النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

#1
الصورة الرمزية الباجورى
الباجورى غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
9

استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من
بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد


اللى أنا فهمتة من دة كلة
ان ساعات العمل الرسمية مثلا تكون من 8 الى 5
اى تسعة ساعات يوميا8 ساعات فعلى وساعة راحة

هل هذا صحيح

#2
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

صحيح .....................................
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

إقرأ أيضا...
قانون العمل المصري: اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل

من ملف قانون العمل المصري اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


قانون العمل المصري : ساعات العمل وفترات الراحة

مادة 80: مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

شهادة دبلوم المحاسبة المتخصصة

برنامج تدريبي يشرح النظام المحاسبي لشركات الاستيراد والتصدير والفنادق والقري السياحية وشركات وكالات حجز تذاكر الطيران و شركات العقود والمقاولات والاستثمار العقاري والمستشفيات والمراكز الطبية والجمعيات الأهلية (جمعيات خيرية ونوادى) وشركات البترول


دورة تعلم كيفية حساب البصمة الكربونية وإعداد التقارير

في هذا البرنامج التدريبي يتم تأهيل المشاركين على فهم ماهية البصمة الكربونية و التعرف على مصادر انبعاثات الكربون و استخدام أساليب وأدوات مختلفة لحساب انبعاثات الكربون و الإبلاغ عن البصمات الكربونية بما يتوافق مع المعايير واللوائح الدولية و تحليل وتفسير بيانات البصمة الكربونية للمساهمة في صنع القرار


دبلوم ادارة المشاريع الاحترافية فى المؤسسات الرياضية

دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية


Mini MBA فى ادارة المؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي لتأهيل المشاركين على إدارة المؤسسات الرياضية المختلفة بأسلوب احترافي وعلمي حديث، حيث يتم دراسة اساليب ادارة المؤسسات الرياضية التي تواكب التطورات المستحدثة في المجال الاداري على كافة المجالات، بما يشمل احدث تكنولوجيا التجهيزات للأبنية الرياضية، وتطبيقات الذكاء الصناعي في المنشآت الرياضية.


دورة تدريبية في إدارة المخاطر

دورة تدريبية مكثفة تهدف الى تعريف المشاركين بموضوع ادارة المخاطر، والاشكال الثلاثة للمخاطر، وكيفية تحديد اهداف ادارة المخاطر، وتحليل تلك المخاطر، وكذلك تقسيم وتصنيف المناطق الخطره، ومعرفة خطوات عملية ادارة المخاطر، كذلك القاء الضوء على آلية التمييز بين الطرق الثلاث الشائعة للتعرف على المخاطر وكيفية مواجهتها، وأخيرا يتعلم المشارك كيفية وضع خطة للتعامل مع المخاطر بشكل احترافي.


أحدث الملفات والنماذج