السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اخى العزيز
تنص الماده 47 من قانون العمل الموحد على الاتى :-
1- مده الاجازه السنويه واحد وعشرون باجر كامل لمن أمضى فى الخدمه سنه كامله واذا قلت عن سنه استحق اجازة بنسبه المده التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون أمضى فى خدمه صاحب العمل سته شهور
2- ثلاثون يوما لمن أمضى فى الخدمه عشر سنوات لدى صاحب عمل او اكثر
3- ثلاثون يوما لمن تجاوز سن الخمسين
ولا يدخل فى حساب الاجازة ايام العطلات ( الاعياد / المناسبات الرسميه / الراحة الاسبوعية )
4- تزد الاجازة سبعة ايام للعمال الذين يعملون فى الاعمال الصعبة او الخطرة او فى المناطق النائيه التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ( وزير الصناعه / وزير القوى العامله)