الموضوع: تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكامعامة
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذاالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلالقرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة:
وزارة العمل.
الوزير:
وزير العمل.
صاحب العمل:
كلشخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو اكثر لقاء أجر.
العامل
كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحتإدارته وإشرافه.
النقابة:
أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون (قانونالنقابات).
العمل:
كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواءكان هذا العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا.
العمل المؤقت:
العملالذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة.
العمل العرضي:
العمل الذيتستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه عن ثلاثة أشهر.
العمل الموسمي:
كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية.
الأجر الأساسي:
هو المقابلالنقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخلفي ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها.
الأجر:
ويعني به الأجر الكامل وهوالأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات.
المنشأة:
المكان الذي يؤديفيه العمال أعمالهم.
الحدث:
كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوزالثامنة عشرة.
الليل:
فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بينالثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.
السنة:
تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذاالقانون (365) يوما والشهر (30) يوما، والأسبوع (7) أيام.
اللجنة الطبية:
الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة.
إصابة العمل:
الحادث الذي يقعللعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر فيحكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.
المعوق:
هو الشخصالذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادثأو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فيه، أوأضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعايةوالتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.
التأهيل:
عملية منظمةومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص منخلال تنمية قدراته سواء الجسدية أو المهنية.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصةبالقضايا العمالية.
الفصل الثاني
أحكام ومبادئ عامة
المادة (2)
العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساستكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.
المادة (3)
تسري أحكام هذاالقانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
1- موظفي الحكومةوالهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
2-خدم المنازل ومن فيحكمهم على أن يصدر الوزير نظاما خاصا بهم.
3-أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجةالأولى.
المادة (4)
يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العماليةالتي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أوبالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفيا.
المادة (5)
وفقالأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهنيبهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
المادة (6)
تمثل الأحكام الواردة فيهذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيمخاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاصأيهما أفضل للعامل.
منقول ..
إصابات العمل وأمراض المهنة
المادة (116)
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
المادة (117)
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:
تقديم... (مشاركات: 0)
الاستقالة
توضح المادة (28) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 حقوق المشترك في حالة الاستقالة وهي كالآتي:
في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
... (مشاركات: 0)
من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي متخصص يهدف لمساعدتك على الالمام بمفاهيم الصحة العامة وصحة الغذاء وبالممارسات الصحية الجيدة ومفهوم النظافة الشخصية والتطهير والتعقيد، كذلك فهم الممارسات والعادات الصحية داخل مناطق العمل، والتعرف على انواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء والطريقة الصحيحة للتعامل معها، بالاضافة الى تسليط الضوء على المبادئ الستة لسلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة، وما هي اجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير، وسيقوم المحاضر اثناء الشرح بتعريف نظام الهاسب ونظام الايزو 22000:2018 وكذلك خطوات الوقاية من الامراض المعدية وفيروس كوفيد داخل مؤسسات الاغذية.
اذا كنت مؤهلا للعمل في وظيفة "مدير الأغذية" في اي مطعم او فندق، فأنت في حاجة ماسة للحصول على هذه الشهادة التدريبية الهامة في هذا المجال، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبي الى شرح المفاهيم والموضوعات المرتبطة بعملية ادارة الاغذية ومنها طرق تخطيط وطلب واعداد وتجهيز الاغذية وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء وتخطيط القوى العاملة في المطبخ وغير ذلك من الموضوعات التدريبية المهمة لشاغلي هذه الوظيفة.
برنامج تدريبي يشرح مهام أخصائي ادارة المكاتب ودوره في مساعدة الادارة والجدارات الشخصية لاخصائي ادارة المكاتب والتواصل الشخصي الفعال في المؤسسة مع الزملاء والشخصيات الصعبة وكتابة التقارير الادارية وأعمال الارشفة وتنظيم الاجتماعات والتطبيقات المكتبية الالكترونية
برنامج تدريبي يمكنك من تأسيس وتطوير ادارة الحوكمة في شركتك يتضمن شرح للسياسات والاجراءات الداخلية لادارة الحوكمة واستخدام الادوات الرقمية لتعزيز الحوكمة وتطبيق مؤشرات الاداء لقياس فاعلية الحوكمة وحلول عملية لمشكلات تطبيق الحوكمة.
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.