النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

#1
الصورة الرمزية الباجورى
الباجورى غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
9

استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من
بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد


اللى أنا فهمتة من دة كلة
ان ساعات العمل الرسمية مثلا تكون من 8 الى 5
اى تسعة ساعات يوميا8 ساعات فعلى وساعة راحة

هل هذا صحيح

#2
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

صحيح .....................................
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

إقرأ أيضا...
قانون العمل المصري: اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل

من ملف قانون العمل المصري اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


قانون العمل المصري : ساعات العمل وفترات الراحة

مادة 80: مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج أخصائى إدارة المكاتب - Office Management Specialist

برنامج تدريبي يشرح مهام أخصائي ادارة المكاتب ودوره في مساعدة الادارة والجدارات الشخصية لاخصائي ادارة المكاتب والتواصل الشخصي الفعال في المؤسسة مع الزملاء والشخصيات الصعبة وكتابة التقارير الادارية وأعمال الارشفة وتنظيم الاجتماعات والتطبيقات المكتبية الالكترونية


دبلوم التأهيل لاختبار CEH الاصدار 13

تهدف هذه الدورة إلى إعداد المتدربين للحصول على شهادة Certified Ethical Hacker - CEH الإصدار 13 من خلال تغطية الموضوعات الرئيسية المطلوبة للامتحان. يشتمل المنهج على المعرفة النظرية، التمارين العملية، وأمثلة من الحياة الواقعية لضمان التعلم الشامل.


Mini MBA فى ادارة المؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي متقدم يتناول موضوعات الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات الرياضية والادارة المالية والاستثمار الرياضي والتسويق الرياضي، الحوكمة، تقويم الأداء، وإدارة المنشآت الرياضية باستخدام الذكاء الاصطناعي ويعتمد على دراسات حالة حقيقية من أندية ومؤسسات رياضية معروفة.


برنامج التغذية العلاجية لمرضى السرطان

برنامج تدريبي يتناول التغذية لمرضى السرطان وتعريف السرطان وكيف تتكون الخلايا السرطانية وأسبابه والاختلافات بين الخلايا الطبيعية والسرطانية ومراحل تطور السرطان والتمثيل الغذائي والمتطلبات الغذائية لمرضى السرطان والأنظمة الغذائية المضادة للسرطان والتغذية أثناء العلاج الاشعاعي أو الكيميائي ودور التغذية في الرعاية الداعمة ورعاية نهاية العمر لمرضى السرطان والفرق بين التغذية المعوية والتغذية الاكلينيكية


دبلوم الذكاء الاصطناعي - Artificial Intelligence

ستتعلم في هذا البرنامج فهم ماهية الذكاء الاصطناعي وفلسفته، ويقصد بفلسفة الذكاء الاصطناعي دراسة الأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي وتناول قضايا مثل؛ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وامتلاك الآلات للذكاء وتأثير ذلك على حياتنا كبشر، كما ستتعلم أنواع خوارزميات الذكاء الاصطناعي فلكل نوع خصائصه وتطبيقاته الخاصة، ومن المهم أن نكون على دراية بأنواع خوارزميات الذكاء الاصطناعي حتى نتمكن من اختيار الخوارزمية المناسبة لحل المشكلة التي نواجهها، بالإضافة إلى شرح تخصص تعلم الآلة وهو فرع من الذكاء الاصطناعي يسمح للآلات بتعلم دون أن يتم برمجتها بشكل صريح، وغيرها من المواضيع والتخصصات داخل الذكاء الاصطناعي AI.


أحدث الملفات والنماذج