الموضوع: ساعات العمل والراحة في قانون العمل المصري
ساعات العمل والراحة في قانون العمل المصري
ساعات العمل من اهم ما يشغل بال المتقدم الى الوظيفة ويعتبرها واحدة من اهم الحقوق له ويجب ان تكون واضحة ومحددة ومتفق عليها وذلك لأن العامل لا يمكنه قبول العمل الا فى حالة تناسبه مع معيشته وظروفه, لذلك ساعات العمل بتمثل جزء هام يجب تحديدها فى عقد العمل بما يتناسب مع قانون العمل وعدم مخالفته
وكما حدد القانون ساعات العمل حدد ايضاً اوقات الراحات التى تتخلل تلك الساعات وكيفية دخول العامل فيها
لتوضيح ساعات العمل والراحات اكثر نلخصها فى شكل نقاط:
ساعات العمل بشكل عام فى قانون العمل تم تحديدها بألا تتجاوز بأى شكل من الأشكال ثمان ساعات يومية او ثمان واربعون ساعة فى الاسبوع الواحد مع الاخذ فى الاعتبار ألا تحتسب ساعات الراحات من ضمن ساعات العمل
بالنسبة للراحة حددها القانون ايضاً بأن تكون ساعة يومياً مع الاخذ فى الاعتبار عدم تشغيل العامل فعلياً اكثر من خمس ساعات متتالية دون الحصول على راحة
يمكن لصاحب العمل فى حالات الضرورة طلب استمرار العامل فى العمل لمدة ساعتين اضافيتين بحد اقصى ويكونا محسوبتان ومدفوعا الاجر وحدد القانون طريقة الحساب
بالنسبة للساعتان الاضافيتان يحسبان بشكل مختلف على النحو التالى:
– الساعات النهارية (قبل المغرب) : بتحسب بـ 1.35 من قيمة الساعة الواحدة للعامل
– الساعات الليليه (بعد المغرب) : بتحسب بـ 1.70 من قيمة الساعة الواحدة للعامل
على سبيل المثال عامل فى شركة مرتبه 1200 جنيه اذاً الساعة الواحدة مقدرة بـ 5 جنيه
1- فى حالة ان العامل يضاف الى ساعات العمل الخاصة به ساعة قبل المغرب يتم حساب تلك الساعة كالأتى: 5 × 1.35 = 6.75
2- فى حالة ان العامل يضاف الى ساعات العمل الخاصة به ساعة بعد المغرب يتم احتساب الساعة كالأتى: 5 × 1.70 = 8.50
ويضاف مجموع ساعات العمل الاضافية التى عمل فيها العامل الى اجمالى راتبه الذى يتقاضاه
يجب التنويه عن ان هناك بعض الوظائف الذى يحددها الوزير المختص تزيد عدد ساعات العمل بها الى اثنى عشر ساعة يومياً لا تزيد عن ذلك
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 16)
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في ... (مشاركات: 0)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متقدم موجه لمديري وأصحاب المصانع والمنشآت الصناعية، وكذلك مديري الانتاج في المصانع، حيث يدرس المشاركين في هذا البرنامج المتقدم ادارة الانتاج في المصانع، وادارة الجوده وأيضا ادارة الصيانة في المنشآت الصناعية، ويحصل كل متدرب في نهاية الدراسة على ٤ شهادات تدريبية معتمدة من اكاديمية اي بي اس للتدريب، واعتماد اكاديمية كمبريدج البريطانية.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على استخدام التكنولوجيا وبرامج وتطبيقات الكمبيوتر في مجال السكرتارية وادارة المكاتب، كذلك تزويد المشاركين على اساليب ادارة الأعمال المكتبية الحديثة وتنمية مهاراتهم الخاصة بالسكرتارية الالكترونية وتعريفهم على الإدارة الإلكترونية الحديثة ومفهومها وكيفية تطبيقها في اسلوب ادارتهم للمكاتب والقيام باعمال السكرتارية.
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.
تركز هذه الدورة التدريبية على الممارسات الجيدة لأبحاث الأعمال وجمع البيانات، بما في ذلك نصائح لطرح الأسئلة الصحيحة وطرح الأسئلة بشكل صحيح. ثم ننتقل إلى مناقشة أدوات تحليل البيانات الشائعة وتطبيقها في مواقف تجارية محددة. و يركز القسم التالي من الدورة التدريبية على تحليل الخيارات وتطوير التوصيات العملية. الهدف من القسم الأخير من الدورة التدريبية هو تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لنقل معلومات العمل وتقديم العروض التقديمية للأعمال والتقارير ذات التأثير الحقيقي
يقدم هذا الكورس التدريب الاونلاين للمشاركين خبرات عملية وتطبيقية في مجال اساليب وأدوات تحسين الجودة. ويقدم شرحاً وتعريفاً بالمواصفة الدولية ISO 9001/2015