إكسل  لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويت المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M_SOBHY81 إكسل  لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويت
السلام عليكم .
أخي المستشار أنا متأكد أن لديك من الخبرة ما يؤهلك لمراجعة الملف المرفق ولكن عندما قمت بإنشاء الملف المرفق تم مراجعة مستشارين وزارة شئون العمل .

أما بالنسبة لحالة الإستقالة فإسمح لي بأن أشرحها مع باقي الحالات الأخري وأرجو منك التصحيح
يتم تراكم نهاية خدمة الموظف أثناء خدمته بمعني أن الشركة مدينة للموظف بنهاية خدمته بما يسمي المخصص لدي الحسابات وبتم إحتسابه كما هو معرف لأول 5 سنوات للموظف عن كل عام 15 يوما وبعد ذلك 30 يوما وفي حالة إنتهاء علاقة الموظف بالشركة يوجد ثلاثة حالات أساسية لهذا الإنتهاء وهي كالتالي
الأولي :- إنهاء الخدمة وفيها يستحق الموظف كل المبلغ المتراكم له لنهاية خدمته .


الثانية :- الإستقالة وقد تم تعديلها في قانون العمل الجديد حيث يكون
1-أول ثلاثة أعوام لا يستحق الموظف القيمة المخصصة له بالشركة وتحول إلي إيراد للشركة .
2- مدة خدمة الموظف بين ثلاث أعوام +1يوم إلي 5 سنوات يستحق الموظف نصف القيمة والنصف الاخر يحول إلي إيراد للشركة .
3- مدة خدمة الموظف بين 5أعوام +1 يوم إلي 10 أعوام يستحق الموظف 2/3 من القيمة والثلث الأخر يحول إلي إيراد للشركة .
4 - مدة خدمة الموظف تعدت العشرة أعوام يستحق الموظف قيمة كاملة.


الثالثة:- الفصل ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة أو مخصصه ويتم تحويل القيمة إلي إيراد للشركة


ملحوظة 1- القيمة هنا هي القيمة المتراكمة له عن طريق الإحتساب في الحالة الأولي أي إنهاء خدماته.
2- حالة الفصل الذي يستحق عليها الموظف وهي صريحة بقانون العمل هي الغياب لأكثر من أسبوع متصل أو 20 يوم متقطعين في العام وفي هذه الحالة يعامل معاملة الإستقالة المشار إليه بثانيا في إحتساب مكافأة نهاية خدمته .


أسف علي الإطالة وأشكرك علي سعة صدرك وأنتظر ردك بعد أن تتم تجربة المرفق في جميع الحالات المشار إليها .

أخوك في الله محمد
السلام عليكم،

نشكركم على هذا الموضوع الهام والمناقشة الجميلة.

عندي تعليق على ما تفضل به الاخ الكريم بخصوص الحالة الثالثة وهي الفصل واشار ان الفصل لا يخول الموظف استحقاق اي شئ من مكافأة نهاية الخدمة.

ولكن نص قانون العمل المادة 41 على انه لصاحب العمل الحق في فصل الموظف، وجزء الفصل الى حالتين حاله (أ) وهي تحرم الموظف من حقه في نهاية الخدمة والحالة (ب) في نفس المادة تعطي الحق للموظف الحق باخذ مكافأة نهاية الخدمة. (وكل حسب ما جاء شرحه في كل بند أ و ب).

فارجو الافادة.

واذكر فيما يلي نص المادة:

مادة (41)
مع مراعاة احكام المادة (37) من هذا القانون:
أ - لصاحب العمل ان يفصل العامل دون اخطار او تعويض او مكافأة اذا ارتكب العامل احد الافعال الآتية:
1 - اذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
2 - اذا ثبت ان العامل قد حصل على العمل نتيجة غش او تدليس.
3 - اذا أفشى العامل الاسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب او كان من شأنه ان يتسبب بخسارة محققة لها.

ب - لصاحب العمل فصل العامل في احدى الحالات الآتية:
1 - اذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق.
2 - اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.
3 - اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل او بسببه.
4 - اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.
5 - اذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.
وفي هذه الحالات لا يترتب على قرارالفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.