هل فى قانون العمل حق للعامل الذى يعمل بنظام ثلاث ورديات ان يكون له بدل وردية 25% مثلا من الراتب الاساسى
اتمنى من السادة الخبراء ان يفيدونى
هل فى قانون العمل حق للعامل الذى يعمل بنظام ثلاث ورديات ان يكون له بدل وردية 25% مثلا من الراتب الاساسى
اتمنى من السادة الخبراء ان يفيدونى
اخوانى خبراء قوانين العمل فى مصر
نحن نعمل ثلا ث ورديات وهناك من يعمل ورديه واحده ولا يوجود تمييز بين من يعمل ثلاث ورادى ومن يعمل فى ورديه واحدة فهل هناك حق اوبدل لنا يميزنا عن من يعمل ورديه واحه
السؤال صعب قوى كده ولا ايه
السلام عليكم ورخمت الله وبركاته
ساعات العمل وفترات الراحة
( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
( مادة 81 )
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية .
( مادة 82 )
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد .
( مادة 83 )
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .
( مادة 84 )
استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.
( مادة 85 )
يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.
( مادة 86 )
يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل .
( مادة 87 )
لا تسرى أحكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على:
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2-5 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون .
- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
استاذ شريف
مش عارف اودى جميلك ده فين
سؤال صغير بعد اذنك
نعمل فى مصنع بلاستيك ورديات
الورديه الاولى 7 ساعات من 8صباحاً الى 3 مساءً
والورديه الثانية 8 ساعات من 3 مساءً الى 11ليلاً
والورديه الثالثة 9 ساعات من11ليلاً الى 8 صباحا
فما هو حق الورديه الثانية والورديه الثالثة فى البدل
هل فى القانون يميز عن من يعمل باليل عن من يعمل بالنهار
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اخى العزيز كل عام وانت بخير حال
لا تعب ولاحاجه بس من المفروض ان يتم عمل جدول دوريات اسبوع نهار واسبوع ليل على الجميع لايوجد اى فرق بين ساعات العمل باليل او بالنهار
ولكن يوجد فرق بين ساعات العمل الاضافيه ( الاضافى ) بين النهار والمساء ( ساعه اضافى بالنهار= ساعه 35 دقيقه )
والمساء ( ساعه اضافى بالمساء = ساعتين )
كما يوجد زياده فى رصيد الاجازات لمده اسبوع هو بقرار وزير القوى العاملة والهجرة 77 لسنه 2007
بشأن تحديد الاعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها
زيادة الاجازاة الاعتياديه بمقدار سبعه ايام
بعد الاطلاع على المادة رقم 47/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 وبعد اخذ راى الجهات المعنية :
قرر
مادة 1 تعتبر الاعمال الفنية فى المنشات الاتية من الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها زيادة مدة الاجازة السنوية بمقدار سبعة ايام فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون العمل
1- مصانع تكرير البترول
2- مستودعات ومخازن وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البتروليه
3- مستودعات الغازات البترولية السائلة
ويوجد 65 جهه اخرى منه رقم 20 مصانع انتاج البلاستيك وتشكيله
اخى الكريم اسمح لى بالسوال هل الورديه الثالثه تعمل بالفعل ولا
نعم تعمل بالفعل بل انتاجيتها اعلى من انتاج الورديه الاولى
أشكر إدارة المنتدى على موضوعاتها الشيقة و أرجو الاستفسار هل هذا القانون يسرى على العاملين بالمنشآت صحية أم على من يعملون بالمصانع فقط؟ و شكراً جزيلاً
أشكر إدارة المنتدى على موضوعاتها الشيقة .... نص المادة 83 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.)
معنى هذا أنه لا يجب على صاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من عشرة ساعات في اليوم الواحد (24 ساعة ) ( 8 ساعات دوام أساسي + 2 ساعة عمل أضافي) وإذا خالف صاحب العمل يعاقب طبقا للمادة249 من قانون العمل
شكررررررررررررررررررررررر ررررررررررررا
الورديات الثلاثة ( دور داير ) .
و من ثم فلا ميزة مفروضة .
لشرح قانون العمل المصرى ..مهم لاصحاب العمل والموظفين والعاملين فى ادارةالموارد البشرية - ماهى اشتراطات المشرع المصرى فى بعض العقود ؟ ج: يشترط المشروع المصري في بعض العقود أن تكون... (مشاركات: 14)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 1)
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.
برنامج تدريبي يؤهلك لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين اداء شركتك من خلال تحليل البيانات والكشف عن الاتجاهات التي يمكن ان تساعدك في اتخاذ قرارات استراتيحية رشيدة. وتحسين عمليات الانتاج والتشغيل والتنبؤ بالاعطال وتحسين انتاجية العاملين وتحسن جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها
دورة تدريبية متخصصة موجهه للمتخصصين والعاملين فى منازعات التجارة الدولية حيث تهدف تلك الدورة التدريبية المتميزة الى شرح المفاهيم الأساسية والقواعد الداخلية والخارجية التى تحكم التحكيم التجارى الدولى وطرق وشروط اللجوء الى التحكيم والاجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم التنفيذ الارادى لقررات التحكيم
برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.
برنامج تدريبي يؤهلك على استيعاب اهمية التسويق للخدمات التدريبية وما هو التوقيت المثالي لاعداد خطة التسويق وما هي مراحل الخطة التسويقية للخدمات التدريبية بداية من مرحلة تحليل السوق التدريبي وحتى مرحلة تصميم الخطة المناسبة للخدمات التي تقدمها