النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟

- مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟
ج أولا : أثر المرض المزمن على عقد العمل : من المقرر فقها وقضاء أن المرض حالة عارضة وطارئة قابلة للشفاء ، فهي توقف عقد العمل ولا تنهيه ، بل يمتنع علي صاحب العمل إنهاءه خلال فترة المرض ، والتي تسمى بالإجازة المرضية ، إلا بعد إخطار صاحب العامل برغبته فى إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف ، فإذا لم يتم هذا الإخطار وشفى العامل امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . وهذا ما قرره المشرع في قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة 127 منه حين حظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد أجازته السنوية المستحقة له ، كما ألزم صاحب العمل بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازته . وإذا لم يتم هذا الإخطار وشفي العامل امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . ثانياً : مدة الإجازة المرضية وأجر العامل خلالها : قرر المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة رقم 54/1 منه أن للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية وفقاً لما تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية . والمادة رقم 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه75 تقضى : بأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تزداد إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط آلا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة وهذا يعنى أن المدة القصوى للأجازة المرضية خلال السنة الواحدة التي يمتنع على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد استنفادها وهى 180 يوماً ويلحق بها متجدد رصيد أجازته السنوية المستحقة له ثالثاً : الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر : الأصل أن الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر هي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق التأمين على عمال القطاع الخاص–مكتب التأمينات الاجتماعية الواقع فى دائرة اختصاصيه محل العمل ) ذلك لأن تأمين المرض يمول من الاشتراكات الشهرية والتى تشمل : 1 – حصة صاحب العمل وتقريباً بـ4% من أجور المؤمن عليهم وتوزع على : - 3% للعلاج والرعاية الطبية . - 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال . 2 – حصة العامل المؤمن عليه وقدرها : - 1% من الأجر . لكن قد يحصل صاحب العمل على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي يجيز له علاج العامل المريض ورعايته طبياً وصرف تعويض الأجر عن الأجازة المرضية – وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك مقابل تخفيض نسبه الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم وتكون الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل هي 1% من أجور المؤمن عليهم بدلا من 4% . وبناء عليه تكون مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة – هي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر للعامل المريض طوال فترة مرضه في الحالة الأولى ، ويكون صاحب العمل هو الملتزم بصرف تعويض الأجر للعامل فى الحالة الثانية .
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
الصورة الرمزية afallata
afallata غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
1
المشاركات
12

رد: مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟

شكرا على الافادة ...
ولكن النظام السعودي جاء بنص المادة37 ( يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
) طيب هل بالامكان عمل قرار موحد لمجموعة من العمال وهل يمكن اصدار قرار انهاء خدمات جماعي بناء على المادة السابقة وماه الاثار القانونية لذلك

إقرأ أيضا...
عقد عمل غير محدد المدة / محدد المده

الاخوه الزملاء اعضاء المنتدى مرفق لكم عقد عمل غير محدد المده ومن الممكن تعديله بعقد محدد المده باضافه المدة من / الى على الاقل سنه وكل عام والامه الاسلاميه بخير ورمضان كريم (مشاركات: 10)


عقد عمل محدد المدة

الاخوة الاعزاء مرفق عقد محدد المدة ويجدد من تلقاء نفسه دون ان يتحول الى عقد غير محدد المده (مشاركات: 6)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


انهاء عقد العمل بالتسريح الجماعي...قانون العمل الجزائري

التسريح لأسباب اقتصادية أو التسريح الجماعي : إن التطور التكنولوجي و الهيكلي للمؤسسة و الأزمات الإقتصادية و المالية أصبحت سمة من سمات المؤسسة الحديثة فقد أصبحت المؤسسات معرضة بصفة... (مشاركات: 0)


انتهاء عقد العمل بالتسريح التأديبي ...قانون العمل الجزائري

التسريح ذو الطابع التأديبي (العزل) لصاحب العمل الحق في إيقاف و فصل العامل الذي يثبت في حقه ارتكاب خطأ جسيم أثناء قيامه بعمله و يمكن تعريف الخطأ الجسيم بأنه ذلك التصرف الذي يقوم به العامل... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

جلسات فن ادارة الغضب

جلسات إرشادية تساعدك على تعلم فن ادارة الغضب وكيفية التحكم في الغضب حيث ستفهم الاسباب النفسية للغضب وكيفية التعامل معه وتقليل اثاره وكيفية التعبير عن المشاعر والاحتياجات والتواصل الرحيم مع النفس والاخرين وكيف نتصرف مع الشخص الغاضب وكيف اعيش حياتي بدون غضب والسلوكيات الممنوعة والغير مفيدة اثناء الغضب، وكيفية استخدام تقنيات التأمل الاسترخائي للتعامل مع حالات الغضب والسيطرة عليها.


كورس تدريبي في تنظيم وهيكلة ادارة العلاقات العامة

كورس تدريبي متكامل يهدف الى تأهيل موظفي العلاقات العامة وتدريبهم على كيفية القيام بمهمة تنظيم وهيكلة إدارة العلاقات العامة مما يؤهلها للقيام بدورها المنوط به بشكل احترافي.


دورة تدريبية في تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة

برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.


كورس التحليل والتعليق الرياضي لمباريات كرة القدم

صمم هذا البرنامج التدريبي لتأهيل الاشخاص الراغبين في العمل في مجال التحليل الرياضي والتعليق الرياضي في مجال كرة القدم. يتم من خلاله تزويد المتدربين بالخلفية العلمية التي يقوم عليها التحليل الرياضي وكذلك الخبرة الفنية اللازمة للنجاح في هذا التخصص


برنامج تأهيل المدير التنفيذى ( ED ) بالمؤسسات الرياضية

برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.


أحدث الملفات والنماذج