متى يتم انقضاء علاقة العمل وتجديد العقد بين الطرفين؟



ونصت المادة 104 على أن ينتهى عقد العمل محدد المدة، بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء 5 سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر.

وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

كما نصت المادة 105 على، مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.


وعن تجديد العقد نصت المادة 106، أنه إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.

أما العقد المرتبط بإنجاز عمل معين فنصت عليه المادة 107، إنه إذا إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.

كما نصت المادة 108 على إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.

أيضا نصت المادة 109 على، إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.


فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

منقول