الموضوع: إصابات العمل وأمراض المهنة (قانون العمل الفلسطيني)
إصابات العمل وأمراض المهنة (قانون العمل الفلسطيني)
إصابات العملوأمراض المهنة
المادة (116)
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عنإصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
المادة (117)
عند وقوع إصابة عملعلى صاحب العمل القيام بما يلي:
تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقلهإلى اقرب مركز للعلاج.
تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أوألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره بالعمل.
إخطار الوزارة والجهة المؤمنلديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عنالإخطار.
المادة (118)
وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفلصاحب العمل بما يلي:
علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقاتالعلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها.
جميع الحقوقالمترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث.
المادة (119)
إذا حالتإصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوعالإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً.
المادة (120)
1. إذا أدتإصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولىوالمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل اجر (3500) ثلاثة آلاف وخمس مائةيوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهماأكثر.
2. إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحقالمصاب تعويضاً نقدياًيعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم.
3. إذا ترتب على إصابة العمل أكثر منعجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا نقديا عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويضالمقرر للعجز الكلي الدائم.
المادة (121)
وفقا لأحكام هذا القانون تقدراللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظامذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة .
المادة (122)
للمصاب الحق في الطعنفي قرار تقدير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهبالقرار.
المادة (123(
1. يسقط حق المصاب في التعويض إذا ثبت بعد تحقيق تجريهجهة ذات اختصاص أن الإصابة نتجت عما يلي:
عن فعل متعمد من المصاب.
تأثيرالخمر أو المخدرات.
2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) أعلاه حالة الوفاة أو العجزالدائم بنسبة 35% فأكثر.
المادة (124(
ما لم يكن التأخير ناتجا عن عدماستقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابةالعمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة.
المادة (125)
لا يحول التعويض عنإصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.
المادة (126)
ينظمصاحب العمل سجلا تفصيليا لإصابات العمل.
يقوم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خطياًفي حالة العجز الدائم خلال شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعويض الذي دفعه للمصابأو المستحقين أو تعهد بدفعه لهم.
المادة (127)
1. يلتزم صاحب العمل بالحقوقالمقررة للعامل وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون.
2. إذا اقتضت إصابة العملمسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابةمن أي منهما.
المادة (128)
إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنةالواردة في الجدول الملحق بهذا القانون خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يلتزمصاحب العمل بجميع الحقوق المقررة له وفقا لأحكام هذا الباب من القانون.
المادة (129)
لا يجوز بأي حال من الأحوال حجز التعويض الواجب دفعه إلا لسداد النفقةوفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز إحالته لأي شخص آخر غير العامل أوالمستحقين عنه.
المادة (130)
يحسب التعويض المستحق وفقا لأحكام هذا الباب علىأساس متوسط الأجر لآخر ثلاثة أشهر.
منقول ...
تفتيش العمل
المادة (107)
بمقتضى هذا القانون يشكل الوزير هيئة تسمى هيئة تفتيش العمل من عدد ملائم من المفتشين والمؤهلين أكاديميا ومهنيا لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.... (مشاركات: 0)
عقد العمل الفردي
الفصل الأول
تكوين العقد
المادة (24)
عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل... (مشاركات: 0)
حقوق العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة
مع كثرة وتنوع الأعمال والمشاريع العامة والخاصة وما يتسبب عنها من أمراض وإصابات للعمال، أصبح على صاحب العمل مسئولية حماية حقوق العامل المصاب... (مشاركات: 0)
التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة
المادة 142
اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ... (مشاركات: 0)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
دبلوم تدريبي في ادارة الفنادق ودور الضيافة لتأهيل المشاركين الى الالمام بماهية الادارة الفندقية وانواع وتصنيفات الفنادق ومعايير الخدمة الفندقية والمستويات الادارية في الفنادق
برنامج يتناول الأساليب الحديثة المستخدمة في ادارة مخاطر الاستثمار وتقييم الاصول و دراسة وتقييم الهيكل التمويلي للمنشأة و الأساليب الحديثة المستخدمة لإعادة الهيكل التمويلي والاعتبارات المؤثرة على قرار هيكل التمويل و بدائل تعديل وإصلاح هيكل التمويل ويتضمن تدريبات وحالات وتمارين عملية التمويل الأمثل للشركات
دورة تدربية متخصصة موجهة للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الاعمال الالكتروميكانيكية والمهندسين الاستشاريين بجميع تخصصاتهم وكذلك لمهندسي المكاتب الفنية بأنواعها وموجهة كذلك إلى المقاولين وشركات الإنشاءات وشركات التطوير العقاري وجميع العاملين بالمجال القانوني والمحاسبي بقطاع التشييد والبناء، حيث يتم دراسة انواع العقود بصفعة عامة والعقود في قطاع التشييد والبناء بصفة خاصة، وما هي الالتزامات الفنية والمالية لجميع اطراف تلك العقود
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
برنامج يعلمك استخدام اللغة الانجليزية في بيئة العمل الصناعية تتعلم من خلاله المصطلحات المستخدمة في الانتاج والتصنيع والجودة وغيرها ويساعدك في فهم المستندات الفنية وفي كتابة الملاحظات باللغة الانجليزية والايميلات الرسمية ويمكنك من المحادثة مع فريق العمل وتبادل المعلومات الفنية والصناعية بسهولة