نبذة مختصرة عن مضمون قانون العمل العماني
يتضمن قانون العملالجديد العديد من الأحكام والإجراءات التي تنظم وضع سوق العمل والتشغيل من حيثإعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل الشاغرة للمواطنين الباحثين عن العمل الذينينبغي على أصحاب العمل تعيينهم على أوسع نطاق ممكن ، ويحث كل عُماني قادر على العملوراغب فيه أن يقيد اسمه كباحث عن عمل في الدائرة المختصة بوزارة القوى العاملة .
ووفقاً لنص القانون فإن على أصحاب العمل خلال شهر يناير من كل عام إبلاغوزارة القوى العاملة عن الوظائف والمهن الشاغرة لديهم مع بيان الأجر المخصص لكلمنها والتاريخ المحدد لشغلها ، وإرسال بيانات مفصلة عن عدد العاملينلديهم.
وفي شأن تنظيم عمل الأجانب في القطاع الخاص فإن القانون حظر على صاحبالعمل استقدام عمال غير عُمانيين ما لم يكن حاصلاً على ترخيص مسبق من الوزارة شريطة :
عدم وجود عُمانيين لشغل الوظائف والمهن المطلوبة.
التزام صاحب العمل بنسب التعمين المقررة .
سداد صاحب العمل الرسوم المقررة لإستقدام واستخدام العمال غير العُمانيين.
كما أن القانون منع مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول علىترخيص بذلك من الوزارة ، وحظر على أصحاب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمالأجانب إلا إذا كان مرخص له بذلك. ويحظر القانون على صاحب العمل أو المرخص له بتوريدعمال أجانب تقاضي أية مبالغ من العامل الوافد مقابل تشغيله.
وتَضّمن القانون باباً خاصاً بعقود العمل حيث يشترط نص القانون أن تكون هذه العقودمكتوبة ، ومحررة باللغة العربية ، كما لم يجيز القانون تشغيل العامل تحت الإختبارلمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً ، ولمدة تزيد على شهر واحد لمنيتقاضى أجره على خلاف ذلك.
ونصت أحكام القانون على ضرورة أن يؤدي العاملعمله بإشراف صاحب العمل ، وطبقاً لما هو محدد بالعقد ، ووفقاً لأحكام القانون ، وأنيأتمر العامل بأوامر صاحب العمل لتنفيذ العمل المتفق عليه قانوناً وبأن يحرص علىوسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ويعتني بها ، إلىجانب احتفاظه بأسرار العمل والإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية المقررةبالمنشأة.
ونصت أحكام قانون العمل بأن على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشرعاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل معتمدة من الوزارةعلى أن تتضمن اللائحة قواعد تنظيم العمل وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل. إضافة لذلك نص القانون بأن على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أنيضع في مكان ظاهر من منشاته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها تكون معتمدة منالوزارة.
ونص القانون الجديد على أنه فيما عدا حالات التصفية والإفلاسوالإغلاق النهائي المرخص به فإن عقد العمل يبقى قائماً ويكون الخلف مسؤولاً عنتنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال.
وأما فيما يتعلق بالأجور والإجازات وساعات العمل فقد أعطى القانون الحق لمجلسالوزراء بوضع حد أدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف الإقتصادية وخَوَّلَهُ بوضعحد أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعةالعمل بها هذا التحديد ، ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير.
وحددالقانون تأدية الأجور للعمال المعينين بأجر شهري مرة على الأقل كل شهر ، وبالنسبةللعاملين بالأجر بالقطعة فحدد القانون بأن يحصل العامل كل اسبوع على دفعة تحتالحساب تتناسب مع ما أتمه من عمل ، وفيما عدا ذلك حدد القانون أن تؤدى أجورالعاملين مرة كل اسبوع وفي جميع الأحوال لا يجيز القانون تأجيل أداء الأجر لمدةتزيد على سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق هذا الأجر عنها.
ونصت أحكامالقانون بأن الأولوية هي للأجور والحقوق المستحقة للعامل وتسبق سائر الديون الواجبةعلى صاحب العمل فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها . ولم يجيز القانون لصاحبالعمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من15% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناءسريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد كما أن القانون لم يجيز لصاحبالعمل الحجز على الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الرُبُعْ ، وذلك لدين النفقةأو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل.العمل.العمل.
ووفقاًلنص القانون فإن للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر أساسي لمدة خمسة عشر يوماً بعإتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزاد إلى ثلاثين يوماً عن كل سنة بعدذلك ومن حق العامل الحصول على الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا تركالعمل قبل استنفاذه لها.
وحدد القانون عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليومالواحد وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع وبأن يمنح العامل راحة اسبوعية.
وحظرالقانون تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغسن الخامسة عشرة ، كما أن القانون وضع ضوابط محددة حول أوقات العمل للنساء ، وأوجبللمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد فيمجموعها على ستة أسابيع. ونص القانون على توفير شروط السلامة والصحة في أماكن العملوالتدابير واجبة التطبيق بشأنها ، وشروط تشغيل العمال في المناجم والمحاجر . كماحدد القانون آليات حل المنازعات العمالية.
ونص القانون على أن للعاملين فيأية منشأة حق تشكيل لجنة تمثيلية لهم لرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررةقانوناً وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم ومنح القانون الحق للجانالتمثيلية في المنشآت باختيار لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم في الإجتماعات والمؤتمراتالمحلية والإقليمية والدولية وبأن يصدر الوزير قراراً بقواعد تشكيل وعمل اللجانالتمثيلية واللجنة الرئيسية.
وتضمن القانون تحديداً للعقوبات عن أية مخالفاتلمواده وأحكامه.
الباب الأول: تعريفات و أحكام عامة
الفصل الأول: تعريفات
مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذاالقانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها مالم يقتض سياقالنص خـلاف ذلك .
الــــوزارة : وزارة القوى العاملة .
الوزير: وزير القوى العاملة .
الدائــــرة : دائرة أو مكتب العمل أو فروعه .
المنشــــأة : كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثرلقاء أجر .
صاحب العمـل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر .
العامـــــل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
عقـد العمــل : كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحتإدارتـه وإشرافه لقاء أجر .
العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولايستغرق أكثر من ستة أشهر .
العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة .
العامل بعض الوقت : العامل الذي تقل ساعات أو أيام عمله العـادية عن ساعاتوأيام العمل المقررة قانونا .
العمل الإضافي : العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررةفي هذا القانون .
الأجر الاساسي : المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقداً أو عيناًوالثابت في عقد العمل مضافاً إليه العلاوة الدورية أن وجدت .
الأجر الشامـل : الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى التي قدتقرر للعامل لقاء عمله ، ويشمل هذا : مقابل العمل الإضافي وما قد يتقاضاه العامل منمكافآت أو منح أو علاوات بسبب غلاء المعيشة أو بدلات فيما عدا بدل السفر وبدلالانتقال وبدل السكن .
فترة الاختبـار : المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل منالحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
الخدمة المستمرة : الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانونيولاتؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة .
السنـــــة : 365 يوماً من تاريخ التعاقد مالم ينص على خلاف ذلك .
الشهـــــر : 30 يوماً مالم ينص على خلاف ذلك .
منازعات العمل : أي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العاملأو بشروط خدمته أو ظروف عمله .
ساعات العمـل : الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولاتدخل فيهفترات الراحة.
ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتييكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل .
العامل الحـدث : كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة .
الفصل الثاني: أحكام عامة و انتقالية
مادة (2) :
لاتسرى أحكام هذاالقانون على :
أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداريللدولة وغيرها من الوحدات الحكومية .
أفراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم .
المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ،ويصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات .
مادة (3) :
يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل بهإلا إذا كان أكثر فائدة للعامل . كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عنالحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه . ويستمر العمل بأية شروطأفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخالعمل بهذا القانون .
مادة (4) :
يخضع لأحكام هذا القانون جميعأصحاب الاعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص ، والمنشآت على اختلاف أنواعهـاوفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة أو خاصة، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية .
مادة (5) :
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الواردقرين كل منها مالم يقتض سياق النص خـلاف ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانونيتعين على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالحد الأدنى للمستويات وشروطالاستخدام المبينة في هذا القانون ، ولايجوز إجـراء أي تخفيض في مستويات وشروطالخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي في خدمة صاحـبالعمل بعد نفاذه .
مادة (6) :
لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافعأكثر سخاءً مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقياتمتعلقة بشروط تكون أكثر سخاءً من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . فإذا تعارضشرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرطالأكثر سخاءً بالنسبة إلى العامل. .
مادة (7) :
يسقط حق العاملفي المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليهـا في هذا القانون بعد انقضاء سنة منتاريخ استحقاقه وبالنسبة الى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانونفتحسب مدة السنة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه.
مادة (8) :
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزيرصفـة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكـام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له . وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم . ويكون للموظفينالمشار إليهم الدخول إلى أماكن العمل ، وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بهللتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويؤديهؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يميناً أمام الوزيـر بأن يؤدوا عملهم بأمانةوإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكمعملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم . ويجب على الموظفين المشار إليهم الحرص على سرية مصدرأية معلومات أبلغت لهم بشأن مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذةله .
مادة (9) :
على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفينالمنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهـم وكلمايطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة ، وذلك فيما يتعلق بتطبيقأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويحظر على أي شخص أن يعطلأو يعرقل متعمداً هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم ، ولهم في سبيل عملهم طلبالمساندة من رجال الشرطة وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيقمع المفتش العام للشرطة والجمارك .
مادة (10) :
تعفى من الرسومفي جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقاً لأحكامهذا القانون .
الباب الثاني: تشغيل المواطنين و تنظيمعمل الأجانب
الفصل الأول: تشغيل المواطنين
مادة (11) :
على صاحب العمل أنيستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن ، وتحدد بقرار من الوزير نسبةالعمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كلقطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانيةاللازمة .
وعلى صاحب العمل أن يساوى بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العملوشروطه .
مادة (12) :
لكل عُماني قادر على العمل وراغب فيه أنيطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعملالذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرةقيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذيتحدده الوزارة .
مادة (13) :
تتولـى الدائرة المختصة ـ في مجالتشغيل المواطنيــن ـ ما يأتي :
الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من أصحابالأعمال .
ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها .
تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيهالمهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة .
أية أمور أخرى يحددها الوزير .
وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلقبالتشغيل ملزمة لأصحاب الأعمال وذلك فيما عدا الأنشطة والمناطق التي تحدد بقرار منالوزير .
مادة (14) :
على صاحب العمل أو من يمثله أن يرسل إلى الدائرة المختصةخلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي :
بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم وأجورهم وجنسهم .
بياناً بأسباب عدم شغل الوظائف أو المهن التي خلت أو استحدثت خلال السنةالمنتهية إن وجدت .
بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع من زيادة أو نقص فيعددها خلال سنة .
وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضتالمصلحة العامة ذلك .
وعلى صاحب العمل أو من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيهاالمسوحات الميدانية أو البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقاً للخططوالبرامج والمشروعات التي تنفذهـا الوزارة .
مادة (15) :
علىصاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أواستحدثت لديه أياً كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحددلشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو إستحداثها . وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيلأحد طالبي العمل طبقاً لنص المادة (13) من هذا القانون أن يرسل شهادة القيد الخاصةبهذا العامل الى الدائرة التي صدرت منها مع ارفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العملوالأجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسمالعامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
مادة (16) :
على صاحب العملأو من يمثله أن يدون في سجل خاص أسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسنوجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار أجره والمزايا النقديةوالعينية التي يحصل عليها وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل .
مادة (17) :
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر تعيين من ترشحه الدائرةالمختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنياً في الأعمال التي تتناسب معحالاتهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير .
ويتمتع ذويالاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقاً للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمالالآخرين .
االفصل الثاني: تنظيم عمل الأجانب
مادة (18) :
يحظر على صاحب العملاستقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنحالترخيص :
لا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة .
أن يكون صاحب العمل ملتزماً بنسب التعمين المقررة .
سداد الرسوم المقررة .
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأى عملبالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة :
أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التيتحتاجها البلاد .
أن يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقاً للفقرة الاولى من هذه المادة .
أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفياً للشروط المنصوص عليهافي قانون إقامة الأجانب .
أن يكون العامل لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية ومنالأمراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة .
أن يكون العامل متعاقداً مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل غير عماني حائزاً علىالترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة .
سداد الرسوم المقررة .
ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحبالعمل .
الباب الثالث: عقد العمل
مادة (21) :
يجبأن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربيةيعتمدها طرفا العقد ، يكون لها ذات القوة في الإثبات . وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوبجاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قدأودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات .
مادة (22) :
إذا كان أيمن طرفي العقد لايعرف القراءة والكتابة أو غير ملم بلغة العقد فيجب أن يتم التصديقعلى العقد من الجهة المختصة قانونا .
مادة (23) :
يجب أن يتضمنعقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية :
إسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل .
إسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته .
طبيعة ونوع العمل ومدة العقد .
الأجر الاساسي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروطالخدمة السارية ، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه .
المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد فيفسخه شريطة ألا تقل مدة الاخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة فيهذا القانون .
أية بيانات أخرى يحددها القانون .
ويجب أن يرفق بالعقد تعهداً منالعامل يتضمن مايأتي :
الإلتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد .
إحترام الدين الاسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية .
عدم التدخل في أية انشطة تضر بأمن البلاد .
مادة (24) :
لايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهرلمن يتقاضى أجره شهرياً ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك .
ولايجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترةالاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة .
وفي جميع الأحوال يتعين تحديد فترةالاختبار إن وجدت في عقد العمل .
ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترةالاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد إخطار الطرف الآخربيوم .
مادة (25) :
لايجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقدأو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ،ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لايختلف عنالعمل الأصلي اختلافاً جوهرياً .
مادة (26) :
على صاحب العمل أنينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص :
إسمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته .
وظيفته أو مهنته وخبرته ومؤهله .
تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات.
ما حصل عليه من أجازات سنوية ومرضية وخاصة و ما وقع عليه من جزاءات .
تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها .
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملفالمنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.
مادة ( 27 (
يجب على العامل :
أن يؤدي العمل بنفسه تبعـاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل ، وطبقاً لما هو محددبالعقد ووفقاً لأحكام القانون وأنظمة العمل ، وأن يبذل في تأديتة من العناية مايبذله الشخص العادي .
أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذهالأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليهابحرص وعناية الشخص العادي وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها .
أن يحتفظ بأسرار العمل .
أن يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً وفقاً للنظموالإجـراءات التي يضعها صاحب العمل .
ألا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذهالأدوات في الأماكن المخصصة لذلك .
أن يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنيـة المقررة بالمنشأة سواء بمقتضىالقانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته .
مادة (28) :
على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عشر عاملافأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد إعتمادها من الوزارة ،ويجب أن تتضمـن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل منالعامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه ، وأحكام ترقيةالعامل ـ إذا كانت طبيعة العمل تستدعي ذلك ـ وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلاتبجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها .
وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التيتطلبها الوزارة على اللائحة المشار اليها تنفيذاً لما يصدر من قوانين أو لوائح أوقرارات .
مادة (29) :
على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عشرعاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها ،ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إعتمادها من الوزارة خلال شهرينمن تاريخ تقديمها إليها فإذا إنقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحتنافذة .
وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العملليسترشد بها أصحاب الأعمال .
مادة (30) :
لايجوز إتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشريوماً كما لايجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر منثلاثين يوماً للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً أو بأكثر من خمسة عشر يوماًللعمال الآخرين .
مادة (31) :
لايجوز لصاحب العمل أن يوقع علىالعامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفهتأديبياً عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيدعلى خمسة أيام .
وفي جميع الأحوال لايجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عنالمخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجرخمسة أيام في الشهر الواحد او أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أوبعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد .
مادة (32) :
إذا نسب إلىالعامل إرتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدةلاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجرهالشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذارأت تلك السلطة عـدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة ايقافه عن العمل أو قضىببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه . فإذا امتنعصاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً مع الزام صاحب العمل برد ما سبقوقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال .
مادة (33) :
علىصاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الاسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عددعماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضاً مؤهلاً للقيامبالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذاالغرض ، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل . فإذا زاد عددالعمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلاً عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاجالأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أوغيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل ، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنانوقيمة النظارات وتكاليف الولادة .
وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص وجبعلى صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقاًللوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانونالتأمينات الاجتماعية
مادة (34) :
يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملاً في المناطق التي يحددهاالوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمةوالوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناول العمال .
مادة (35) :
إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أوآلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته ، وكان ذلك ناشئاً عن تعمده أوإهماله إهمالاً جسيماً وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ، ولصاحب العمل بعدإجراء التحقيق واخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل على ألايزيدما يقتطع لهذا الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحبالعمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلمالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (36) :
إذا كانالعقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنقضاء مدته يعتبر العقد مجدداًبذات شروطه لمدة غير محددة .
مادة (37) :
إذا كان العقد غير محددالمدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الاخر كتابة قبل موعد الانتهاءبثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبةلغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول .
فاذا أنهى العقد بغير مراعاةهذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الاخر تعويضاً مساوياً للراتبالشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها .
مادة (38) :
لايبدأسريان الاخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العاملفي اجازة او عطلة رسمية إلا من اليوم التالي لانتهاء الاجازة أو العطلة .
مادة (39) :
يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غيرالمنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي إلىالعامل مكافأة عن مدة خدمته ، تعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنه خدمة من السنواتالثلاث الاولى وأجـر شهر عن كل سنه من السنوات التالية ، ويستحق العامل المكافأة عنكسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الأجر الاساسي الاخير للعاملاساسا لحساب المكافأة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذاالقانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة . ولا تستحق تلكالمكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة .
مادة (40) :
لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهايةالخدمة في أي من الحالات الاتية :
إذا إنتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ الى التزوير للحصول على العمل .
إذا إرتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الاخيرالدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها .
إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذارهكتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان من شأنمخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال .
إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثرمن سبعة أيام متصلة ، على أن يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعدغيابه خمسة أيام في الحالة الاولى .
إذا أفشى الاسـرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها .
إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو في جنحه مخلة بالشرف أو الامانة أو في جنحهارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به .
إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أومؤثر عقلي .
إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول ، أو إذا وقع منـه اعتداءجسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه فيموقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام .
إذا أخل العامل إخلالاً جسيما بإلتزامه بآداء عمله المتفق عليه في عقد عمله .
مادة (41) :
للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظبكامل حقوقه بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الاتية :
إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلقبشروط العمل .
إذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقاً لاحكام هذاالقانون وعقد العمل .
إذا إرتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالاداب نحو العامل أو أحد أفرادأسرته .
إذا وقع عليه إعتداء من صاحب العمـل أو من يمثله .
إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قدعلم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصةفي الموعد المحدد لها .
مادة (42) :
مع مراعاة أحكام قانونالتأمينات الاجتماعية إذا ترك العامل العمل لاحد الاسباب الواردة في المادة السابقةيلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته وذلك دون الاخلال بحق العامل فيالتعويض الذي قد يتقرر .
مادة (43) :
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية :
انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عيله .
وفاة العامل .
عجز العامل عن تأدية عمله .
الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقاً لاحكام هذا القانون .
مرض العامل مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرةأسابيع خلال سنة واحدة .
ويكون إثبات عجز العامل أو مرضه بشهادة طبية كما يكونإثبات السن بذات الاداة إذا تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ،وتصدر الشهاة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق معالوزير لاغراض تنفيذ القانون ويجب أن يتضمن هذا القرار تنظيم إجراءات العمل ، وتكونقراراتها نهائية . ولا يجوز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سنالستين على الاقل .
وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لاحد الاسبابالمشار اليها أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل أو للمستحقين عنهإذا لم يكن العامل خاضعاً لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
مادة (44) :
مع عدم الاخلال بقانون التأمينات الاجتماعية إذا وجد في منشـأة صندوقإدخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحسابالعامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه منمكافأة أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة والا أستحقتالمكافأة .
فاذا ساهم العامل في أموال هذا الصندوق فانه يحق له الجمع بين مايستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة .
مادة (45) :
على القائمين بانشاء صناديق الادخار في المنشآت أن يحصلواعلى موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلها ويعتبر عدماعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم اللائحة بمثابة الموافقة .
مادة (46) :
على صاحب العمل أن يعطي العامل بدون مقابل بناء علىطلبه في نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجهمنها ونوع العمل الذي كان يؤديه والاجر والمكافآت الاخرى وغيرها من الامتيازات انوجدت .
وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه مـن أوراق أوشهادات .
مادة (47) :
حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أوإفلاسها أو إدماجها في غيرها أو إنتقالها بالأرث أو بالبيع أو التأجير أو التنازلأو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها .
وفيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العملقائماً ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميعالالتزامات المقررة قانوناً مع مراعاة الاولوية المقررة لحقوق العمال .
مادة (48) :
يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عنأية مخالفة لاحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الاعمال كلها أو بعضهامتضامنين مع صاحب العمل الاصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الاحكامالمشار إليها .
الباب الرابع: الأجور و ساعات العمل
الفصل الأول: الأجور
مادة (49) :
تؤدى الاجور وغيرها منالمبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وذلك ما لم يتفق على أجر عيني .
مادة (50) :
يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للاجور وفقاً لماتقتضية الظروف الاقتصادية وله أن يضع حداً أدنى لاجور فئة بذاتها من العمالالشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدربالحد الادنى للاجور قرار من الوزير .
مادة (51) :
تؤدى الاجورفي أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الاحكام الاتية :
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الاقل كل شهر .
إذا كان الاجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العاملكل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الاجركاملاً خلال الاسبوع التالي لانهاء ما كلف به من عمل .
في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع ، على انهيجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك .
وفي جميع الاحوال يتعين أداء الأجر خلال سبعة أيام من نهاية المدة التييستحق عنها .
مادة (52) :
إذا انتهت علاقة العمل دفع للعامل أجرهوجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه ،ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام منتاريخ ترك العمل .
مادة (53) :
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العاملبما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ، أو في كشوف الأجور أو ايصال خاص معدلهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة ، على أنتشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر .
مادة (54) :
يكونللأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنهبمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلكفيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها .
مادة (55) :
لايجوز الزامالعامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل .
مادة (56) :
يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده بعد إنتهاءعلاقة العمل معه ، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر ، وإذا لم يقم صاحب العملبذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحبالعمل بالمبلغ المدفوع .
مادة (57) :
لايجوز لصاحب العمل أن ينقلعاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعيأو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة علىنقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالاجر الشهري طبقاً لاحكام هذاالقانون .
مادة (58) :
لايجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% وفاءلما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد، ويسري ذات الحكم على الأجور المدفوعة مقدما . ويجوز للوزير تعديل النسبة المشارإليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداًمن الوزارة تمكيناً لعماله من إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلىللعائد الذي يضعه البنك المركزي .
مادة (59) :
لايجوز الحجز أوالتنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لاداءالمبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل ، وعند التزاحم تكون الأولوية لديـنالنفقة .
فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبتلصاحب العمل إن وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية استحقاقات أخرى .
مادة (60) :
إذا تغيب عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجرهعلى أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر عن العمل بدون إذن أوعذر مقبول لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلاً .
ويحسبأجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التييمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون أيهماأقل .
ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجرالشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دونالساعات الإضافية .
ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيهعن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد .
االفصل الثاني: الإجازات
مادة (61) :
للعامل الحق في أجازةسنوية بأجر أساسي لمدة خمسة عشر يوماً بعد إتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحبالعمل تزاد الى ثلاثين يوماً عن كل سنة بعد ذلك .
وللعامل الحق في أجازة طارئةبأجر شامل لمدة أربعة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طاريء له وبما لا يزيد علىيومين في المرة الواحدة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذاالقانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة الاجازة المستحقة ، ولا يجوز للعاملالنزول عن اجازته .
مادة (62) :
فيما عدا اجازات العمال الاحداث، تصح تجزئة الاجازة وفقاً لمقتضيات العمل .
ولصاحب العمل أن يؤجل اعطاء العاملالإجازة السنوية طبقاً للفقرة السابقة إلى سنة واحدة تالية .
ويتعين قيام العاملباجازة مرة على الاقل كل سنتين لا تقل عـن اسبوعين .
ولصاحب العمل أن يدفعللعامل الاجر الأساسي عن أيام الاجازات السنويـة التي لم يحصل عليها إذا وافقالعامل كتابة على ذلك .
مادة (63) :
لصاحب العمل أن يحرم العاملمن أجره عن مدة الاجازة أو أن يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالهالحساب صاحب عمل أخر .
مادة (64) :
يستحق العامل الأجر الأساسي عنرصيده من الاجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها .
مادة (65) :
للعامل الحق في أجره الشامل خلال العطلات في الأعيادوالمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
وإذا وقع يوم العطلة الرسمية فييوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم آخر .
أما إذا وقعت العطلة الرسميةضمن مدة الاجازة السنوية فان العامل لا يستحق أي تعويض عنها .
ويجوز تشغيلالعامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أنيتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% أو أن يحصل على يوم راحة بدلامنه .
مادة (66) :
مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعيةللعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلالالسنة الواحدة سواء كانت منفصله أم متصلة وتمنح على النحو الاتي :
الاسبوعان الاول والثاني بأجر شامل.
الاسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الاجر الشامل .
الاسبوعان الخامس والسادس بنصف الاجر الشامل .
الاسابيع من السابع إلى العاشر بربع الاجر الشامل .
ويكون اثباتالمرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الامر على اللجنة الطبية المنصوصعليها في المادة (43) من هذا القانون . وللعامل المريض أن يستنفذ برصيده منالاجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية .
مادة (67) :
يستحق العامل أجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي :
ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته .
ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الام أو الاب أو الزوجة أو الجد أوالجدة أو الاخ أو الاخت .
يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخاله .
خمسة عشر يوماً لاداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكونالعامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل .
خمسة عشر يوما في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العمانيالمنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات .
مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها .
ويشترط لاستحقاق الاجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 6 تقديم مايثبت الوفاة من الجهة المختصة .
االفصل االثالث: تحديد ساعات العمل
مادة (68) :
لايجوز تشغيل العاملتشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 48 ساعة في الاسبوع لاتدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة . ويكون الحد الأقصى لساعات العملفي شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الاسبوع وذلك بالنسبة إلى العمالالمسلمين . ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد انتهاء العمل .
مادة (69) :
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقلفي مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات .
وتحدد بقرار من الوزير الحالات والاعمال التي يتحتم لاسباب فنية ولظروفالتشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، والأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنحالعامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية .
مادة (70) :
إذا كلف العامل بالعمل أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) فعلى صاحب العمل أن يمنحه أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الاضافيةمضافاً إليه 25% على الاقل أو أن يمنحه إذناً بالتغيب عن العمل بدلاً من الساعاتالتي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل على ذلك .
ولصاحب العمل والعمالفي العمل الذي يجري في الموانيء والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائراتالاتفاق على صرف علاوة بدلاً من أجور الاوقات الاضافيـة بشرط موافقة الوزارة علىذلك ، وللوزير إضافة أية أعمال مماثلة .
مادة (71) :
على صاحب العمل أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربعوعشرين ساعة متتالية بعد ستة أيام عمل متصلة على الاكثر ، ويجوز في الاماكن أوالاعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدةلا تجاوز ثمانية أسابيع إذا إتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة ، وتكون الراحةالأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر .
مادة (72) :
لصاحبالعمل عدم التقيد بالاحكام الواردة في المادتين (68) ، (69) من هذا القانون فيالحالات الاتية :
أعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيعباثمان مخفضة . ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الايام التي يشتغل فيها العاملأكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخصالدائرة المختصة بمدد أطول .
إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو اصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لموادقابلة للتلف .
إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي .
ويشترط في الحالتين الاخيرتين ابلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعةببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل .
الاعياد والمواسم والمناسبات الاخرى والاعمال الموسمية التي تحدد بقرار منالوزير .
مادة (73) :
على صاحب العمل أن يمنح العامل فيالحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أجراً أضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقهعن الفترة الاضافية مضافاً إليه 25% على الاقل عن ساعات العمل النهارية و 50% عنساعات العمل الليلية ، فاذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الاجازاتالرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفاً ، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوعالتالي .
مادة (74) :
على صاحب العمل أن يضع على الابوابالرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولاً يبين فيهساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية ، وترسل صورة من هذاالجدول وبأي تعديل يطرأ عليه إلى الدائرة المختصة .
الباب الخامس: الأحداث و النساء
الفصل الأول: تشغيل الأحداث
مادة (75) :
يحظر تشغيل الاحداث منالجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشر . ويجوزبقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك .
مادة (76) :
لا يجوز تشغيل الاحداث الذين تقل سنهم عن ثمان عشرةسنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً ولا تشغيلهم تشغيلاً فعلياً مدةتزيد على ست ساعات في اليوم الواحد .
ولا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل اكثر منسبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة او أكثر للراحة وتناول الطعام لاتقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربعساعات متصلة .
مادة (77) :
لايجوز في جميع الاحوال تكليف الاحداثبالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم ، كما لايجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية .
مادة (78) :
على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن :
يضع في محل العمل نسخة من الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث المنصوص عليها في هذاالفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير .
يحرر أولاً باول كشفاً مبيناً به أسماء الاحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم .
يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحةومواعيد الراحة الإسبوعية .
يبلغ مقدماً الدائرة المختصة باسماء الاحداث قبل تشغيلهم والاشخاص الذينيستخدمهم لمراقبة عملهم .
مادة (79) :
مع مراعاة الأحكامالسابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيهاالتشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة .
الفصل االثاني: تشغيل النساء
مادة (80) :
مع عدم الاخلالبالاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمةلتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم .
مادة (81) :
لايجوز تشغيل النساء في الفترة مابين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاًإلا في الاحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة (82) :
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلكفي الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير .
مادة (83) :
للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق فيإجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضعوالتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيهعلى أن يكون لها الحق في أن تختار ما بين اعتبار تلك المدة إجازة ولادة بدون أجر أواعتبارها اجازة مرضية طبقا لأحكام المادة (66) من هذا القانون .
مادة (84) :
لايجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبيةانه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغيابفي مجموعهـا ستة أشهر .
مادة (85) :
على صاحب العمل في حالةتشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء .
مادة (86) :
مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزيرنظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهنوالصناعات التي يعملن بها .
الباب السادس: الأمن الصناعي
مادة (87) :
علىكل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقايةالواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطـات الـلازمة لحماية العمـال أثناء العمل منالأضـرار الصحيـة وأخطار العمل والآلات وذلك بأن :
يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التييقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم .
يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الراحة والسلامةوالصحة المهنية.
يتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة .
ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال او يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاءتوفير هذه الحماية .
مادة (88) :
على العامل الامتناع عن أي فعليقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائلالموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه ، وعليه أن يستخدم وسائل الوقايةويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحتهووقايته من الإصابات .
مادة (89) :
تحدد بقرار من الوزيربالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة :
التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العملولا سيما ما يتعلق بالإناره والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودوراتالمياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق .
التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل .
مادة (90) :
تنتدبالوزارة مفتشين يناط بهم التحقق من أن أصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة فيقرارات الوزيـر بالتدابير المنصوص عليها في المادة (89) ، ويكون لهم حق الدخول إلىأماكن العمل والإطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحريرالمحاضر ، وعلى الدائرة المختصة استناداً لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالفكتابة لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها .
وفي حالة وجود خطر يهدد سلامةوصحة العمال تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً أوايقاف إدارة آله أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر ، وللوزارة أن تطلب مساندة شرطة عمانالسلطانية إذا لزم الأمر .
الباب السابع: تشغيل العمال في المناجم والمحاجر
مادة (91) :
في تطبيـق أحكام هذا الباب يقصد بصناعات المناجم والمحاجر :
العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أواستخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودةعلى سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عنالعمران ، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهاتالمعنية .
ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامةالتركيبات والأجهزة .
ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال او يقتطع منأجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .
مادة (92) :
على صاحبالعمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلابعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها ، ويكون ذلك وفقاًللأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، ويجب أنينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة علىالأقل ، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم . كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالتهومعرفة ما إذا كان مصاباً بمرض مهني .
مادة (93) :
يحظر دخولأماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجموالمحجر والأشخاص الذين يحملون إذناً من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارةالمنشأة ، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العملبغير إذن .
مادة (94) :
على كل صاحب عمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد وحصر العمال قبلدخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها .
مادة (95) :
لايجوزإبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثمانيساعات في اليوم ، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرضإلى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة إلى سطح الأرض .
ويجب أنيتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لاتقل في مجموعها عن ساعة .
مادة (96) :
يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المـادة (95) إذا كان العمـل لمنع وقوع حـادث أو لتلافـي خطر أو إصلاح ما ينشـأ عن ذلـك أوللتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية :
إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدةاللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه .
منح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاإليه 50% على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحاً و100% إذا كـان العملبعد الساعة السادسة مساءً ، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أوالأجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعةمضافاً إليه 100% ، وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته .
مادة (97) :
يراعى في حساب الاجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المــادة (61) أن تبدأمن ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر إلى اقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهيساعة العودة اليها .
مادة (98) :
على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصةبالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل .
مادة (99) :
علـى مديـر المنجـم أو المحجـر أو من ينوب عنه :
إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
منع تواجد العمال في منطقة الإنفجار إلا بعد مضي فترة الخطر .
ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الاماكن التي بها غازات قابلة للإلتهاباو مسببة للإنفجار .
تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية .
تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعياً أم صناعياً .
فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسئول لتنفيذهافوراً .
التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخوساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقفوالحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذهالتقارير في سجل يعد لهذا الغرض.
مادة (100) :
على صاحب العملأو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذوالإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلحللإستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذوالإسعافات الأولية .
مادة (101) :
على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسونعاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافاتالأولية وأخرى للتمريض فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس .
اما المناجموالمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملاً وتقع في دوائر يصل قطرها إلى عشرينكيلو متراً فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط .
ومععدم الإخلال بحكم المادة (33) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف .
مادة (102) :
يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمةالإغلاق منعاً للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغييرالمياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً .
مادة (103) :
يلتزم صاحب العمل بالنسبة إلى من يؤدي عملاً مماورد في المادة (91) بأن :
يوفر للعمال المساكن الملائمة ، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار منالوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .
يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفةومستوفية الشروط الصحية ، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزيربالتنسيق مع وزير الصحة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخلالمناجم يجب ان تقدم للعامل مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق ،ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي .
يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصةبالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن .
وللوزير أن يصدر قرارايحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة إلى منازلهم منها .
الباب الثامن: منازعات العمل
مادة (104) :
تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل وأحدعماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم .
مادة (105) :
على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضعفي مكان ظاهر نظاماً للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة .
ويجب أن ينصهذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو منيمثله .
مادة (106) :
للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب منالدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ،وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا تمت التسوية كانعليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع مايعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها .
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين علىالدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدةالمذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالةمشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين . وعلى أمانة سر المحكمة أن تقومخلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع ، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسةلنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالـة ويعلن بها العامل وصاحب العملوالدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة . وعلى المحكمة أن تفصلفي طلب وقف التنفيذ - إن وجد - في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أوّل جلسة ويكونحكمها نهائياً ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى العملأو أن يؤدي إليه مبلغاً يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى ، وعلى المحكمةأن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ . وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفياً أو مخالفاًللقانون فإنّه يجوز لها الحكم إمّا بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العملبأن يدفع له تعويضاً عادلاً وذلك بالإضافة إلى :
1- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانوناً وجميـع المزايا الأخرى التي يقررهاالقانون أو عقد العمل أيّهما أكبر .
2- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى - إن وجدت - عن مدة الإخطار التي ينصعليها القانون أو عقد العمل أيّهما أكبر .وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصلعليها تنفيذاً للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو منأيّة مبالغ أخرى تكون مستحقة له .
مادة (107) :
على العاملالذي لديه شكوى أن يتبع أولاً النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثلهذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلاً لشكواه فله أن يقدم طلباً الى الدائرة المختصةللسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة السابقة .
الباب التاسع: اللجان التمثيلية
مادة (108) :
للعاملين في أية منشأة أن يشكلوا فيما بينهم لجنة تمثيلية ، تهدف إلىرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم فيجميع الأمور المتعلقة بشؤونهم .
مادة (109) :
تختار اللجانالتمثيلية في المنشآت لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحليةوالإقليمية والدولية .
الباب العاشر: في العقوبات
مادة (111) :
مععدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهافي المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها .
مادة (112) :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة ، أوعن تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفينالرسميين بالسجن مدة لاتزيد على شهر و بغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتينالعقوبتين .
مادة (113) :
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14 ، 15 ، 16 من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لاتقل عن عشرة ريالات ولاتزيد علىمائة ريال عن العامل الواحد ، وعلى مخالفة أحكام المادة (17) بغرامة لاتقل عن خمسينريالاً ولاتزيد على مائة ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .
مادة (114) :
يعاقب كل من يستخدم عمالاً غير عُمانيين لم يرخـصله باستخدامهم لديه بغرامة لاتقل عن عشرة ريالات ولاتزيد على مائة ريال ، وتتعددالعقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفـة فضلاً عن الزامه بمصاريف إعادةالعامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لاتزيد على سنة . ويعاقب العامل غير العُماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة ، أوالذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه بالسجن مدة لاتزيد على شهروبغرامة لاتزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن إلغاء الترخيصالصادر له إن وجد .
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل من عماله للعمللدى غيره بالسجن مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتزيد على مائتي ريال عن كل عامل أوبإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفةفضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لاتزيد علـى سنة .
ويعاقب كلصاحب عمل لايلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط اجمالي أجورالعمال غير العُمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحبالعمل قانوناً وبين النسبة التي حققها فعلاً .
ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانبيخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه بالسجن مدةلاتزيد على شهر وبغرامة لاتزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتيـن فضلاً عنإلغاء الترخيص أو ايقافه لمدة لا تجاوز سنة .
ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكامالمادة (29) بغرامة لا تقل عن خمسين ريال ولا تزيد على مائتي ريال .
مادة (115) :
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارت الصادرةتنفيذاً له بغرامة لاتقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبةبتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبـة عند التكرار .
مادة (116) :
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني منالباب الرابع بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد الغرامة وفقاً لعدد العمالالذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .
مادة (117) :
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابـع بغرامةلاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفةوتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .
مادة (118) :
يعاقب كل منيخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعددالأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام .
وإذا ارتكبت المخالفاتالسابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلاً عن الغرامةبالسجن مدة لا تزيد على أسبوعا .
مادة (119) :
يعاقب كل صاحب عمليخالف احكام المادة (92) بالسجن مدة لاتقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ، ويعاقب كلصاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لاتزيد على مائة ريال عنكل عامل ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .
مادة (120) :
يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام لشكاوى والتظلماتللتظلم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) بغرامة لاتقل عن مائة ريـال عمانيولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني .
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الوديةالمنصوص عليها في المادة (106) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تزيد على مائةريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة .
مادة (121) :
يعاقب كل موظف يفشي سراً من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامهبعمله بغرامة لاتزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أوبإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (122) :
يعاقب كل شخص يعرقل أويعطل عمداً أحداً من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول لهأو مفروض عليه بغرامة لاتزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لاتزيد على شهرا أوبالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .