الباب الرابع

في مكافأة نهاية الخدمة

المادة 24

(أ) بالاضافة الى أي مبلغ يكون مستحقا للعامل عند انتهاء خدمته يجب على صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي تنتهي مدة خدمته بعد [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]بهذا القانون وتكون مدة هذه الخدمة سنة مستمرة على الاقل وتحسب هذه المكافأة على النحو الآتي:
1- الراتب الاساسي للعامل مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن ثلاثة اسابيع لكل سنة من السنوات الخمس الاولى للخدمة المستمرة.
2- الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن اربعة اسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية المستمرة.
3- الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن خمسة اسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة العشر التالية المستمرة.
4- الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن ستة اسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة المستمرة التي تزيد مدتها على عشرين سنة.
(ب) يستحق العامل بعد السنة الاولى من الخدمة المستمرة مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة.
(ج) اذا انهى صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]خدمة عامل بعد احد عشر شهرا من الخدمة المستمرة، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (20) السابقة، ثم اعاده الى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انهاء خدمته، وجب مراعاة اعتبار خدمة العامل مستمرة في تطبيق احكام هذه المادة(1).
(د) يحق لصاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يخصم من مكافأة نهاية الخدمة اي مبلغ يدين له به العامل الذي يستحق هذه المكافأة.

المادة 25

(كما عدلت بالقانون رقم (1) لسنة 1963- الجريدة الرسمية (1) لسنة 1963. ثم اضيف بند جديد برقم (ج) الى الفقرة الاولى بالقانون رقم (12) لسنة 1974- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1974). - لا تسري احكام المادة (24) على أي عامل:
(أ) يكون قد فقد حقه في المكافأة بموجب احكام المادة (20) من هذا القانون.
(ب) يكون قد ترك الخدمة في غير الحالات المبينة بالمادة (21) دون ان يوجه لصاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]الاعلان المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.
(ج) يكون اجنبيا ويعمل لدى مؤسسة وطنية، وفي هذه الحالة يطبق الاتفاق المبرم بين الطرفين.
2- في حالة استقالة العامل، بشرط مراعاة اعلان صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]بالاستقالة طبقا لاحكام المادة (18) من هذا القانون، يكون استحقاق العامل للمكافأة كالآتي:
(أ) ثلث المكافأة اذا كانت مدة خدمته تزيد على سنتين ولم تبلغ خمس سنوات.
(ب) ثلثا المكافأة اذا كانت مدة خدمته خمس سنوات ولم تزد على عشر سنوات.
(ج) المكافأة كاملة اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات.

المادة 26

اذا توفي العامل اثناء مدة خدمته وسواء اكانت الوفاة بسبب الخدمة او بغير سببها وجب على صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يودع المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة اي اجر او اية استحقاقات اخرى للعامل مضافا اليها مكافأة عن مدة خدمته المستحقة له بمقتضى احكام المادة (24) من هذا القانون. وعلى صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يقدم للمحكمة تقريرا مفصلا يبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار اليها جميعا. كما ان عليه ان يقدم لمدير [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]نسخة من التقرير المذكور. وتوزع المحكمة المبالغ المودعة على ورثة العامل المتوفى طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية او [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]الاحوال الشخصية المعمول بها في بلد المورث، فاذا انقضت مدة سنة دون ان يعرف وارث العامل المتوفى وجب رد المبالغ المذكورة الى صاحب العمل.

المادة 27
لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام التقاعد او اي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة اضافية اكبر من المكافأة عن مدة الخدمة التي كان يستحقها بموجب احكام المادة (24)، بدفع هذه المكافأة بالاضافة الى الفائدة التي يقدمها بمقتضى النظام المذكور. فاذا كان صافي الفائدة التي تعود على العامل تقل عن المكافأة التي يستحقها وجب على صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة او ان يعيد اليه أي مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار اليه. ويجوز للعامل ان يختار حسب ما يتراءى له بين مكافأة نهاية الخدمة واي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.
المصدر : قانون العمل القطري