أولا: تضاف الى الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون العمل المشار اليه مادة جديدة برقم (18) مكررا نصها الآتي:
مادة (18) مكررا: يحظر على صاحب العمل ما يلي:
1. ان يترك أي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم ان يعمل لدى غيره.
2. ان يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره او مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة.
3. ان يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها.
ويحظر على العامل غير العماني العمل الا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
ثانيا: يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (106) من قانون العمل المشار اليه النص الآتي:
المادة (106) واذا تبين للمحكمة ان فصل العامل من عمله او انهاء خدمته كان تعسفيا او مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل الى عمله، او بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن اجر ثلاثة اشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، ولا يزيد على أجر سنة وذلك بالاضافة إلى:
1. مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الاخرى التي يقررها القانون او عقد العمل ايهما أكبر.
2. الأجر الاساسي مع العلاوات الأخرى ـ ان وجدت ـ عن مدة الاخطار التي ينص عليها القانون او عقد العمل ايهما أكبر.
ثالثا : تضاف الى الباب العاشر من قانون العمل المشار إليه مواد جديدة بأرقام (113) مكررا (118) مكررا و(124) و(125) ، يكون نصها الآتى:
المادة (113) مكررا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد على (2000) ألفى ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أى فعل بالمخالفة لأحكام المادة (18) مكررا من هذا القانون ، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل ، وحرمانه من الدخول إليها.
المادة (118) مكررا : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون آخر ، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال ، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال، وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وتضاف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة (124) : فيما عدا العقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد على (1000) ألف ريال ، وإبعاد مرتكب المخالفة من غير العمانيين على نفقة الطرف المشغل ، وحرمانه من دخوله السلطنة.
المادة (125) : يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالى وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح ، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل ، وحرمانه من دخول السلطنة.
رابعا : يستبدل بنص المادة (114) من قانون العمل المشار إليه النص الآتى:
المادة (114) : يعاقب كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد على (2000) ألفى ريال عن كل عامل ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل الى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
ويعاقب صاحب العمل الذى يترك بإرادته أى عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة ، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد ، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل ، وحرمانه من دخول السلطنة.
ويعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط إجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا.
ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (200) مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تجاوز سنة.
ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا ولا تزيد على (200) مائتي ريال.