تعريف التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي

في هذا المبحث سوف أذكر تعريف التحكيم في منازعات العقود الإدارية في النظام السعودي.
ولندرة الكتابات عن التحكيم في المنازعات الإدارية في النظام السعودي فإني لم أجد تعريفا فيمن كتب في التحكيم في النظام السعودي بوجه عام.
لذا سأجتهد مستعيناً بالله عز وجل بوضع تعريف للتحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي على ضوء أحكام الفقه الإسلامي ونظام التحكيم ولائحته التنفيذية،وعلى ضوء تعريف التحكيم في العقود الإدارية في القانون على نحو ما سبق الحديث عنه.
فيمكن أن أعَرَّفَ التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي هو:
الفصل في أي نزاع عقدي يحصل أو حصل بين أحدى الجهات الإدارية أو أحد الأشخاص المعنوية العامة مع غيرهم عن طريق من يرتضيانه ليحكم بينهما وَفْقًا للشرع والنظام تحت إشراف ديوان المظالم ولا ينفذ إلا بعد مصادقة ديوان المظالم عليه.

بدراسة هذا التعريف نلاحظ ما يأتي:
أولاً:طبيعة التحكيم في العقود الإدارية الفصل في المنازعة الناشئة عنه من طريق من تختاره الجهة الإدارية مع الطرف الآخر سواء كان ذلك فردا أو هيئة أو غرفة تحكيمية.


ثانياً:يجري التحكيم تحت إشراف ديوان المظالم المختص أصلا بنظر منازعات العقود الإدارية وهذا الإشراف يكون من قبل أن تبدأ هيئة التحكيم بعملها بنظر النزاع وأثناءه وبعد إصدار قرارها التحكيمي.
ثالثاً:يعتبر القرار الصادر من هيئة التحكيم مُلزم لطرفية وليس عرض رأي.
رابعاً:يشترط أن لا يخالف قرار التحكيم نصا شرعيا أو نظاميا وأن يكون متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ونظام التحكيم ولائحته.
خامساً:لا يعتبر قرار التحكيم نافذا إلا بعد إن تتم المصادقة عليها ديوان المظالم عليه.