قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1905 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلىالقانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين ،
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالآزهر ،
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
وعلى موافقة مجلس الرياسة ،
أصدر القانون الآتى :