السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اخى الكريم بعد التحيه

اولا عقد العمل الغير محدد المده جاز لكل من طرفيه اناؤه بشرط ان يخطر الطرف الاخر كتابه قبل الانهاء .
ويجب أن يستند صاحب العمل فى الانهاء الى مبرر مشروع وكاف يتعلق باخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهريه او بكفاءته
كما يجب ان يستند العامل فى الانهاء الى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحيه او الاجتماعية او الاقتصاديه ماده 110 من قانون العمل الموحد
مادة 111 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003 يجب ان يتم الاخطار قبل الانهاء بشهرين اذا لم تتجاوز مده الخدمة المتصله للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات
وقبل الانهاء بثلاثة اشهر اذا زادت هذه المدة على عشر سنوات
مادة 114 يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الاخطار ويلتزام طرفاه بجميع الالتزام الناشئة عنه وينتهى العقد بانقضاء المهلة
مادة 116 اذا كان الاخطار بالانهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا فى الاسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الاسبوع
وذلك للبحث عن عمل اخر ومع استحقاقه لاجره عن يوم او ساعات الغياب ويكون للعامل تحديد يوم الغياب او ساعاته بشرط ان يخطر صاحب
العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الاقل
مادة 118 اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون اخطار او قبل انقضاء مهله الاخطار التزم بان يودى للعامل مبلغا يعادل اجرة عن مدة المهلة او الجزء الباقى من منها
اخى الكريم برجاء مرجعه باقى المواد من 104 الى القانون الى 130
اسف للاطاله المهم