نبدأ على بركة الله بشرح مواد القانون ” الباب الرابع: الإجازات” في قانون العمل المصري على جزئين:
الجزء الأول:
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
شرح وتعليق المادة 47:
الإجازة السنوية قدرها :

  • 30 يوم (24يوم إجازة إعتيادي- 6 أيام إجازة عارضة) بشرط:


  1. إمضاء العامل في الخدمة عشر سنوات تأمينية سواء بشركة واحده أو عددة شركات .
  2. تجاوز سن الخمسين.

خلاف ذلك يتسحق العامل : 21 يوم (15 يوم إجازة إعتيادي- 6 أيام إجازة عارضة)

  • شرط القانون استحقاق أيام الإجازات كاملة سواء كانت 21 يوم أو ثلاثون يوم أن يكون أمضى سنة كاملة في الشركة أو نصف تلك المده بعد مضى ستة شهور.
  • كلمة لمن ” أمضى في الخدمة سنة كاملة” تفيد أن رصيد الإجازة ينزل للعامل من أول يوم تاريخ تعيين ولكن لا يستفيد العامل إلا بعد مضى ستة أشهر على الأقل ويستحق عند ذلك (7.5 إجازة إعتيادي – 3 عارضة) أو(12 إجازة إعتيادي – 3 عارضة) في حالة استحقاقه 30 يوم وذلك مفهوم النص”وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل“


  • ماذا لو رغبت الشركة في أن يستفيد الموظف برصيد الإجازات بعد مضى ثلاثة شهور؟
  • – القانون لم يمنع ذلك ولكن يستحق عند ذلك الفترة التي قضاها أي (3.75 إجازة إعتيادي – 1.5 عارضة) أو (6 إجازة إعتيادي – 1.5 عارضة) في حالة استحقاقه 30 يوم.
  • تزداد مدة الإجازة إلى سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية
  • قرار الوزير:

قرار رقم 77 لسنة 2007
بشأن تحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة الأجازة الاعتيادية بمقدار سبعة أيام

وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 47/3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وبعد أخذ رأي الجهات المعنية ؛قرر :
المادة (1)
تعتبر الاعمال الفنية في المنشآت الآتية من الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة مدة الاجازة السنوية بمقدار سبعة ايام في حكم الفقرة الثالثة من المادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
-مصانع تكرير البترول
– مستودعات الغازات ومخازن وطلبمات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية
– مستودعات الغازات البترولية السائلة
– مصانع تقطير الفحم وانتاج مشتقاته
– مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها
– مخازن الكحول والمذيبات الطيارة
– مصانع الاحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها
– مصانع الاسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها
– مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر
– مصانع ومخازن البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والالوان واحبار الطباعة
– مصانع الاحبار للكتابة
– مصانع الصابون والجلسرين
– مصانع المنظفات الصناعية
– مصانع الورق ولب الورق
– مصانع الاوراق وتجليدها
– مصانع تشغيل المطاط
– مدابغ الجلود وتلوينها
– مصانع الغراء والجيلاتين
– مصانع الفحم الحيواني
– مصانع انتاج البلاستيك وتشكيله
– مصانع انتاج الافلام وتحميضها وطبعها
– مصانع الالياف الصناعية كالحرير الصناعي والنايلون
– مصانع الثقاب ومخازنه
– مصانع الادوية
– مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والغذائية والمياه العطرية
– مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها
– مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة في اسطوانات
– مصانع التحاليل الكيماوية
– مصانع الخزف والصيني
– مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة
– مصانع الاسمنت
– مصانع المنتجات الصمغية
– مصانع الزجاج
– مصانع الطوب
– مصانع الجير والجبس
– مصانع تشغيل الرخام
– مصانع تكسير وطحن الاحجار – والحمرة
– مصانع الاخشاب الصناعية
– محالج ومكابس الاقطان ومصانع القطن الطبي
– مصانع غزل الخيوط من الالياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها
– مصانع الدوبار والحبال
– مصانع الخيش ومخازنه
– مصانع تحضير وصباغة وطباعة وتجهيز الالياف والشعيرات والخيوط والمنتجات النسجية بأنواعها
– معاطن النباتات التي تنتج الألياف ومصانع نقضها وندفها
– محال تنظيف عوادم الحليج وتحضيرات الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل والنسيج ( خيوط ) وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات
– مصانع الكرينة
– مصانع النسيج اليدوي والسجاد اليدوي
– مصانع التريكو والاشرطة المجدولة والكلف
– شون تخزين الاقطان
– مصانع استخلاص الحديد بأنواعه من الخردة او الرخام
– مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام او الخردة
– مصانع وورش صهر وصب المعادن ( السباكة )
– مصانع الاسلاك والكابلات الكهربائية
– مصانع تصنيع وتشكيل ومعالجة وتلميع وطلاء المعادن
– ورش الزنكوغراف
– مصانع المصابيح والانابيب الكهربائية والصمامات الالكترونية
– مصانع البطاريات
– مصانع الاجهزة الالكترونية والكهربائية
– مطاحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها
– مضارب وفراكات الارز
– مصانع السكر وتكريره
– مصانع المثلوجات
– مصانع الثلج
– مخازن التبريد
– صناعات الفايبر جلاس
– مصانع تحضير وحفظ اللحوم والاسماك
– مصانع علف الحيوان
– المؤسسات العلاجية

مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.
مادة 49: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية اذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدي المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يوماً علي الأقل.

مادة 50:لصاحب العمل ان يحرم العامل من أجره مدة الإجازه ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
شرح وتعليق المواد 48-49-50-51:

  • أعطى القانون لصاحب العمل الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وفقا لظروف العمل إلا أن يكون العامل متقدم للإمتحان ففي هذه الحالة يحدد العامل موعد إجازته السنوية وفقا لأيام الإمتحان وعليه أن يخطر صاحب العمل قبل الإجازة بخمسة عشر يوماً وذلك وفقاً للمادة 49.
  • والمقصود بالإجازة السنوية التي من حق صاحب العمل أن يحدها هي الخمسة عشر يوم وليست ستة أيام العارضة لأن المادة 51 أعطت الحق للعامل بالتغيب عن العمل بدون إذن مسبق ستة أيام في السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.
  • لا يسقط حق العامل في الإجازة الإ رفض العامل كتابة القيام بالإجازة الذي حددها له صاحب العمل .
  • ألزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة بمعنى أن يسمح للموظف أن يغيب ليستفيد من رصيده المتبقي أو يدفع الأجر المقابل لهذه الإجازات كل ثلاث سنوات .
  • وتوضيح كلمة ثلاث سنوات ” أذكر ما قاله مفتش مكتب العمل أن يحسب الثلاث سنوات ابتداء من سنة 2003 وهي قانون العمل لسنة 2003 وبناءا على ذلك يسوى رصيد الإجازات هذه السنوات 2006- 2009- 2012-2015-2018-2021…..الخ.
  • كما ألزم القانون المادة 49 صاحب العمل إذا انتهت علاقة العمل بفصل العامل أو باستقالته أو بالوفاة أو بالعجز أن يدفع له أجر مقابل رصيد الإجازات المتبقي.
  • أعطى القانون لصاحب العمل الحق في توقيع جزاء تأديبي على العامل وحرمانه من أجر أيام الإجازة في حالة ثبون عملة لدى طرف آخر (المادة 49)

مادة 52 : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
شرح وتعليق المادة 52: نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 والمعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على الأعياد الرسمية التي تعتبر إجازة بأجر كامل. هذه الأعياد هي:

  1. اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
  2. اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).
  3. اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
  4. الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى).
  5. اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
  6. اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).
  7. يوم شم النسيم.
  8. اليوم الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء).
  9. يوم أول مايو (عيد العمال).
  10. اليوم الثالث والعشرين من شهر يولية (عيد الثورة).
  11. اليوم السادس من شهر أكتوبر ( عيد القوات المسلحة).

إذا تم تشغيل العامل في تلك الأيام يستحق مثلي الأجر على سبيل المثال:
إذا كان يتقاضى العامل 300 ج.م شهريا إذا 300 ÷ 30 يوم = 10 ج.م أجر يوم العمل. إذا يستحق العامل بالإضافة إلى أجره (10 ج.م) مثلى الأجر 10+10= 20 ج.م
مادة 53 : للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
شرح وتعليق المادة 53:

  • إجازة الحج وزيارة بيت المقدس:
  • يستحق العامل إجازة لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بشرط:

1- أن يكون العامل في الشركة لمدة خمس سنوات .
2- أن تكون الخمس سنوات متصلة فإن كانت متقطعة لا يحق له إجازة الحج.
3- أن تكون مرة واحده طوال مدة خدمته.

  • ماذا عن إجازة العمرة وإجازة الزواج وإجازة وفاة أحد الأقارب ؟؟
  • لم يتكلم القانون عن ذلك وتخصم كل ذلك من رصيد الإجازات السنوية مثلها مثل أي إجازة.
  • ويحق لصاحب العمل في لائحة الشركة الداخلية أن يضع مدد إجازات لكل ذلك.




سوف نتحدث بمشيئة الله تعالى في الجزء الثاني عن باقي مواد القانون المتعلق بالإجازات (الإجازات المرضية – إجازة الوضع).

منقول للافادة