النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

هام تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

صادرة عن مجلس الإدارة بموجب المادة (72) من نظام الموظفين المعمول به في المركز


المادة(1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات لمركز تكنولوجيا المعلومات
الوطني)، ويعمل بها من اعتباراً من 1/ 11 /2007، وتطبق على جميع العاملين في المركز.

الـــدوام الــرسمــــــي

المادة(2):
تكون مواعيد الـدوام الرسمي للموظفين بمعدل سبع ساعات ونصف الساعة في اليوم الواحـد ولمـدة (5) أيام في
الأسبوع وفي كل الأحوال يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (37.5) ساعة أسبوعيا. ويجوز تكليف الموظف
بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.

المادة (3):
تكون ساعات الدوام الرسمي في المركز حسب الأوقات التالية:
· الفترة الصباحية: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر.
· الفترة المسائية: من الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وحتى الساعة التاسعة مساءً.
· الفترة الصباحية أيام العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية: من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر.
· الفترة المسائية أيام العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية: من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساءً.

المادة(4):
للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها
على ان لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في المادة (2) من هذه التعليمات.

المادة(5):
على الموظفين مراعاة ما يلي:
أ- الحضور إلى المركز والانصراف منه في المواعيد المحددة للدوام الرسمي المقرر.
ب-عدم الخروج من المركز أثناء الدوام المقرر إلا بإذن خاص وفق نموذج المغادرة المعتمد لهذه الغاية.
ج-عدم تبادل الزيارات الشخصية أثناء العمل وتكريس أوقات الدوام للعمل الرسمي وتأدية واجباتهم بأمانة ودقة.

المادة (6):
يلتزم جميع موظفي المركز بالختم على ساعة الدوام المعتمدة في المركز في بداية الدوام، ونهايته أو عند المغادرة
والعودة أثناء الدوام الرسمي وحسب الأصول، وللمدير العام استثناء أي من الموظفين من الختم.

المادة(7):
يتولى قسم الموارد البشرية في دائرة الشؤون الإدارية المهام التالية:-
أ- تثبيت وقت حضور الموظفين للدوام صباحـاً وخروجهم مـن المركز أثناء ساعات الدوام المقررة وعودتهم إليه أثناء الدوام أو بعده.
ب - مراقبة استخدام ساعة الدوام الخاصة من قبل الموظفين.
ج - إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي.
د - التدقيق على مغادرات الموظفين وفق نموذج المغادرة المعتمد أثناء ساعات الدوام المقررة حال تسلّم المغادرة منذ خروجهم وحتى عودتهم للدوام، ورفـع كشوفات عن مغادرة الموظفين الذين تجاوز خروجهم و/ أو تأخرهم للجهه المختصه.
هـ - مـراقبة وتـدقيق الكشوفـات المستخرجة من الحاسوب للتأكد من دوام الموظفين ورصد حالات التأخير في الحضور للدوام و/ أو التغيب ورفعها إلى المدير المختص.
المادة(8):
تتخذ الإجراءات التأديبية التالية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الـدوام وفقاً لما يلي:
أ - حسم ساعات أو أيام من إجازة الموظف في حال تأخره وحسب الجدول التالي، وفي حال عدم وجود
رصيد من الإجازات للموظف المراد تنفيذ الحسم عليه يتم الخصم من راتبه بما يساوي الحسم:

التأخير في الوصول إلى الدوام الرسمي بالدقائق
الحسم
1-10
لا يتم حسم
10-30
حسم دقائق التأخير كما هي
31- 60
حسم ساعة ونصف تأخير
61- 90
حسم ساعتي تأخير
91 – 120
حسم ثلاث ساعات تأخير
فوق 120
عدم الختم وتقديم إجازة












ب - يتم حسم ساعات أو أيام من إجازة الموظف في حال انصرافه قبل نهاية الدوام دون وجود مغادرة
موقعة حسب الأصول حسب الجدول التالي، وفي حال عدم وجود رصيد من الإجازات للموظف المراد تنفيذ
الحسم عليه يتم الخصم من راتبه بما يساوي الحسم:

الانصراف قبل انتهاء الدوام الرسمي بالدقائق
الحسم
1-15
حسم دقائق كما هي
16-30
حسم ساعة ونصف
31-60
حسم ساعتين
فوق 60
حسم ثلاث ساعات

المادة (9):
كل موظف لم يختم في بداية الدوام أو في نهايته يحسم عليه أربع ساعات.

المغادرات
المادة (10):
يمنع طلب المغادرات الصباحية الخاصة قبل بداية الدوام الرسمي والمطلوبة عبر الهاتف، ما لم يتم الحصول على
الموافقة الخطية من المدير المعني مسبقاً.

المادة (11):
يجب كتابة المغادرة من الموظف شخصياً وتسليمها لقسم الموارد البشرية بعد توقيعها من المدير المعني.


المادة (12):
يمنح الموظف مغادرة شخصية خاصة من العمل بواقع مرة واحدة في اليوم غير محدودة المدة تخصم من رصيد
إجازاته السنوية.

المادة(13):
يجب كتابة المغادرة للعمل الرسمي قبل المغادرة وتسليمها لقسم الموارد البشرية بعد توقيعها من المدير المعني.

المادة (14):
تجمع مغادرات الموظف الشخصية ويتم خصم يوم من رصيد إجازاته السنوية عن كل سبعة ساعات ونصف الساعة.

المادة(15):
إذا تطلب قيام بعض الموظفين في المركز العمل بعد أوقات الدوام الرسمي لانجاز أعمالهم الرسمية يتم تنظيم نموذج
لهذه الغاية يتم توقيعه من المدير العام أو من يفوضه، ويتم تزويد قسم الموارد البشرية نسخة عنه.

المادة (16):
يمنح الموظف المناوب في أيام الجمع مغادرة لصلاة الجمعة ولمدة ساعة ونصف الساعة ولمرة واحدةفقط، ولا تحسم
هذه المغادرة من إجازاته السنوية، ويجوز للمدير العام تطبيق هذه القاعدة على موظفين في أيام الدوام الرسمي.

المادة (17):
للمدير العام عدم إيقاع عقوبة الحسم كما وردت في المادة (8) من هذه التعليمات والاكتفاء بحسم دقائق التأخير كما هي
في حالات استثنائية للموظفين القاطنين خارج محافظة العاصمة، وذلك بتنسيب من مدير الشؤون الإدارية.

الإجازات السنوية
المادة(18):
يتم في بداية كل سنة وضع جدول زمني ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهم السنوية وتبين فيه مدة الإجازة لكل
منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده مع ضرورة بيان اسم الموظف الذي سيقوم بالعمل أثناء أجازته، وذلك بصورة
تكفل حسن سير العمل في دوائر المركز خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقررة له، حيث يقوم قسم
الموارد البشرية في المركز بتنظيم الجدول حسب الجداول المعدة من مختلف الدوائر في المركز.


المادة(19):
أ. يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته.
ب. لايجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في كافة الحالات، وفي جميع الأحوال لايجوز منح الموظف إجازة تسري في السنة التالية من رصيد السنة السابقة المجمع.

المادة(20):
تمنح الإجازة السنوية للموظفين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويوقع من المدير المعني.

المادة(21):
على كل موظف التقيد بما يلي :-
أ#- تقديم طلب الإجازة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة على النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ب#-عـدم اللجـوء إلى طلب الإجازة السنوية مـن خـلال الاتصال هاتفيـا إلا فـي الحالات الطارئـة وخلاف ذلك يعتبر الموظـف متغيباً عن مركز عملـه ويحرم مـن راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله.

المادة(22):
للمرجـع المختص إذا اقتضت مصلحـة العمل ذلك تقصير مدة الإجازة السنويـة الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو
إلغائها على أن يتم تبليغ الموظف بالقرار

المادة (23):
في حال غياب موظف دون كتابة اجازة موافق عليها مسبقاً من المدير المعني فيتم خصم يوم الغياب من رصيد اجازاته
بالاضافة الى خصمه من الراتب وبتنسيب من مدير الشؤون الإدارية.
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
العراق
مجال العمل
المشاركات
1

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

شكرا لك يا استاذ محمد احمد اسماعيل بارك الله في جهودك

#3
الصورة الرمزية noor omar
noor omar غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة الأردنية الهاشمية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

شكرا كتير
وفي كتير شركات ومؤسسات قانون الاجازات والمغادرات متل هيك

#4
الصورة الرمزية fhr4x
fhr4x غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
6

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات


شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

#5
الصورة الرمزية aaarrr
aaarrr غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الإمارات العربية المتحدة
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
6

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

#6
الصورة الرمزية redman1400
redman1400 غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

#7
الصورة الرمزية ahmedokasha
ahmedokasha غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
6

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

#8
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة الأردنية الهاشمية
مجال العمل
موارد بشرية وشؤون ادارية
المشاركات
9

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

مشكور وبارك الله فيك على الموضوع الجميل

#9
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
سكرتارية
المشاركات
342

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

مشكور أخى واستاذنا الفاضل / محمد احمد اسماعيل
على مساهماتك و مشاركاتك الفعالة
بارك الله فيك وزادك من علمه

#10
الصورة الرمزية suzan65
suzan65 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الإمارات العربية المتحدة
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

بارك الله فيك موضوع متميز

#11
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
2
المشاركات
11

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

بارك الله فيكا
مشكوووور رررررررررررر

#12
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
منسق علاقات موظفين
المشاركات
8

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

موضوع مميز جداً ..

الف شكر ..

دمت بود ..

#13
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
9

رد: تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

مشكور وبارك الله فيك .
...

#14
الصورة الرمزية كاياني
كاياني غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
العراق
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

شكرا جزيلا

تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أحمد إسماعيل تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات
مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات

صادرة عن مجلس الإدارة بموجب المادة (72) من نظام الموظفين المعمول به في المركز


المادة(1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات لمركز تكنولوجيا المعلومات
الوطني)، ويعمل بها من اعتباراً من 1/ 11 /2007، وتطبق على جميع العاملين في المركز.

الـــدوام الــرسمــــــي

المادة(2):
تكون مواعيد الـدوام الرسمي للموظفين بمعدل سبع ساعات ونصف الساعة في اليوم الواحـد ولمـدة (5) أيام في
الأسبوع وفي كل الأحوال يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (37.5) ساعة أسبوعيا. ويجوز تكليف الموظف
بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.

المادة (3):
تكون ساعات الدوام الرسمي في المركز حسب الأوقات التالية:
· الفترة الصباحية: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر.
· الفترة المسائية: من الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وحتى الساعة التاسعة مساءً.
· الفترة الصباحية أيام العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية: من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر.
· الفترة المسائية أيام العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية: من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساءً.

المادة(4):
للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها
على ان لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في المادة (2) من هذه التعليمات.

المادة(5):
على الموظفين مراعاة ما يلي:
أ- الحضور إلى المركز والانصراف منه في المواعيد المحددة للدوام الرسمي المقرر.
ب-عدم الخروج من المركز أثناء الدوام المقرر إلا بإذن خاص وفق نموذج المغادرة المعتمد لهذه الغاية.
ج-عدم تبادل الزيارات الشخصية أثناء العمل وتكريس أوقات الدوام للعمل الرسمي وتأدية واجباتهم بأمانة ودقة.

المادة (6):
يلتزم جميع موظفي المركز بالختم على ساعة الدوام المعتمدة في المركز في بداية الدوام، ونهايته أو عند المغادرة
والعودة أثناء الدوام الرسمي وحسب الأصول، وللمدير العام استثناء أي من الموظفين من الختم.

المادة(7):
يتولى قسم الموارد البشرية في دائرة الشؤون الإدارية المهام التالية:-
أ- تثبيت وقت حضور الموظفين للدوام صباحـاً وخروجهم مـن المركز أثناء ساعات الدوام المقررة وعودتهم إليه أثناء الدوام أو بعده.
ب - مراقبة استخدام ساعة الدوام الخاصة من قبل الموظفين.
ج - إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي.
د - التدقيق على مغادرات الموظفين وفق نموذج المغادرة المعتمد أثناء ساعات الدوام المقررة حال تسلّم المغادرة منذ خروجهم وحتى عودتهم للدوام، ورفـع كشوفات عن مغادرة الموظفين الذين تجاوز خروجهم و/ أو تأخرهم للجهه المختصه.
هـ - مـراقبة وتـدقيق الكشوفـات المستخرجة من الحاسوب للتأكد من دوام الموظفين ورصد حالات التأخير في الحضور للدوام و/ أو التغيب ورفعها إلى المدير المختص.
المادة(8):
تتخذ الإجراءات التأديبية التالية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الـدوام وفقاً لما يلي:
أ - حسم ساعات أو أيام من إجازة الموظف في حال تأخره وحسب الجدول التالي، وفي حال عدم وجود
رصيد من الإجازات للموظف المراد تنفيذ الحسم عليه يتم الخصم من راتبه بما يساوي الحسم:

التأخير في الوصول إلى الدوام الرسمي بالدقائق
الحسم
1-10
لا يتم حسم
10-30
حسم دقائق التأخير كما هي
31- 60
حسم ساعة ونصف تأخير
61- 90
حسم ساعتي تأخير
91 – 120
حسم ثلاث ساعات تأخير
فوق 120
عدم الختم وتقديم إجازة












ب - يتم حسم ساعات أو أيام من إجازة الموظف في حال انصرافه قبل نهاية الدوام دون وجود مغادرة
موقعة حسب الأصول حسب الجدول التالي، وفي حال عدم وجود رصيد من الإجازات للموظف المراد تنفيذ
الحسم عليه يتم الخصم من راتبه بما يساوي الحسم:

الانصراف قبل انتهاء الدوام الرسمي بالدقائق
الحسم
1-15
حسم دقائق كما هي
16-30
حسم ساعة ونصف
31-60
حسم ساعتين
فوق 60
حسم ثلاث ساعات

المادة (9):
كل موظف لم يختم في بداية الدوام أو في نهايته يحسم عليه أربع ساعات.

المغادرات
المادة (10):
يمنع طلب المغادرات الصباحية الخاصة قبل بداية الدوام الرسمي والمطلوبة عبر الهاتف، ما لم يتم الحصول على
الموافقة الخطية من المدير المعني مسبقاً.

المادة (11):
يجب كتابة المغادرة من الموظف شخصياً وتسليمها لقسم الموارد البشرية بعد توقيعها من المدير المعني.


المادة (12):
يمنح الموظف مغادرة شخصية خاصة من العمل بواقع مرة واحدة في اليوم غير محدودة المدة تخصم من رصيد
إجازاته السنوية.

المادة(13):
يجب كتابة المغادرة للعمل الرسمي قبل المغادرة وتسليمها لقسم الموارد البشرية بعد توقيعها من المدير المعني.

المادة (14):
تجمع مغادرات الموظف الشخصية ويتم خصم يوم من رصيد إجازاته السنوية عن كل سبعة ساعات ونصف الساعة.

المادة(15):
إذا تطلب قيام بعض الموظفين في المركز العمل بعد أوقات الدوام الرسمي لانجاز أعمالهم الرسمية يتم تنظيم نموذج
لهذه الغاية يتم توقيعه من المدير العام أو من يفوضه، ويتم تزويد قسم الموارد البشرية نسخة عنه.

المادة (16):
يمنح الموظف المناوب في أيام الجمع مغادرة لصلاة الجمعة ولمدة ساعة ونصف الساعة ولمرة واحدةفقط، ولا تحسم
هذه المغادرة من إجازاته السنوية، ويجوز للمدير العام تطبيق هذه القاعدة على موظفين في أيام الدوام الرسمي.

المادة (17):
للمدير العام عدم إيقاع عقوبة الحسم كما وردت في المادة (8) من هذه التعليمات والاكتفاء بحسم دقائق التأخير كما هي
في حالات استثنائية للموظفين القاطنين خارج محافظة العاصمة، وذلك بتنسيب من مدير الشؤون الإدارية.

الإجازات السنوية
المادة(18):
يتم في بداية كل سنة وضع جدول زمني ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهم السنوية وتبين فيه مدة الإجازة لكل
منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده مع ضرورة بيان اسم الموظف الذي سيقوم بالعمل أثناء أجازته، وذلك بصورة
تكفل حسن سير العمل في دوائر المركز خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقررة له، حيث يقوم قسم
الموارد البشرية في المركز بتنظيم الجدول حسب الجداول المعدة من مختلف الدوائر في المركز.


المادة(19):
أ. يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته.
ب. لايجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في كافة الحالات، وفي جميع الأحوال لايجوز منح الموظف إجازة تسري في السنة التالية من رصيد السنة السابقة المجمع.

المادة(20):
تمنح الإجازة السنوية للموظفين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويوقع من المدير المعني.

المادة(21):
على كل موظف التقيد بما يلي :-
أ#- تقديم طلب الإجازة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة على النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ب#-عـدم اللجـوء إلى طلب الإجازة السنوية مـن خـلال الاتصال هاتفيـا إلا فـي الحالات الطارئـة وخلاف ذلك يعتبر الموظـف متغيباً عن مركز عملـه ويحرم مـن راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله.

المادة(22):
للمرجـع المختص إذا اقتضت مصلحـة العمل ذلك تقصير مدة الإجازة السنويـة الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو
إلغائها على أن يتم تبليغ الموظف بالقرار

المادة (23):
في حال غياب موظف دون كتابة اجازة موافق عليها مسبقاً من المدير المعني فيتم خصم يوم الغياب من رصيد اجازاته
بالاضافة الى خصمه من الراتب وبتنسيب من مدير الشؤون الإدارية.

إقرأ أيضا...
مذكرة إعلان الدوام خلال شهر رمضان والإجازات

السلام عليكم مرفق لكم نموذج تستطيعون التعديل عليه للاعلان الداخلي ( مذكرة ) عن مواعيد الدوام خلال شهر رمضان 2009 المبارك وماعليك فقط الا إضافة اسم الشركة والشعار وتغيير التواريخ . أتمنى... (مشاركات: 32)


ساعدوني بنموذج لإستئذان موظف أثناء الدوام الرسمي باللغتين ..

مساءكم معطر بالياسمين .. والله متوهقة على هالنموذج ممكن تساعدوني ويكون باللغتين العربية والانجليزية .. وكم هو الحد المسموح به من الساعات للإستئذان في الشهر الواحد حسب نظام العمل السعودي ... (مشاركات: 8)


اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تحدد الجزاءات لمخالفات الدوام الرسمي

تضمنت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم... (مشاركات: 1)


أحتاج تعليمات الإبلاغ عن أصابة العمل للتأمينات الاجتماعية ( E )

مساء الخير تحية للجميع وألف تحية شكر للجميع على المواضيع المميزة في هذا الموقع الرائع :) أنا مسؤولة عن التأمينات الإجتماعية في عملي ونعاني من مشكلة عند حدوث أي إصابة عمل في إتباع الخطوات الصحيحة... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة تأهيل الشيف المحترف

برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الشيف أو الطاهي المحترف يتناول تقنيات التقطيع وطهي اللحوم والدواجن والاسماك والخضروات واعداد المرق والشوربات والبيض والخبز والعجين والارز والمكرونة وغيرها وينمي لديك القدرة الابداعية لابتكار أطباق جديدة.


كيف يتم تطبيق نظام الإجراءات التصحيحية والوقائية بشكل فعال

تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.


كورس إدارة و تخطيط الطلب على المنتجات والخدمات

برنامج تدريبي مكثف يركز على ادارة وتخطيط الطلب على المنتجات والخدمات، ويتناول انواع الطلب وكيفية التنبؤ بالطلب وطرق التنبؤ بالطلب وتطبيقات التنبؤ وتخطيط سلاسل الامداد وعلاقته بالتنبؤ بالطلب وتحديد موعد إعادة الطلب وتحديد المستويات الثلاث للمخزون واستخدام الاكسيل لتحديد المستويات الثلاث – تطبيق عملي


كورس تنمية مهارات وأدوات الكوتشنج للمدربين

كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.


كورس الرعاية الرياضية وتصميم برامج الرعاية الرياضية

صممت هذه الدورة التدريبية لتأهيل المشاركين على فهم برامج الرعاية Sponsorship للأحداث والفعاليات الرياضية وتتناول أنواع الرعاية المختلفة للأحداث والفعاليات الرياضية وتقدم نظرة شاملة على مفهوم الرعاية Sponsorship ، من اللحظة التي تفكر فيها الشركة في الرعاية، أو تخطط إحدى الكيانات لجذب الرعاة حتى التوقيع الرسمي على الاتفاق وتفعيله. كما سيتم شرح الاتجاهات العالمية في الرعاية، وكذلك قياس وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتي تزداد أهميتها في صنع القرار وقياس الأداء اللاحق.


أحدث الملفات والنماذج