النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

#1
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

هل فى قانون العمل حق للعامل الذى يعمل بنظام ثلاث ورديات ان يكون له بدل وردية 25% مثلا من الراتب الاساسى
اتمنى من السادة الخبراء ان يفيدونى

#2
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

اخوانى خبراء قوانين العمل فى مصر
نحن نعمل ثلا ث ورديات وهناك من يعمل ورديه واحده ولا يوجود تمييز بين من يعمل ثلاث ورادى ومن يعمل فى ورديه واحدة فهل هناك حق اوبدل لنا يميزنا عن من يعمل ورديه واحه

#3
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

السؤال صعب قوى كده ولا ايه

#4
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

السلام عليكم ورخمت الله وبركاته
ساعات العمل وفترات الراحة هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات
( مادة 80 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
( مادة 81 )

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية .
( مادة 82 )

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد .
( مادة 83 )

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .
( مادة 84 )

استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.
( مادة 85 )

يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.

( مادة 86 )

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل .

( مادة 87 )


لا تسرى أحكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على:
  • الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
  • العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
  • العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2-5 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون .

#5
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

استاذ شريف
مش عارف اودى جميلك ده فين
سؤال صغير بعد اذنك
نعمل فى مصنع بلاستيك ورديات
الورديه الاولى 7 ساعات من 8صباحاً الى 3 مساءً
والورديه الثانية 8 ساعات من 3 مساءً الى 11ليلاً
والورديه الثالثة 9 ساعات من11ليلاً الى 8 صباحا
فما هو حق الورديه الثانية والورديه الثالثة فى البدل
هل فى القانون يميز عن من يعمل باليل عن من يعمل بالنهار


#6
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اخى العزيز كل عام وانت بخير حال
لا تعب ولاحاجه بس من المفروض ان يتم عمل جدول دوريات اسبوع نهار واسبوع ليل على الجميع لايوجد اى فرق بين ساعات العمل باليل او بالنهار

ولكن يوجد فرق بين ساعات العمل الاضافيه ( الاضافى ) بين النهار والمساء ( ساعه اضافى بالنهار= ساعه 35 دقيقه )
والمساء ( ساعه اضافى بالمساء = ساعتين )

كما يوجد زياده فى رصيد الاجازات لمده اسبوع هو بقرار وزير القوى العاملة والهجرة 77 لسنه 2007
بشأن تحديد الاعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها
زيادة الاجازاة الاعتياديه بمقدار سبعه ايام
بعد الاطلاع على المادة رقم 47/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 وبعد اخذ راى الجهات المعنية :
قرر
مادة 1 تعتبر الاعمال الفنية فى المنشات الاتية من الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها زيادة مدة الاجازة السنوية بمقدار سبعة ايام فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون العمل
1- مصانع تكرير البترول
2- مستودعات ومخازن وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البتروليه
3- مستودعات الغازات البترولية السائلة
ويوجد 65 جهه اخرى منه رقم 20 مصانع انتاج البلاستيك وتشكيله

اخى الكريم اسمح لى بالسوال هل الورديه الثالثه تعمل بالفعل ولا

#7
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

نعم تعمل بالفعل بل انتاجيتها اعلى من انتاج الورديه الاولى

#8
الصورة الرمزية OmHashem
OmHashem غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تدريس وتدريب
المشاركات
6

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

أشكر إدارة المنتدى على موضوعاتها الشيقة و أرجو الاستفسار هل هذا القانون يسرى على العاملين بالمنشآت صحية أم على من يعملون بالمصانع فقط؟ و شكراً جزيلاً

#9
الصورة الرمزية البلسم الشافي
البلسم الشافي غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
4

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

أشكر إدارة المنتدى على موضوعاتها الشيقة .... نص المادة 83 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.)
معنى هذا أنه لا يجب على صاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من عشرة ساعات في اليوم الواحد (24 ساعة ) ( 8 ساعات دوام أساسي + 2 ساعة عمل أضافي) وإذا خالف صاحب العمل يعاقب طبقا للمادة249 من قانون العمل

#10
الصورة الرمزية نقش خالد
نقش خالد غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

شكررررررررررررررررررررررر ررررررررررررا

إقرأ أيضا...
اسئله مهمه فى قانون العمل

لشرح قانون العمل المصرى ..مهم لاصحاب العمل والموظفين والعاملين فى ادارةالموارد البشرية - ماهى اشتراطات المشرع المصرى فى بعض العقود ؟ ج: يشترط المشروع المصري في بعض العقود أن تكون... (مشاركات: 14)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


ارجو الرد على سؤالى فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم ادارة الجودة في المختبرات الطبية

دبلوم تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة المختبرات الطبية وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المختبرات الطبية بأسلوب علمي في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كذلك الاستفادة من المستجدات الحديثة في مجال ادارة الرعاية الصحية عند ادارة المختبرات الطبية.


دبلومة المدرب الرقمي المحترف

دبلوم تدريبي يؤهلك لفهم ماهية التدريب الإلكتروني وأهميته، وأنواعه حيث تتعلم في هذا البرنامج التدريبي المتميز كيفية إعداد المادة التدريبية الإلكترونية باستخدام برنامجي word و power point ويساعدك على الإلمام بمهارات العرض والتقديم الإلكترونية وكيفية توظيف الألعاب الإلكترونية والأنشطة في عملية التدريب، كما يقدم لك نبذة عن نظام الفصول الافتراضية وأشهر المنصات المتاحة للتدريب الإلكتروني وكيفية إدارة الفصول الافتراضية باستخدام تطبيق Zoom واستخدام تطبيقات جوجل المجانية في مجال التدريب والتدريب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التدريب باستخدام الفيديوهات المسجلة واساسيات عملية المونتاج وتوظيف الاختبارات الإلكترونية في عملية التدريب، وتقييم التدريب الإلكتروني وأنواع المدربين والمتدربين الكترونيًا ثم يختتم البرنامج بعدد من ورش العمل وتقييم المشروعات التي قدمها المتدربون.


دبلوم القيادة الاستراتيجية لكبار التنفيذيين CEOs والقادة

برنامج تدريبي مكثف لكبار التنفيذيين يهدف إلى تطوير المهارات القيادية والاستراتيجية لديهم، وتمكينهم من اتخاذ قرارات ذكية، إدارة التحول المؤسسي، ودفع عجلة النمو المستدام داخل شركاتهم.


دورة معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير - GRI Standards

دورة تدريبية تستهدف شرح معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI Standards) وخطوات عملية إعداد التقارير باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير خطوة خطوة.


دبلومة تصميم انظمة مكافحة الحريق والاطفاء التلقائي

صممت هذه الدورة التدريبية لشرح تصميم شبكات مكافحة الحريق وانظمة الاطفاء التلقائي (Sprinkler-Foam-CO2-FM200 ) ونظم تصميم اعمال خطة الاخلاء ومسالك الهروب من خلال طرح مشروع للتدريب عليه تؤهل هذه الدبلومة المتدربين المشاركين للتعرف على انظمة مكافحة الحريق والطفايات وصناديق مكافحة الحريق والاكواد المستخدمة في انظمة الاطفاء والمتطلبات الواجب مراعاتها في عملية التصميم وطرق توزيع معدات واجهزة الاطفاء وتعلم حساب التدفق الهيدروليكي لشبكة مكافحة الحريق بالطريقة اليدوية.

وفي المحور الثاني يتم التعرف على اعمال التصميم والرسومات المعمارية وتصميم وتوزيع الرشاشات ومواسير الشبكة والدراسة الاساسية لشبكات محافحة الحريق وتوزيع صناديق المكافحة على المشروع واختيار الاقطار وعمل رسومات الايزوماتيريك للشبكة وحسابات التدفق الهيدروليكي لشبكات الحريق (FHC&SPRINKLER ) من خلال برنامج ايليت وطرق اختيار وتوصيف المضخات واختبارها وتصميم طرق توزيع معدات واجهزة الاطفاء ونظمة الاطفاء بالغازات (FM200-CO2) كيفية تقديم للمشروع كراسة حصر الكميات وكراسة المواصفات.


أحدث الملفات والنماذج