قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 في المادة 64 إلى المادة 69 وفي المادة 67 حدد المشرع الراحة الاسبوعية بـ 24 وعشرين ساعة تعقب ستة أيام عمل وقد حددها المشرع على هذه الكيفية كي يستفيد بها العاملون بنظام الورديات فلا يجوز أنقاصها بأي حال من لأحوال عن 24 ساعة كما أنه لو اتضطر صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم راحته يعوض بيوم آخر بدلا عنه مع احتساب اجره طبقا للقانون علما بأنه لايجوز للعاملب التنازل عن يوم راحته
وفي المادة التالية بين المشرع الاجازات الرسمية المقررة للعامل
ولما كان يوم الراحة هو مقرر للعامل بأجر وكان كذلك يوم الاجازة الرسمية مقرراً بأجر فقد جرى العرف على أخذ يوم عوضا عنه باعتبار أن العامل قد أدى عمل في أي منهما هو ماجرى عليه العمل في الكويت والمصر من خلال الفتوى والتشريع في كل من البلدين