الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي :
(أ#) الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل .
(ب#) الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
(ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر .

ماذا يقصد خلال سنة واحدة، هل يستطيع ان يأخذ اجازة مرضية بنفس المدة اذا حدثت لديه انتكاسه السنة المقبلة؟

ام طوال فترة عمله لدى المنشأة هذه الفترة المسموح له بها.