الموضوع: تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكامعامة
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذاالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلالقرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة:
وزارة العمل.
الوزير:
وزير العمل.
صاحب العمل:
كلشخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو اكثر لقاء أجر.
العامل
كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحتإدارته وإشرافه.
النقابة:
أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون (قانونالنقابات).
العمل:
كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواءكان هذا العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا.
العمل المؤقت:
العملالذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة.
العمل العرضي:
العمل الذيتستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه عن ثلاثة أشهر.
العمل الموسمي:
كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية.
الأجر الأساسي:
هو المقابلالنقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخلفي ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها.
الأجر:
ويعني به الأجر الكامل وهوالأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات.
المنشأة:
المكان الذي يؤديفيه العمال أعمالهم.
الحدث:
كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوزالثامنة عشرة.
الليل:
فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بينالثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.
السنة:
تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذاالقانون (365) يوما والشهر (30) يوما، والأسبوع (7) أيام.
اللجنة الطبية:
الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة.
إصابة العمل:
الحادث الذي يقعللعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر فيحكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.
المعوق:
هو الشخصالذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادثأو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فيه، أوأضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعايةوالتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.
التأهيل:
عملية منظمةومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص منخلال تنمية قدراته سواء الجسدية أو المهنية.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصةبالقضايا العمالية.
الفصل الثاني
أحكام ومبادئ عامة
المادة (2)
العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساستكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.
المادة (3)
تسري أحكام هذاالقانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
1- موظفي الحكومةوالهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
2-خدم المنازل ومن فيحكمهم على أن يصدر الوزير نظاما خاصا بهم.
3-أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجةالأولى.
المادة (4)
يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العماليةالتي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أوبالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفيا.
المادة (5)
وفقالأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهنيبهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
المادة (6)
تمثل الأحكام الواردة فيهذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيمخاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاصأيهما أفضل للعامل.
منقول ..
إصابات العمل وأمراض المهنة
المادة (116)
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
المادة (117)
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:
تقديم... (مشاركات: 0)
الاستقالة
توضح المادة (28) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 حقوق المشترك في حالة الاستقالة وهي كالآتي:
في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
... (مشاركات: 0)
من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)
صمم هذا البرنامج خصيصا لتأهيل رجال التسويق وتمكينهم من اعداد خطة التسويق الناجحة التي تحقق أهداف الشركة. ويستهدف هذا البرنامج موظفي التسويق ومشرفي التسويق ومديري ادارات التسويق وكذلك الافراد الراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الوظائف.
دورة الاخراج التليفزيوني هي برنامج تدريبي متخصص يؤهلك لاكتساب مهارات وفنيات الاخراج التليفزيوني والتعامل مع الاجهزة والكاميرات والاستوديوهات وتنسيق اعمال فنيي كل مرحلة من مراحل الاخراج.
برنامج تدريبي متميز يهدف الى شرح قوانين وانظمة الضرائب المطبقة في الشركات السعودية شرحا وافيا، وتدريب المشارك فيه على الكيفية الصحيحة لإعداد الاقرارات الضريبية الشهرية والربع سنوية لضريبة القيمة المضافة، وتقديم كل المعلومات عن الضريبة الانتقائية واثرها على السلع الخاصة بها وكيفية حسابها، كذلك يتم شرح ضريبة الاستقطاع وتطبيقها على الشركات التي تتعامل مع موردين من خارج المملكة، وكذلك تقديم شرحا وافيا على كيفية حساب الوعاء الزكوي للشركات والمؤسسات طبقا للأنظمة السعودية مع تعريف المشاركين في البرنامج على كيفية التعامل مع منصة الزكاة والدخل وكيف يقومون برفع الاقرارات الضريبية عليها، كل ذلك يتم من خلال دراسة حالات واقعية وتطبيقات عملية على شركات قائمة بالفعل حتى يكون التدريب عملي تماما.
تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية
برنامج تدريبي متخصص في ادارة عقود شركات النفط والغاز يتناول الأنواع الرئيسية لعقود النفط والغاز وادارة سلسلة التوريد الخاصة بهذا القطاع والقضايا التعاقدية الرئيسية وإدارتها وإدارة أداء الموردين والمتعاقدين وإدارة المنازعات في صناعة البترول.