الموضوع: الأجور فى قانون العمل المصرى
الأجور فى قانون العمل المصرى
الأجور فى قانون العمل المصرى
مادة 35
يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
: مادة 36
يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين( 35 ) ، ( 34 ) من هذاالقانون
: مادة 37
إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
: مادة 38
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية :
(أ ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
(ب ) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
(ج) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
(ه)إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
: مادة 39
يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما يتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
: مادة 40
يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
: مادة 41
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
: مادة 42
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
: مادة 43
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ( 10 %) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
: مادة 44
لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود ( 25 %) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ( 50 %) فى حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات. ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل. وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
: مادة 45
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك وفى كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
: مادة 46
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته
منقوووول
ياريت لو سمحتم حد يفيدنى باجابات عن الاسئلة دي
1 - كيف يمكننى حساب المرتب للموظفة عندما تكون فى اجازة الوضع؟؟؟
2- كيف يمكن حساب بدل اضافى ؟؟؟
3- هل يمكن ان اربط بين التقارير اللى بكتبها فى... (مشاركات: 1)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003
يعتبر قانون العمل هو المسئول عن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل (المنظمة) وبين العامل أو الموظف ، ولابد ان يكون العاملين فى مجال... (مشاركات: 5)
هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)
تؤهلك هذه الدبلومة لفهم المحتوى التدريبي لشهادة CIPD Level 3 Foundation Certificate in People Practice وبالتالي تساعدك في تطبيق ما تعلمته في شركتك وكذلك تعزز فهمك واستعدادك للوفاء بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة.
اذا كنت تعمل في مجال تنظيم الفعاليات والاحداث الرياضية، فلابد أنك تحتاج الى تطوير نفسك للعمل باحترافية في هذا المجال، نحن نقدم لك حصريا اقوى برنامج تدريبي للمتخصصين في ادارة الفعاليات والاحداث الرياضية، حيث يتم في هذا البرنامج التدريبي تأهيلك التأهيل العلمي والتطبيقي لاستخدام ادوات ادارة العمليات لتنظيم الاحداث الرياضية بصورة احترافية، والتي تساعدك للنجاح في وظيفة مدير حدث رياضي
برنامج تدريبي يتناول قانون الجمارك المصري الجديد واللائحة التنفيذية وابرز التعديلات وكذلك التسهيلات التى يقدمها القانون الجديد للمتعاملين والعقوبات الواردة فى قانون الجمارك الجديد وكيفية تجنب الوقوع فى المخالفات الجمركية والعقوبات ويشرح منظومة الافراج المسبق عن الشحنات المستوردة وكيفية التسجيل فى نظام منظومة الاستعلام المسبق عن الشحنات المستوردة والتزامات المستورد والمصدر والناقل والتوكيل الملاحي مع التطبيق العملى على منظومة نافذة .
برنامج تدريبي متقدم يؤهل المشاركين تأهيلاً عملياً متقدماً في ادارة الجودة والمواصفات الدولية المختلفة، كما يغطي البرنامج التخصصات الاكثر طلباً من مجال ادارة الجودة. ويتناول موضوعات ضمان ورقابة الجودة ونظم الادارة ومفهوم العمليات والمواصفات الدولية للايزو وتقنيات الضبط الاحصائي للجودة ومنهجيات تحسين الجودة (لين - 6 سيجما) ومعايير التميز المؤسسي، تتم الدراسة في هذا البرنامج التدريبي اونلاين من خلال محاضرات تفاعلية عبر الانترنت.
أول برنامج تدريبي متخصص يتناول المعايير السعودية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية (سباهى) HHS يؤهل المتدربين المشاركين لفهم وتطبيق هذه المعايير من خلال ثلاث موضوعات اساسية وهي القيادة وتوفير الرعاية وادارة المعلومات.