الموضوع: تعرف على التزامات المنشآت بقانون العمل بشأن تأهيل ذوى الإعاقة والأقزام
تعرف على التزامات المنشآت بقانون العمل بشأن تأهيل ذوى الإعاقة والأقزام
تعرف على التزامات المنشآت بقانون العمل بشأن تأهيل ذوى الإعاقة والأقزام
يهتم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى يناقش أمام مجلس النواب، بتأهيل العاملين من ذوى الإعاقة والأقزام.
وفى هذا الإطار، نصت المادة (35)، على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا أن تعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة".
كما نصت المادة (37)، على أن تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل خاص لقيد أسماء ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
وأوضحت المادة أنه يجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
منقول للافادة ..
تعرف على الجزاءات التأديبية بقانون العمل الجديد بعد موافقة "قوى البرلمان" عليها
جاءت نصوص المواد المنظمة للجزاءات التأديبية كالتالى:
مادة (109)
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1185 لسنة 2003 م
بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية
التي يحظر فيها الاضراب عن العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 160 في 17 يوليو 2003
رئيس مجلس الوزراء... (مشاركات: 0)
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011
بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
نشر بالجريدة الرسمية العدد 14 مكرر (أ) في 12 ابريل 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
في المرفقات
النص الكامل
للقرار الجمهوري الخاص بسن بقانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن شركات تجارية في اليمن (مشاركات: 0)
بنهاية الدورة يكون المتدرب قادراً على الالمام بأدوار ومهام أمين المخزن والتمكن من إدارة المخزون بصورة علمية وعملية والعمل عن قرب مع الإدارات الأخرى ذات الصلة
برنامج تدريبي متخصص يتناول موضوع اعداد دليل التشغيل للمطاعم والفنادق مع التطبيق العملي اثناء الدراسة ويتناول المواصفات القياسية لتشغيل المطاعم والمقاهي وإجراءات التشغيل القياسية ودليل تشغيل المطاعم والمقاهي وحدة المنافسة ودليل الموظف الجديد ودورة الاغذية – قواعد واجراءات تداول الاغذية ونظام تحليل النقاط الحرجة لسلامة الأغذية HACCP وقواعد الأمن والسلامة فى العمل واجراءات الأمن السلامة في العمل ودليل إعداد وتجهيز المنتجات ومواصفات الجودة للخامات الاساسية وسلاسل الامداد والعديد من الموضوعات المرتبطة بإعداد دليل تشغيل المطاعم والمقاهي
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة على الراتب وما في حكمه وسعرها و تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة والإعفاءات والمبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة وإلتزامات أصحاب الأعمال وإلتزامات العامل ونماذج وتطبيقات عملية.
برنامج تدريبي متخصص وموجه مدربي اللياقة البدية ومدربي كرة القدم والمتخصصين في مجال الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي حيث يتم في هذا البرنامج تقديم شرح وافي ومفصل عن تأهيل اصابات الرباط الصليبي الامامي ACL ويتم تقديم كل الشرح اللازم لفهم التشريح الوصفي للطرف السفلي ومفصل الركبة وكيفية الوقاية من الاصابات وكيفية حدوث اصابات الرباط الصليبي ودرجات الاصابة واعراضها ومراحل تأهيل اصابة الرباط الصليبي وأخيرا يشرح نموذج لبرنامج تأهيلي لإصابة الرباط الصليبي الأمامي.
تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية