الموضوع: قانون العمل المصري : ساعات العمل وفترات الراحة
قانون العمل المصري : ساعات العمل وفترات الراحة
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة 81:
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة 82:
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد.
مادة 83:
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
مادة 84:
استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.
مادة 85:
يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية.
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.
مادة 86:
يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل.
مادة 87:
لا تسرى أحكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على:
- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
- العمال المخصصين للحراسة والنظافة.
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2-5 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون.
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232:
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)
دبلوم التغذية العلاجية هو برنامج تدريبي يشرح مفاهيم التغذية العلاجية والتحاليل الخاصة بتقييم الحالة الغذائية وكيفية وضع خطة غذائية ونظام البدائل الغذائية وتخطيط النظام الغذائي والتعامل الغذائي مع مشكلات السمنة والنحافة ويشرح ادوية التخسيس المنتشرة واثارها الجانبية وأجهزة التخسيس واستخدام الاعشاب وخطط تغذية الرياضيين وتغذية الحالات الخاصة مثل مرضى السكر ومقاومة الانسولين ومرضى الضغط المرتفع والحوامل والمرضعات والمراهقين والبالغين والمسنين.
دبلوم تدريبي موجه للراغبين في الالتحاق بوظيفة اخصائي ادارة العلاقات العامة، يستهدف هذا البرنامج التدريبي الى فهم واستيعاب افضل المناهج لتخطيط وادارة العلاقات العامة، والتعرف على آلية المساهمة في نجاح الشركة او المؤسسة من خلال تعزيز سمعتها وتحسين شبكة علاقاتها مع الشركات والمؤسسات الأخرى
اول كورس تدريبي عربي في مجال الكتابة والتحرير العلمي، حيث تم تصميم هذا البرنامج التدريبي الرائد بهدف تأهيل المشاركين على اكتساب مهارات الكتابة والتحرير في المجالات العلمية كالكتابة في المجلات العلمية ومواقع الانترنت العلمية وغيرها باسلوب احترافي وعلمي ومنهجي.
برنامج تدريبي متخصص يهدف لمساعدة مديري الانتاج في المنشآت الصناعية للتعرف على الفرق بين ادارة العمليات والانتاج والصيانة، والتركيز على شرح مودل SIPOC، وكيفية معرفة حجم الطلب على الانتاج وما هي ادوات التخطيط الزمني للانتاج، وذلك يتعلم المشاركين تخطيط الاحتياجات الخاصة بالخامات والمكونات والتعرف على ادوات الانتاج الرشيق واهم مؤشرات قياس الاداء والكفاءة.
شهادة دبلومة ادارة المطابخ الفندقية تهدف الى تأهيل المشاركين على فهم دور واهمية ادارة الاغذية والمشروبات، والتعرف على الاقسام والادارات التابعة لادارة الاغذية والمشروبات والهيكل التنظيمي لتلك الادارة الهامة في الفنادق والمطاعم، كذلك اكساب المشاركين اصول العمل في المطابخ ومعرفة قواعد ومتطلبات النظافة الشخصية ومبادئ الصحة العامة للعاملين في المطبخ الفندقي، بحيث يستوعب المشارك في نهاية البرنامج التدريبي آلية العمل في المطابخ الفندقية، وكيفية إدارتها بأسلوب احترافي ومنهجي.