الموضوع: ساعات العمل وفترات الراحة (قانون العمل البحريني)
ساعات العمل وفترات الراحة (قانون العمل البحريني)
ساعات العمل وفترات الراحة (قانون العمل البحريني)
الباب السابع
ساعات العمل وفترات الراحة
المادة (50)
يمنح العاملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي بدل طبيعة عمل.
المادة (51)
#أ) مع مراعاة أحكام المادتين (53) و(54) من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
ب) فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل المسلم في شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
#ج) يجوز بقرار من الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك.
المادة (52)
#أ) مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متصلة، ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.
#ب) للوزير أن يحدد بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعين فيها – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل دون فترة راحة، وأن يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
المادة (53)
#أ) مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً.
#ب) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ج) يستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال الذين يزاولون أعمالاً متقطعة بطبيعتها، والتي تحدد بقرار من الوزير، على ألا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة (54)
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية.
المادة (55)
يجب على صاحب العمل أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل جدولاً موضحاً به يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديلات.
المادة (56)
لا تسري أحكام المواد (51) و(52) و(53) من هذا القانون على:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.
عمال الحراسة والنظافة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق للفئتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة، على ألا يقل هذا الأجر عما نصت عليه المادة (54) من هذا القانون.
المادة (57)
أ) يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة.
ويعتبر يوم الجمعة راحة أسبوعية، ومع مراعاة وقت صلاة الجمعة للمسلمين يجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم آخر من أيام الأسبوع.
ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على ثمان ٍ وأربعين ساعة.
ب) يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 150% من هذا الأجر أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.
ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.
منقول..
الباب الثاني
التلمذة المهنيّة
المادة (15)
يعتبر تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل... (مشاركات: 0)
نموذج لحساب ساعات العمل الشهرية وساعات الراحة المستحقة
يستخدم هذا النموذج في تسجيل ساعات العمل الخاصة بالموظف خلال الشهر
وتسجيل الاجازات والعطلات والاجازات المرضية وخلافه
يقوم النموذج اليا... (مشاركات: 0)
( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في ... (مشاركات: 0)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
أول كورس تدريبي متخصص في الآمن السيبراني ومكافحة القرصنة الإلكترونية في البنوك يتناول موضوعات أمن المعلومات وادارة المخاطر وتأمين البنية التحتية و أمن المعلومات وتأثيره باستمرارية الأعمال التشغيلية بالبنوك
كورس تدريبي يؤهلك لاكتساب المعرفة الاساسية باللغة الألمانية بداية من تعلم الحروف والنطق الى المفردات الأساسية في اللغة الألمانية واستخداماتها في جمل بسيطة ثم قواعد تركيب الجمل في اللغة الألمانية ثم مهارة المحادثة باللغة الألمانية ثم مهارة الاستماع والقراءة باللغة الألمانية.
كورس تدريبي مخصص للعاملين في قسم الاستيوارد بالمطاعم والفنادق او الراغبين في العمل بهذا المجال، ويعد قسم الاستيوارد من اهم الاقسام في مجال الضيافة الذي يشمل المطاعم والفنادق، ويؤهل البرنامج المشاركين فيه على فهم المهام والمسئوليات الخاصة بالعاملين في قسم الاستيوارد، وكيفية تصميم وتخطيط منطقة الاستيوارد، والتعرف على الادوات والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ والخدمة، والتعرف على معايير واجراءات النظافة والتطهير الفعالة، كذلك التعرف على انواع وطرق التنظيف والتطهير ومعايير اختيار المواد الكيميائية ومكافحة الآفات والحشرات والتخلص من القمامة.
كورس يتناول موضوع السلامة البيئية بوحدات الاقامة بالمستشفيات والمعايير التصميمية للحد من انتقال العدوي وللوقاية من اخطار الحريق وتلك الخاصة بالأمن والأمان ومعايير تصميم البيئة الداخلية بوحدات الاقامة بالمستشفيات ودراسة للتجارب العالمية وكيفية تطبيق المعايير علي المستشفيات.
تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية