بالرجوع إلي السطر الأول من المادة رقم ( 47 ) / عمل
يستحق العامل 21 يوم إجازة سنوية من أول يوم عمل
لكنه يستفيد من هذا الاستحقاق بعد مضي ستة أشهر من تعيينه
يعني يستحق ال 21 يوم بدءً من أول الشهر السابع للخدمة .
منهم ستة أيام سنوي لسبب عارض .
و إذا لم يستفد العامل من تلك ال 6 أيام لسبب عارض
ترحل بكاملها للعام التالي لأنه ليست في الأصل إجازة عارضة .
و الحد الأدني لعدد أيام الإجازات التي يجب منحها للعامل سنويا
( 15 ) يوم سنوي منهم ستة أيام متصلة علي الأقل .
و يجوز ترحيل مايزيد عن ال 15 يوم سنوي لعام تالٍ .