المادة رقم 54 من القانون القطرى

بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.

اى ان مكاماءة نهاية الخدمة الحد الادنى لها هو 21 يوم وممكن الاتفاق على اكثر من ذلك حسب الاتفاق بين الطرفين وعندما تزيد مدة الخدمة وده عرف او بعض الناس بيقوموا بعمل ذلك بتزيد بالاتفاق بينهم الى 30 يوم عن كل سنه من سنوات الخدمة


والله ولى التوفيق