الأخ الزميل / يشرفنى الاجابه على استفسارك من واقع ما يتم تطبيقه بالقطاع الخاص طرفنا وفى العديد من الشركات الخاضعه للقانون رقم 12 لسنة 2003
حيث تقضى المادة 47 من قانون العمل على أنه " تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل ."
وفى ذلك يا عزيزى ذهب المفسرون لأحكام القانون إلى احد تفسيرين :
1. تطبيق نص القانون كما ورد " التفسير الضيق " وبناءاً عليه فإن فى الحاله المعروضه التى تم تعيين العامل فيها فى 1/9/2009 فإن العامل يحق له الحصول على اجازات اعتياديه اعتباراً من 1/3/2010 وتكون بنسبة المده التى قضيت بالعمل أى 21 يوم × 7 شهر / 12 = 12 يوماً ويتم احتساب هذه الحسبه حتى تمام العام .
2 . تطبيق التفسير الموسع للقانون " صالح العامل أكثر " أن السنه الوظيفيه تنتهى وتجب ما بها من مدد اجازات اى انه اعتباراً من 1/1 من كل عام يستحق العامل رصيد اجازات 21 يوماً أو وفقاً لحالته 30 يوماً ولا ينظر الى الفتره التى قضاها فى العام السابق .
وهذا ما يتم تطبيقه لدينا والله الموفق وشكراً