الموضوع: مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟
مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟
- مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟
ج أولا : أثر المرض المزمن على عقد العمل : من المقرر فقها وقضاء أن المرض حالة عارضة وطارئة قابلة للشفاء ، فهي توقف عقد العمل ولا تنهيه ، بل يمتنع علي صاحب العمل إنهاءه خلال فترة المرض ، والتي تسمى بالإجازة المرضية ، إلا بعد إخطار صاحب العامل برغبته فى إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف ، فإذا لم يتم هذا الإخطار وشفى العامل امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . وهذا ما قرره المشرع في قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة 127 منه حين حظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد أجازته السنوية المستحقة له ، كما ألزم صاحب العمل بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازته . وإذا لم يتم هذا الإخطار وشفي العامل امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . ثانياً : مدة الإجازة المرضية وأجر العامل خلالها : قرر المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة رقم 54/1 منه أن للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية وفقاً لما تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية . والمادة رقم 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه75 تقضى : بأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تزداد إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط آلا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة وهذا يعنى أن المدة القصوى للأجازة المرضية خلال السنة الواحدة التي يمتنع على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد استنفادها وهى 180 يوماً ويلحق بها متجدد رصيد أجازته السنوية المستحقة له ثالثاً : الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر : الأصل أن الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر هي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق التأمين على عمال القطاع الخاص–مكتب التأمينات الاجتماعية الواقع فى دائرة اختصاصيه محل العمل ) ذلك لأن تأمين المرض يمول من الاشتراكات الشهرية والتى تشمل : 1 – حصة صاحب العمل وتقريباً بـ4% من أجور المؤمن عليهم وتوزع على : - 3% للعلاج والرعاية الطبية . - 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال . 2 – حصة العامل المؤمن عليه وقدرها : - 1% من الأجر . لكن قد يحصل صاحب العمل على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي يجيز له علاج العامل المريض ورعايته طبياً وصرف تعويض الأجر عن الأجازة المرضية – وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك مقابل تخفيض نسبه الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم وتكون الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل هي 1% من أجور المؤمن عليهم بدلا من 4% . وبناء عليه تكون مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة – هي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر للعامل المريض طوال فترة مرضه في الحالة الأولى ، ويكون صاحب العمل هو الملتزم بصرف تعويض الأجر للعامل فى الحالة الثانية .
الاخوه الزملاء اعضاء المنتدى مرفق لكم عقد عمل غير محدد المده ومن الممكن تعديله
بعقد محدد المده باضافه المدة من / الى على الاقل سنه
وكل عام والامه الاسلاميه بخير ورمضان كريم (مشاركات: 10)
الاخوة الاعزاء مرفق عقد محدد المدة ويجدد من تلقاء نفسه دون ان يتحول الى عقد غير محدد المده (مشاركات: 6)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
التسريح لأسباب اقتصادية أو التسريح الجماعي :
إن التطور التكنولوجي و الهيكلي للمؤسسة و الأزمات الإقتصادية و المالية أصبحت سمة من سمات المؤسسة الحديثة فقد أصبحت المؤسسات معرضة بصفة... (مشاركات: 0)
التسريح ذو الطابع التأديبي (العزل)
لصاحب العمل الحق في إيقاف و فصل العامل الذي يثبت في حقه ارتكاب خطأ جسيم أثناء قيامه بعمله و يمكن تعريف الخطأ الجسيم بأنه ذلك التصرف الذي يقوم به العامل... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي للقيام بالمهام الوظيفية لكاملة طبقا لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015
برنامج تدريبي يشرح استخدامات بيئة العمل الافتراضية الميتافيرس في الشركات والمؤسسات ويستعرض أمثلة واقعية عن الميتافيرس ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة الميتافيرس و ما هي الجدوى من الميتافيرس و العائد على الاستثمار في هذه التقنية
دبلوم تدريبي متخصص يهدف الى تطوير مهارات العاملين في مجال التسويق العقاري او الراغبين في دخول مجال التسويق والمبيعات العقارية كأحد المجالات الضخمة والمربحة
دبلوم تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة بنوك الدم، وتعريف المشارك بأهمية إدارة بنوك الدم وسياستها، وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم بنوك الدم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كما يتيح للمشارك إكتساب المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة بنوك الدم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية .
هذه الدبلومة صممت خصيصاً لتأهيل الراغبين في العمل في مجال التسويق باعتباره واحد من أكثر المجالات طلبا في مجال التوظيف. تقدم هذه الدبلومة للمتدربين التأهيل العلمي والخبرات العملية المتميزة التي تجعلهم مسوقين محترفين.