً مع الاخذ فى الاعتبار عدم تشغيل العامل فعلياً اكثر من خمس ساعات متتالية دون الحصول على راحة
يمكن لصاحب العمل فى حالات الضرورة طلب استمرار العامل فى العمل لمدة ساعتين اضافيتين بحد اقصى ويكونا محسوبتان ومدفوعا الاجر وحدد القانون طريقة الحساب
بالنسبة للساعتان الاضافيتان يحسبان بشكل مختلف على النحو التالى:
– الساعات النهارية (قبل المغرب) : بتحسب بـ 1.35 من قيمة الساعة الواحدة للعامل
– الساعات الليليه (بعد المغرب) : بتحسب بـ 1.70 من قيمة الساعة الواحدة للعامل
على سبيل المثال عامل فى شركة مرتبه 1200 جنيه اذاً الساعة الواحدة مقدرة بـ 5 جنيه
1- فى حالة ان العامل يضاف الى ساعات العمل الخاصة به ساعة قبل المغرب يتم حساب تلك الساعة كالأتى: 5 × 1.35 = 6.75
2- فى حالة ان العامل يضاف الى ساعات العمل الخاصة به ساعة بعد المغرب يتم احتساب الساعة كالأتى: 5 × 1.70 = 8.50
ويضاف مجموع ساعات العمل الاضافية التى عمل فيها العامل الى اجمالى راتبه الذى يتقاضاه
يجب التنويه عن ان هناك بعض الوظائف الذى يحددها الوزير المختص تزيد عدد ساعات العمل بها الى اثنى عشر ساعة يومياً لا تزيد عن ذلك
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 16)
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في ... (مشاركات: 0)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
في هذا البرنامج التدريبي يتم تأهيل المشاركين على فهم ماهية البصمة الكربونية و التعرف على مصادر انبعاثات الكربون و استخدام أساليب وأدوات مختلفة لحساب انبعاثات الكربون و الإبلاغ عن البصمات الكربونية بما يتوافق مع المعايير واللوائح الدولية و تحليل وتفسير بيانات البصمة الكربونية للمساهمة في صنع القرار
كورس تدريبي متخصص يؤهلك للعمل على برنامج زيرو المحاسبى Xero بالذكاء الصناعي في كافة الجوانب المحاسبية مثل استخدام التقارير للرقابة وتقييم الأداء المالي للشركة والتعامل مع الفواتير وتسجيل البنوك وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعامل مع أوامر الشراء والبيع والفواتير والمخزون والخدمات والحسابات الختامية والقوائم المالية.
يتناول الكورس الاستراتيجيات الحديثة في إعداد القوائم المالية وكيفية قراءة هذة القوائم من خلال التحليل والتقييم وكذلك إعداد وعرض القوائم المالية طبقا للمعايير الدولية IFRS وكيفية قراءة وتحليل وتقييم النتائج المالية التي تحويها ارقام هذه القوائم.
كورس تدريبي متطور في التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الاداء المتوازن والخرائط الاستراتيجية، وهي نظام قياس أداء يهدف إلى تمكين المؤسسة من تقييم الأداء على نحو متكامل
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة المدير التنفيذي CEO والمرشحين للوظائف الادارية العليا عن طريق تنمية المهارات القيادية وتعميق المفاهيم الادارية والسلوكية لدى المرشحين لشغل هذه الوظائف، وتبادل الخبرات العلمية لرفع القدرة على تحمل المسئوليات الادارية والاضطلاع بمهامهم المستقبلية في الإدارة التنفيذية.