الموضوع: ساعات العمل وفترات الراحة (قانون العمل البحريني)
ساعات العمل وفترات الراحة (قانون العمل البحريني)
ساعات العمل وفترات الراحة (قانون العمل البحريني)
الباب السابع
ساعات العمل وفترات الراحة
المادة (50)
يمنح العاملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي بدل طبيعة عمل.
المادة (51)
#أ) مع مراعاة أحكام المادتين (53) و(54) من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
ب) فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل المسلم في شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
#ج) يجوز بقرار من الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك.
المادة (52)
#أ) مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متصلة، ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.
#ب) للوزير أن يحدد بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعين فيها – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل دون فترة راحة، وأن يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
المادة (53)
#أ) مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً.
#ب) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ج) يستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال الذين يزاولون أعمالاً متقطعة بطبيعتها، والتي تحدد بقرار من الوزير، على ألا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة (54)
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية.
المادة (55)
يجب على صاحب العمل أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل جدولاً موضحاً به يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديلات.
المادة (56)
لا تسري أحكام المواد (51) و(52) و(53) من هذا القانون على:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.
عمال الحراسة والنظافة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق للفئتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة، على ألا يقل هذا الأجر عما نصت عليه المادة (54) من هذا القانون.
المادة (57)
أ) يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة.
ويعتبر يوم الجمعة راحة أسبوعية، ومع مراعاة وقت صلاة الجمعة للمسلمين يجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم آخر من أيام الأسبوع.
ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على ثمان ٍ وأربعين ساعة.
ب) يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 150% من هذا الأجر أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.
ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.
منقول..
الباب الثاني
التلمذة المهنيّة
المادة (15)
يعتبر تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل... (مشاركات: 0)
نموذج لحساب ساعات العمل الشهرية وساعات الراحة المستحقة
يستخدم هذا النموذج في تسجيل ساعات العمل الخاصة بالموظف خلال الشهر
وتسجيل الاجازات والعطلات والاجازات المرضية وخلافه
يقوم النموذج اليا... (مشاركات: 0)
( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في ... (مشاركات: 0)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح النظام المحاسبي لشركات الاستيراد والتصدير والفنادق والقري السياحية وشركات وكالات حجز تذاكر الطيران و شركات العقود والمقاولات والاستثمار العقاري والمستشفيات والمراكز الطبية والجمعيات الأهلية (جمعيات خيرية ونوادى) وشركات البترول
كورس تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل عمال البوفيه Office Boy يتناول أساسيات ومبادئ النظافة وأعمال التنظيف و أداب واتيكيت الضيافة في المكتب و الاعمال المكتبية للأوفيس بوي و مبادئ الأمن والسلامة المهنية للأوفيس بوي
يؤهل هذا البرنامج الخريجين ويزودهم بالمعلومات والمهارات اللازمة للعمل في الامن السيبراني والحماية من الهجمات الالكترونية والتعامل مع نظم التشغيل ونظم الحماية وأسسها، وإمكانية عمل التحقيقات الجنائية وتشفير الملفات وطرق الدفاع والهجوم.
برنامج تدريبي يساعدك على فهم فلسفة ادارة التميز المؤسسى والمتطلبات الرئيسية لها وفهم النماذج الاوروبية والامريكية واليابانية لادارة التميز فى المؤسسات الرياضية والإلمام بمعايير التميز وكذلك جودة الخدمات فى المؤسسات الرياضية والقيادة الرشيدة والابداع الادارى والابتكار وسيتعرف على استخدام بطاقة الاداء المتوزان ( BSCE) بالمؤسسات الرياضية والالمام بمفهوم الريادة المؤسسية والاستراتيجية فى المؤسسات الرياضية والتعرف على التطبيقات و الممارسات العملية فى ادارة التميز فى المؤسسات الرياضية .
كورس تدريبي يهدف الى اكساب المشاركين المعلومات والمهارات السلوكية اللازمة للتألق في مجال المبيعات وفنون الإقناع والتعرف على أساسيات مهارات البيع والاقناع