الموضوع: ساعات العمل وفترات الراحة (قانون العمل البحريني)
ساعات العمل وفترات الراحة (قانون العمل البحريني)
ساعات العمل وفترات الراحة (قانون العمل البحريني)
الباب السابع
ساعات العمل وفترات الراحة
المادة (50)
يمنح العاملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي بدل طبيعة عمل.
المادة (51)
#أ) مع مراعاة أحكام المادتين (53) و(54) من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
ب) فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل المسلم في شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
#ج) يجوز بقرار من الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك.
المادة (52)
#أ) مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متصلة، ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.
#ب) للوزير أن يحدد بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعين فيها – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل دون فترة راحة، وأن يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
المادة (53)
#أ) مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً.
#ب) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ج) يستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال الذين يزاولون أعمالاً متقطعة بطبيعتها، والتي تحدد بقرار من الوزير، على ألا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة (54)
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية.
المادة (55)
يجب على صاحب العمل أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل جدولاً موضحاً به يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديلات.
المادة (56)
لا تسري أحكام المواد (51) و(52) و(53) من هذا القانون على:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.
عمال الحراسة والنظافة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق للفئتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة، على ألا يقل هذا الأجر عما نصت عليه المادة (54) من هذا القانون.
المادة (57)
أ) يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة.
ويعتبر يوم الجمعة راحة أسبوعية، ومع مراعاة وقت صلاة الجمعة للمسلمين يجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم آخر من أيام الأسبوع.
ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على ثمان ٍ وأربعين ساعة.
ب) يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 150% من هذا الأجر أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.
ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.
منقول..
الباب الثاني
التلمذة المهنيّة
المادة (15)
يعتبر تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل... (مشاركات: 0)
نموذج لحساب ساعات العمل الشهرية وساعات الراحة المستحقة
يستخدم هذا النموذج في تسجيل ساعات العمل الخاصة بالموظف خلال الشهر
وتسجيل الاجازات والعطلات والاجازات المرضية وخلافه
يقوم النموذج اليا... (مشاركات: 0)
( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في ... (مشاركات: 0)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في بناء وصيانة الشبكات سيسكو (CCNA) تتعلم من خلاله أساسيات الشبكات والربط بين الشبكات ونماذج OSI و TCP/IP وشرح IPV4 وشرح IPV6 وتقنيات الواي فاي وحماية الشبكات من الهجمات الإلكترونية.
برنامج تدريبي يؤهلك لفهم محتويات التقرير وأنواع التقارير واستخداماتها وخصائصها وتتعلم من خلاله خطوات كتابة التقارير والاخطاء التي يجب تجنبها عند كتابة التقارير وطرق جمع البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد التقارير.
أقوى شهادة تدريبية متخصصة لاعداد مديري ادارة الموارد البشرية، حيث يضم هذا البرنامج التدريبي محور دبلومة ادارة الموارد البشرية بما تشمله من دراسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والتحليل الوظيفي، وعمليات التوظيف والاختيار والتعيين، كذلك تشمل شرح عمليات التدريب والتطوير والتوجيه الوظيفي، وآليات تقييم اداء الموظفين والتحفيز والتعويضات، وسلم الرواتب، كذلك فإن هذا البرنامج التدريبي المتقدم يشمل دراسة البرامج والتطبيقات الالكترونية ودورها في ادارة الموارد البشرية، مع تعريف المشاركين بأهم مصطلحات اللغة الانجليزية في الموارد البشرية، والتي ستحتاج اليها للتعامل مع العمالة الاجنبية.
تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها
برنامج تدريبي يتناول الانظمة الحديثة للمشتريات واسس لائحة عقود المشتريات والمناقصات ومراحل عملية المناقصة وخطوات تنفيذ المناقصات ومرحلة الترسية وقرارات وأعمال لجنة الترسية