النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

#1
الصورة الرمزية الباجورى
الباجورى غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
9

استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من
بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد


اللى أنا فهمتة من دة كلة
ان ساعات العمل الرسمية مثلا تكون من 8 الى 5
اى تسعة ساعات يوميا8 ساعات فعلى وساعة راحة

هل هذا صحيح

#2
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

صحيح .....................................
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

إقرأ أيضا...
قانون العمل المصري: اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل

من ملف قانون العمل المصري اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


قانون العمل المصري : ساعات العمل وفترات الراحة

مادة 80: مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج إدارة المنشآت طبقا للمواصفة الدولية ISO 41001/2018

برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم المواصفات القياسية وعلاقتها بنظام ادارة المنشآت، ومن ثم الانتقال الى التعمق لفهم المواصفة الدولية ISO 41001/2018، والعائد من تبنيها وتطبيقها، والعلاقة بينها وبين الاصدارات الاخرى لمنظمة الايزو، وأيضا تعريف المشاركين في هذا البرنامج التدريبي على مفهوم العملية كأساس لكل نظم الادارة الصادرة عن الأيزو، والمتطلبات التفصيلية لهذه المواصفة الدولية وسياق عمل المؤسسة في ظل تطبيق تلك المواصفة، ويستهدف البرنامج الى نقل خبرات القيادة للمشاركين في ضوء فهم تلك المواصفة، والتعرف على متطلبات التخطيط والدعم والتنفيذ، وآلية تقييم الاداء لنظام المنشآت.


دورة تأهيل المرشدين السياحيين

دورة تأهيل المرشدين السياحيين هي برنامج تدريبي مكثف يؤهلك للعمل كمرشد سياحي مستقل تتعرف من خلاله على طبيعة عمل المرشد السياحي مهارات التواصل مع المجموعات وادارتهم وكيف تقدم جولة سياحية احترافية تتضمن المعلومات الثقافية عن الوجهة السياحية وأهم معالمها وطبيعتها المحلية واماكن التسوق والترفيه والمطاعم المحلية وغيرها.


دبلومة الشبكات سيسكو - CCNA

برنامج تدريبي متخصص في بناء وصيانة الشبكات سيسكو (CCNA) تتعلم من خلاله أساسيات الشبكات والربط بين الشبكات ونماذج OSI و TCP/IP وشرح IPV4 وشرح IPV6 وتقنيات الواي فاي وحماية الشبكات من الهجمات الإلكترونية.


برنامج النموذج المرجعي لعمليات سلاسل الإمداد SCOR

برنامج تدريبي متخصص يهدف لشرح النموذج المرجعي لعمليات سلاسل الإمداد SCOR ويشرح مراحل تطبيق نظام سكور يمكن المتدربين من تقييم اداء سلسلة التوريد وتعزيز اداءها


دورة التسويق الالكتروني المتقدم

ستتعلم في دورة التسويق الالكتروني كافة أساسيات التسويق الرقمي بداية من تعلم مبادئ السيو SEO لإظهار موقعك في الصفحات الأولى لمحركات البحث، كما ستتعلم كيفية عمل حملات اعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر قدر ممكن من العملاء. كما تغطي دورة التسويق الالكتروني شرح نظام تحليلات جوجل Google Analytics بشكل متكامل، وكيفية إدارة كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أفضل نتيجة. وفي نهاية هذا الكورس ستصبح قادرًا على وضع خطة تسويق إلكتروني متكاملة، وتنفيذها بشكل عملي واحترافي بما يضمن لك تحقيق النتائج المطلوبة.


أحدث الملفات والنماذج