بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
يعمل في شأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
يستمرالعمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد إشتراك وفقاً لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:-
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون إعتباراً من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق, وذلك وفقاً للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الإشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقاً للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980, ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فى صرف المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية([1])، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1431هـــ.
الموافق 22 يونية سنة 2010مــ.
رئيس الجمهورية
(1) نشر فى العدد رقم 24 مكرر (د) الصادر فى 22/6/2010.